يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى ثم يعود إلى القائمة التي من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه فمراده من مقدم السرير الأيمن جانبه الذي يلي يمين الميت كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في الحاصل لكن ما ذكر من أنه يضع الجانب الذي يلي اليد اليمنى للميت على اليسار فغير واضح بل الظاهر أنه يضعه على اليمين كما قاله بعض أعاظم الشارحين لأنه أخف وأسهل مع خلوه عن مشقة الدخول تحت الجنازة ولأنه أبعد من الحمل بين العمودين ويمكن فهمه من رواية علي بن يقطين الآتية وظاهر كلام الشهيد في الدروس هو المعنى الذي ذكرناه وجعله بعض أفاضل الشارحين هو المشهور والمنقول على الظاهر قال وهو المفهوم من بعض عبارات الأصحاب وذهب جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في الذكرى والشيخ علي والشارح الفاضل إلى أنه يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت والذي وصل إلينا في هذا الباب من الاخبار ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الفضل بن يونس الثقة الواقفي قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن تربيع الجنازة قال إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فيأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا وان لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة التي جرت به السنة ان تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى تدور حولها والظاهر أن اليد والرجل المذكور في الرواية يد الميت ورجله فيكون دالا على ما ذكرناه وما رواه الكليني والشيخ في الحسن أو الموثق عن العلا ابن سيابة وهو غير موثق عن أبي عبد الله (ع) قال تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه وفي هذا الخبر اجمال لان الجانب الأيمن كما يحتمل ان يكون المراد منه جانب السرير الذي يلي يمين الميت يحتمل ان يكون المراد منه جانبه الذي يلي يمين المشيعين لكن يتعين حمله على الأول توفيقا بينه وبين الخبر الأول وبما رواه الشيخ والكليني عن علي بن يقطين باسناد فيه إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن أبي الحسن موسى (ع) قال سمعته يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن وتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك وهذا الخبر أيضا ظاهر فيما ذكرناه واحتج من زعم أن البدءة بمقدم السرير الذي يلي يسار الميت بالخبرين الأولين وجوابه ظاهر مما حررناه إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ ذكر في النهاية والمبسوط انه يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا ونحوه قال جماعة من الأصحاب وقال في الخلاف صفة التربيع ان يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرجع الجنازة تمشي إلى رجليها ويدور دور الرحا إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ونقل اجماع الطائفة عليه وحمل الشهيد وجماعة ممن تأخر عنه مقدم السرير الأيمن والأيسر في كلامه على جانبه الذي يلي يمين المشيعين والجانب الذي يلي يسارهم فحكموا بالاختلاف بين كلاميه قال في الذكرى والشيخ في الخلاف عمل على خبر علي بن يقطين ونقل الخبر ثم قال ويمكن حمله على التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الاجماع وهو في المبسوط والنهاية وباقي الأصحاب على التفسير الأول فكيف يخالف دعواه ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور الا على البداءة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر والإضافة قد يتعاكس والحق ان كلام الشيخ في النهاية والمبسوط وكذا كلام باقي الأصحاب ممن وافقوه غير ظاهر فيما فهمه فان اعتبار اليمنة واليسرة للسرير كما يمكن باعتبار المشيعين يمكن باعتبار الميت فينبغي ان يحمل عليه حتى يوافق الروايات وكلامه في الخلاف كما فهمه المصنف في المنتهى وحينئذ ينتفي التنافي بين كلاميه كما قاله الراوندي حيث قال بعد حكاية كلام الشيخ في النهاية والخلاف ومعناهما غير متغير نقله الشهيد عنه والشارح الفاضل أشار إلى الروايات وذكر ان في رواية الفضل تصريح بان المبدأ به أيمن السرير لا الميت ثم قال فتحرر من ذلك أن أفضل هيأته ان يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخر السرير الأيمن فيحمله أيضا بكتفه الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بكتفه الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بكتفه الأيسر هذا هو المشهور وكيفيته لا يخلو عن اجمال في عباراتهم واشتباه ومحصله ما ذكرنا وممن صرح بهذه الهيئة المصنف في المنتهى والشيخ في المبسوط وجماعة (انتهى كلامه) وفي مواضع من كلامه نظر لا يخفى على المتأمل فيما ذكرنا ويستحب الاعلام للمؤمنين لما فيه من الفائدة للميت بكثرة الداعين وللمدعوين باشتغالهم بالطاعات كالصلاة والدعاء والحمل والتربيع والتعزية وغير ذلك مما رغب فيه مع ما في ذلك من فوائد الاسترجاع والاتعاظ والاعتبار والتذكر لأمور الآخرة وحصول الألم الموجب لتنبيه القلب وزجر النفس وغير ذلك من الفوائد والأصل فيه ما رواه الكليني عن أبي ولاد عن عبد الله بن سنان باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتسب (ويكتب خ ل) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم (منهم) وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار وعن ذريح المحاربي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الجنازة يؤذن به الناس قال نعم وعن القسم بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إن الجنازة يؤذن به الناس ولا يبعد تعميم الاستحباب للأولياء وغيرهم لعموم بعض الأخبار السابقة والعلة المفهومة من الخبر الأول والاشتراك في الفوائد التابعة لذلك وهل يشرع النداء قال في الخلاف لا أعرف فيه نصا وفي المعتبر والتذكرة لا بأس به لما يتضمن من الفوائد وخلوه من منع شرعي والدعاء عند المشاهدة روى الكليني والشيخ عن أبي حمزة في الصحيح قال كان علي بن الحسين بن (ع) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم وروى الكليني ذلك من فعل أبي جعفر (ع) في مرفوعة أبي الحسن النهدي والسواد والشخص والمخترم الهالك أو المستأصل قال في الذكرى ولا ينافي هذا حب لقاء الله لأنه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار كما روينا عن الصادق (ع) ورووه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه فقيل له صلى الله عليه وآله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما امامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فليس شئ أكره إليه مما امامه كره لقاء الله وكره الله لقائه وبقية عمر المؤمن نفيسة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله في الصحاح لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل ان يأتيه انه إذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا وقال علي (ع) بقية عمر المؤمن لاثمن لها يدرك بها ما فات ويحيى بها ما مات وحب البقاء للطاعة والاستعداد للآخرة لا ينافيه حب لقاء الله ويمكن ان يكون في هذا الدعاء إشارة إلى مقام التفويض إلى الله والتوكل عليه فإنه لما رأى الميت وعلم بموته علم أن الله اختار للميت موته وغاية لما هو الأصلح بحاله وان الله اختار له الحياة رعاية للأصلح بحاله حمدا لله تعالى على ذلك لكون الحياة مصلحة له واحسانا بالنسبة إليه والا لأماته لما علم من الأخبار الكثيرة ان الله تعالى لا يفعل بعباده المؤمنين الا ما كان مصلحة لهم سواء كان محبوبا أو مكروها عندهم قال في الذكرى ويجوز ان يكنى بالمخترم عن الكافر لأنه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة ويستحب الدعاء بما رواه الكليني والشيخ عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رأها فقال الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت لم يبق في السماء ملك الا بكى رحمة لصوته خاتمه لاحكام الميت يذكر فيها دفنه وما يتقدمه ويتبعه من الاحكام ينبغي على وجه الاستحباب وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل ونقله في ثلاث دفعات وانزاله في الثالثة والأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم وأره وفي الصحيح عن محمد بن عطية قال إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ضعه أسفلا من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالأرض وتحسر عن وجهه ويكون أولي الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه فدحه اي أثقله قاله الجوهري وغيره وعن محمد بن عجلان قال سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله (ع) قال إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولي الناس به عند
(٣٣٨)