وأصول العقايد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه ولا يبعد ان يقال بعض اعمال الخير الصادرة عن الميت في أيام حياته غير الايمان يمكن ان يكون مستتبعا بالخاصية الغائية عن مداركنا لاشفاق بعض المؤمنين إليه فيفعل الأعمال نيابة عنه فيكون ذلك اثر سعيه ويمكن ان يقال معنى الآية انه ليس للانسان الا ما سعى على سبيل الاستحقاق والاستيجاب ولا ينافي ذلك وصول اثر بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطول والتفضل ومن هذا القبيل العفو واثار الشفاعة وغيرهما وقد أجيب عن الخبر أيضا بأنه دال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره وعلى تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا ونحن نخصصهما بما خصصناهما به لدليل معارض فيرتكب التخصيص له والحمل على المبالغة للداعي إليه السادس الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبر قال في الذكرى وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته وأطلق ابن الجنيد وابن زهرة وليس في الاخبار تخصيص لكن إذ قد عرفت ان الاخبار قاصرة عن الدلالة على الوجوب لم يثبت سوى ما وقع الاتفاق عليه قال في الذكرى القول بعموم كل ولى ذكر أولي جسما تضمنته الروايات السابع قال في الذكرى ظاهرهم ان المقضى عنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة وكلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة ولا يخفى ان في أكثر الروايات لفظ الرجل وفي بعضها الميت وليس فيه دلالة على عموم المقضى ولا يبعد القول بالتعميم بناء على أن التخصيص بالرجل في الروايات انما هو في السؤال ولا يقتضي تقييد المطلق الواقع في غيرها ولكن ضعف أدلة الوجوب يقتضي الاقتصار على المتيقن الثامن هل يشترط كمال الولي حال الوفاة قرب الشهيد ذلك نظرا إلى رفع القلم عن الصبي والمجنون والتعليل ضعيف واحتمل الحاق الامر به عند البلوغ نظرا إلى أنه يحبى وانها تلازم القضاء والأولى التعليل بعموم الرواية قال في الذكرى إما السفية وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه ووجوبه أقرب اخذا بالعموم ومن لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد من الحبوة كالمحقق فهو أولي بالحكم بوجوب القضاء عليهما التاسع لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة فتلزمان معا وقرب في الذكرى وجوب الترتيب بينهما عملا بظاهر الاخبار وفحاويها وما ذكره لم يثبت عندي بل الظاهر عندي عدم وجوب الترتيب للأصل واطلاق الأدلة ولو فاته صلاته بعد التحمل احتمل في الذكرى تقديم الفائت واحتمل تقديم المحتمل ولم يثبت شئ من الاحتمالين بل الظاهر التخيير ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء فيه وجهان القول بوجوب الترتيب هنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي واضعف منه القول بوجوب الترتيب عند عدم العلم به وكذا الكلام في قضاء غير الولي تبرعا أو للاستيجار العاشر قال في الذكرى الأقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي واحتمل الجواز معللا بان الغرض فعلها عن الميت ويمكن تعليله بان الروايات عامة لان القضاء عنه أعم من المباشرة ويمكن ان يقال المتبادر المباشرة فان قلنا بالجواز وتبرع متبرع أجزأت أيضا عنه الحادي عشر لو مات هذا الولي قال في الذكرى الأقرب ان وليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو لعذر وهو حسن وإن كان عموم الروايات يدل على التحمل ان قلنا بدلالتها على الوجوب الثاني عشر لو أوصى الميت بقضاءها عنه بأجرة من ماله أو اسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل يسقط عن الولي فيه وجهان أقربهما السقوط كما اختاره الشهيد في الذكرى عملا بوجوب العمل بما رسمه الموصي واقتصارا في الوجوب على الولي بالمتيقن الثالث عشر لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له ولم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الاخراج من ماله للأصل وعن بعض الأصحاب القول بوجوب اخراجها كالحج وصب الاخبار التي لا ولي فيها عليه واحتج أيضا بخبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أباك قال لي من قربها (من الزكاة) فعليه ان يؤديها قال صدق أبي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها فقلت لا الا ان يكون افاق من يومه فظاهره انه يؤدها بعد موته وهو انما يكون لوليه أو ماله فحيث لا ولي يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وغيره الرابع عشر لو أوصى بفعلها من ماله (فان قلنا بوجوبه من ماله) مطلقا كان من الأصل كساير الواجبات المالية والا توقف على الخروج من الثلث أو إجازة الوارث والكافر الأصلي يجب عليه في حال كفره جميع فروع الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها لكن لا يصح منه في حال كفره وان أوقعها على الوجه المستجمع لجميع الشرائط والأركان غير الاسلام فان مات على كفره عوقب عليها فان أسلم سقطت عنه وجوب جميع فروع الاسلام على الكافر في حال كفره وعدم صحتها عنه ما دام كافرا متفق عليه بين الأصحاب وذهب بعض العامة إلى أنه غير مكلف بالفروع مطلقا وبعضهم إلى أنه مكلف بالنهي دون الامر والبحث عنه متعلق بفن الأصول والفائدة فيه قليلة وسقوط الفروع بعد الاسلام متفق عليه ويدل عليه الخبر وقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم انما يدل على غفران الذنوب وعدم المؤاخذة بما فعل الكافر أو ترك في حال كفره لا سقوط الأحكام المترتبة عليه مطلقا وحقوق الآدميين مستثنى من ذلك اتفاقا وكذلك حكم الحدث فإنه لا يسقط عنه باسلامه {المقصد الثاني} في صلاة الجماعة وفضلها عظيم قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين والأخبار الدالة على فضلها وذم تاركها كثيرة فعن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين والفذ بالفاء والذال المعجمة هو الفرد روى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة يكون خمسة وعشرين صلاة وعن زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام وعن محمد بن عمارة قال أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة (فقال الصلاة في جماعة أفضل ويستفاد من هذه الرواية ان الصلاة جماعة) أفضل من الف صلاة لان صلاة في مسجد الكوفة أفضل من الف صلاة على ما دل عليه بعض الروايات وروى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور بسند معتبر عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد (مع المسلمين) الا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته وعن عبد الله بن أبي يعفور أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله اني ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يعودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وعن زرارة والفضيل في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له وروى الكليني والشيخ عنه وعن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك اني رجل جار مسجد لقومي فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال إما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين (ع) من سمع (النداء) الدعاء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين فقال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا ههنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أغياب هم فقالوا لا فقال إما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا اي فضل فيهما لأتوهما حبوا وعن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطؤا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فيحرق عليهم بيوتهم وروى الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض أو مشغول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم وقال (ع) من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا
(٣٨٨)