الذكرى وكانه عنى به يعنى بالتنفل صلاة الضحى لذكرها من قبل وجوز في الناصرية ان يصلي في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم والأصل في هذه المسألة الروايات المستفيضة من طريق العامة والخاصة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلي على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع وسجود و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان قيل قرني الشيطان حزب الشيطان وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وعن بعض العامة ان الشيطان يدنى (رأسه) من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له وروى الكليني عن إبراهيم بن هاشم رفعه قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه بني ادم يصلون لي وعن أبي الحسن الثاني عليه السلام ان الشيطان يقارن الشمس في ثلثة أحوال إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس بين قرني شيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى يصلي المغرب وفي طريق الخبرين الطاطري وهو واقفي شديد العناد وهذه الروايات شاملة للصلوات الفرائض والنوافل مطلقا واستثنى منها الفرائض لعموم ما دل على الاذن في صلاة الفرائض في كل وقت كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة وعد الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات وفي صحيحة معاوية بن عمار خمس صلوات لا تترك على حال وعد هذه الأربع مع صلوه الاحرام وفيها فصل إذا ذكرت وفي صحيحة زرارة يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فان قلت النسبة بين هذه الأخبار والأخبار السابقة الدالة على المنع عموم من وجه فجاز ان يكون كل منهما مخصصا للأخرى فما وجه ترجيح ما ذكرتم من امكان الجميع بحمل هذه الأخبار على الجواز المطلق وهو لا ينافي الكراهة قلت المرجح كثرة هذه الأخبار وتأييدها بالشهرة وعمل الأصحاب وقوة ظهورها في العموم وظهورها في الجواز من غير باس وكراهة واعتضادها بما صرح فيه بالتعميم بالنسبة إلى ما بعد الغداة وما بعد العصر في رواية أبي بصير لكن ينافي ذلك اخبار كثيرة مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل ولم يصل المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما وان خشى ان يفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام ان الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرب بعدها ولا يعدل لان العصر ليس بعدها صلاة وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس وحمل الشيخ هذه الأخبار على التقية ويمكن القول بتعين ذلك بمعونة عمل الأصحاب وفي صحيحة زرارة الطويلة الواردة في تفصيل القضاء أيها ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع (الشمس) ويمكن حمله على التقية أيضا واما استثناء قضاء ذي السبب فيدل عليه تظافر الروايات بقضاء النافلة في كل وقت كحسنة الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء ويمكن الحاق هذه الرواية بالحسن والحكم بتوثيق الحسين لما أشرنا إليه في كتاب الطهارة وصحيحة علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن النضر وابن أبي نصر في بعض أسانيدهما قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر قال نعم فإنه من سر آل محمد صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل يقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر قال لا باس بذلك وعن محمد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت وعن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون وعن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر قال انما هي النوافل فاقضها متى شئت ويشترك هذه الأخبار الأربعة في الضعف لكنها مؤيدات ويؤيد ما ذكرناه أيضا حسنة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء و عن أبي بصير بسند معتبر قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس الحديث ولا يخفى انه لم يستفد ومن هذه الأخبار عدم كراهة القضاء في وقت طلوع الشمس وغروبها الا بعموم هذه الأخبار والنسبة بينها وبين ما دل على الكراهة عموم من وجه وكلا المتعارضين قابل للتخصيص فترجيح أحد الطرفين (على الأخرى) يحتاج إلى دليل واما استثناء ذي السبب فاستدل عليه بان شرعية ذي السبب عامة وإذا تعارض العمومات وجب الجمع والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع ويرد عليه ما ذكرنا من عدم انحصار طريق الجمع في هذا وقد يقال يكفي في المرجح تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بمطلق الفرائض وقضاء النوافل واعتضاد عموم شرعية ذي السبب باطلاق ما دل على رجحان الصلاة وفيه تأمل لان ما دل على الاذن أيضا مخصص بعدم اشتغال الذمة بالواجب المضيق أيضا ويمكن الترجيح باعتبار الكثرة فان ارتكاب التخصيص في اخبار قليلة أولي من ارتكابه في الأخبار الكثيرة ولا يخفى ان ظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة فإنه قال وقد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني الشيطان (وتغرب بين قرني الشيطان) الا انه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رضي الله عنه) انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه واما ما سالت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما ارغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم أنف الشيطان انتهى ولا يبعد العمل بهذا الخبر فان قوله روى لي جماعة من مشايخنا يدل على استفاضة عنده ومحمد بن جعفر الأسدي ثقة ومن الظاهر أن الجواب عن الإمام عليه السلام لا من محمد بن عثمان على ما هو معلوم من دأبهم وقد صرح بذلك في كتاب اكمال الدين وكذا الطبرسي في كتاب الاحتجاج فما قاله بعض المتأخرين ولولا قطع الرواية ظاهر التعين المصير على ما تضمنته محل نظر وحينئذ تحمل اخبار النهي على التقية لموافقتها لمذهب العامة واخبارهم وقد حكى عن الشيخ الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن النعمان انه أكثر في كتابه المسمى افعل لا تفعل من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة تحريمه وذلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم الله من قبلها شيئا فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتام طلوعها وعند غروبها فلولا علة النهي انها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا فإذا كان اخر الحديث موصولا بأوله و اخره فاسد فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا تجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جائز فيهما وان الوقت أفضل على المشهور بين الأصحاب وقد مر نقل القول بالوجوب وتكلمنا عليه والدليل على فضل الصلاة في أول الوقت اخبار كثيرة كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب لكل صلاة
(٢٠٥)