به كل خير وقال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمه الله عز وجل ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره قائما يحقر الله عز وجل وروى عن النبي صلى الله عليه وآله مامن ثلاثة في قرية ولا بلد ولا يقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وعنه (ع) ملعون ملعون ثلاثا من رغب عن جماعة المسلمين ونقل الشارح الفاضل انه روى الشيخ أبو محمد جعفر محمد بن أحمد القمي نزيل الري في كتاب الإمام والمأموم باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتاني جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مأة وخمسين صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ست مائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمأة صلاه وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمأة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمأة صلاة فان زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين الف حجة وعمرة خير من الدنيا وما فيها سبعين الف مرة وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مأة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من مائة عتق رقبة والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية لطالب الحق الراغب في الآخرة ويستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا روى ابن بابويه عن زيد الشحام في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال له يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحمه الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول ويستحب صلاة المكتوبة في المنزل ثم حضور جماعتهم روى ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مامن عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك وتجب الجماعة في الجمعة والعيدين خاصة دون غيرهما من الصلوات ووجوبها فيهما انما يكون بالشرائط المعتبرة في وجوبهما إما وجوبها فيهما فقد مر واما عدم وجوبها في غيرهما فالظاهر أنها متفق عليه بين الأصحاب وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم فرض على الكفاية في الصلوات الخمس وقال آخرون انها فرض على الأعيان وقال بعضهم انها شرط في الصلاة تبطل بفواتها والغرض انها غير واجب في غيرهما بالأصالة فلا ينافي الوجوب لعارض كالنذر وشبهه وكما في جاهل القراءة العاجز عن التعلم القادر على الايتمام ويستحب في باقي الفرائض خصوصا الفرائض اليومية إما استحباب الجماعة في الفرائض كلها فقال المصنف في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ويظهر ذلك من الذكرى ويندرج في الفرائض اليومية وغيرهما المؤداة والمقضية حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف قال بعض أصحابنا المتأخرين وفي استفادة هذا التعميم من الاخبار نظر والامر كما ذكره واما تأكد استحباب الجماعة في الصلاة اليومية فاجماعي والأخبار السابقة دالة عليه ولا يصح في النوافل الا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط قال المصنف في المنتهى ولا جماعة في النوافل الا ما استثنى ذهب إليه علماؤنا أجمع ويظهر من بعض عبارات المحقق ان في المسألة قولا بجواز الافتداء في النوافل مطلقا وقال الشهيد في الذكرى لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأ أو قضاء النافلة أو صلى متنقل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع وفيه اشعار بعدم تحقق الاجماع في المسألة استدل المصنف في المنتهى على المنع بما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح عن الصادقين (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة رمضان أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله في كتابه واعلموا انه لا جماعة في نافلة ولا دلالة للرواية الأولى على المدعا بوجه وفي سند الثانية ضعف مع معارضتها باخبار متعددة دالة على جواز الجماعة في النافلة منها ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة فاما في المكتوبة فلا ونحوه روى عن سليمان بن خالد في الصحيح وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني افعله وبالجملة المسألة محل توقف واما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مر واستثنى أيضا إعادة الامام كما سيأتي واستحب أبو الصلاح الجماعة في صلاة الغدير والمصنف في التذكرة نقل عن أبي الصلاح انه روى استحباب الجماعة فيها ولم اطلع على الرواية وتنعقد الجماعة باثنتين فصاعدا يدل على ذلك حسنة زرارة السابقة في فضل الجماعة وقال الصدوق في الفقيه قال (ع) الاثنان جماعة وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله (ع) عن أقل ما يكون جماعة قال رجل وامرأة وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى اذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن يوسف الثقة عن أبيه وهو مجهول قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن الجهني اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله اني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم الجماعة نحن فقال نعم إلى أن قال فابقى انا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن (فقال نعم) فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تذهب في مصلحتها فابقى انا وحدي فأؤذن وأقيم الجماعة انا فقال نعم المؤمن وحده يكون جماعة ولعل المراد انه يحصل له وحده فضلة الجماعة إذا طلبها ولم يتمكن منها لحسن نيته والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا لعموم الدليل ويؤيده ما روى الشيخ في الضعيف عن جعفر (ع) قال إن عليا (ع) قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة ويجب في الامام التكليف فلا تصح إمامة الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق اتفاقا واما الصبي المميز فالأكثر على أنه لا يصح إمامته خلافا للشيخ في الخلاف والمبسوط حيث ذهب إلى جواز امامة المراهق المميز العاقل احتج الأولون بان غير المكلف لا يؤمن اخلاله بواجب أو فعله لمبطل لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه ولعدم شرعية عبادته ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقو ل لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه احتج الشيخ في الخلاف بما رواه عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يأم وأجاب عنها الشيخ في كتابي الاخبار بالحمل على الغلام الذي بلغ بالسن أو الانبات فإنه يجوز إمامته وان لم يحتلم قال المحقق وهذا التأويل ليس بجيد لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم لكن الأولى العمل برواية اسحق لعدالته وضعف رواية طلحة ولان ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان واستحسن ذلك بعض الأصحاب وفي الأدلة من الجانبين نظر إما التعليلين للقول الأول فظاهر واما خبر اسحق فلانه فطحي وفي طريقه غياث بن كلوب وهو عامي غير موثق مع معارضته بأقوى منه كما ستعلم وبالعمومات الدالة على فضل الصلاة في جماعة الشاملة لمحل البحث ويمكن ان يقال إن ما دل على فضل الصلوات في جماعة مختص بالافراد الشايعة الغالبة فلا يشمل محل البحث واما رواية طلحة فلضعفها لأنه عامي أو تبري مع معارضتها بما دل على وجوب القراءة في الصلاة خرج عنه ما ثبت عنه صحة الاكتفاء بقرائة الامام فيبقى غيره مندرجا تحت العام ويمكن ترجيح القول الأول نظرا إلى الشهرة وعدم حصول
(٣٨٩)