ورواه الصدوق عن الفضيل بن يسار في الصحيح وما رواه الشيخ عن محمد بن سهل في الحسن عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال سألته عمن ركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه ودلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضح مع أن الجمع بينها وبين موثقة غياث يقتضي حملها على الاستحباب لكن يشكل الحكم في تقديم رفع الرأس من السجود لان الحكم بالعود هناك سالم عن المعارض واثبات عدم القائل بالفرق في غاية الاشكال والامر وان لم يكن واضح الدلالة على الوجوب الا ان البراءة اليقينية من التكليف الثابت يتوقف على العود اذلا دليل على حصول امتثال التكليف بدونه فيكون العود واجبا وبالجملة لا ريب في أن الاحتياط في العود ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان أحدهما نعم لعدم صدق الامتثال بناء على أنه كان مأمورا بالإعادة فلم يفعل فيبقى تحت العهدة والثاني لا لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزأ من الصلاة فيكون تاركا لواجب خارج عن حقيقة الصلاة والمنع متوجه على الوجهين والظاهر وجوب إعادة الصلاة في الوقت للشك في حصول الامتثال المقتضي لوجوب الإعادة وفي القضاء نظر للشك في الفوات المترتب عليه وجوب القضاء وإن كان تقديم المأموم في الركوع أو السجود بان دخل في شئ منهما قبل الامام فإن كان لم يفرغ الامام من القراءة وتعمد المأموم الركوع ولما يقرأ أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزي عن الفرض فالظاهر بطلان صلاته كما صرح به الشهيد وغيره وإن كان بعد قرائة الامام اثم وفي بطلان الصلاة قولان أحدهما ذلك وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان وقال المتأخرون لا يبطل الصلاة ولا الاقتداء وان اثم للأصل وفيه تأمل ويمكن الاستدلال على البطلان بان الفعل وقع منهيا عنه فيكون فاسدا غير مبرء للذمة والرجوع إليه ثانيا يستلزم تكرارا الركن أو الواجب عمدا وهو مبطل للصلاة ويتوجه (ويتوجب) عليه منع كون التكرار مبطلا والمسألة محل تردد والقول بوجوب الإعادة في الوقت متجه وفي القضاء نظر أشرنا إليه ولو كان ذلك سهوا فالمشهور بين المتأخرين انه يرجع واستوجه المصنف في المنتهى أولا الاستمرار هنا مطلقا حذرا من وقوع الزيادة المبطلة ثم قوى الرجوع ولا يبعد ترجيح القول بالرجوع لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في رجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة فكتب يتم صلاته ولا يفسد لما صنع صلاته وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن وهو وإن كان فطحيا لكنه من الجلالة والثقة والزهد والورع وعظيم المنزلة بمكان لا يخفى على العالم بأحوال الرجال حتى أن بعض من لا يعمل بالاخبار الموثقة رجح العمل بهذا الخبر وقال إنه لا يقصر عن الصحاح لكن الاشكال ثابت ههنا من حيث اختصاص الرواية بالركوع واختصاصه بمن ظن ركوع الامام لا الساهي ففي تعميم الحكم اشكال ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر بل يسلم إذا فرغ قبل الامام لان فرضه القصر فيجب عليه القطع ويفسد صلاته بالزيادة وقد مر ما يدل عليه من الاخبار عند شرح قول المصنف ويكره ان يأتم حاضر بمسافر وقد مر هناك ما يدل على جواز ان يجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر إذا كان في صلاة الظهر وانه إذا كان في صلاة العصر جعل الأوليين نافلة والأخيرتين العصر قال الشارح الفاضل ولو تشهد معه ثم انتظره إلى أن يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل قال ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحالة والصبر حتى يسلم الامام فيقوم اي الاتمام وهو أفضل والأفضل للامام ان ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فان علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام وما ذكره من الأفضلية في هذه المواضع فدليله غير واضح والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد فإنهما أوجبا ذلك وحجتهما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق في الصحيح قال سمعته يقول لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة ولا دلالة فيها على الوجوب فظاهر الرواية حكم المسبوق ويدل على عدم وجوب الجلوس لاتمام المسبوق ماروا ه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو امام ان يقم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته قال الشارح الفاضل وما ذكرنا من التفصيلات في الصلاتين المختلفتين عددا وصلاة المسبوق وان لم يختلفا سفرا وحضرا فلو اقتدى مصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم اقتداء المسافر بالحاضر ومثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والأفضل له انتظاره وربما قيل بالمنع هنا لاحداثه تشهدا مانعا من القدوة وبخلاف مصلى الصبح مع الظهر والمسافر مع الحاضر فإنه تشهد مع الامام ويضعف بان ذلك ليس مانعا من الاقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوه ويجب نية الائتمام للمعين إما نية الائتمام فلانه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب نقله بعضهم وقال المصنف في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم فان ترك نية الاقتداء واتى بجميع ما يجب عليه مع المتابعة صورة صحت صلاته والا فلا واما قصد التعيين فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه عدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فيكون العمومات الدالة على وجوب القراءة باقية على عمومها بالنسبة إليه ولابد من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر وان لم يعلم اسمه ولا صفته مع علمه باستجماعه شرائط الإمامة ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمر وفي صحة صلاته وعدمها وجهان أقربهما الصحة مع استجماع الحاضر شرائط الإمامة ولا يجب نية الإمامة قال المصنف في التذكرة ولو صلى بنية الانفراد مع علمه بان من خلفه يأتم به صح عند علمائنا لان أفعال الامام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والاحكام فلاوجه لاعتبار تميز أحدهما عن الأخر وهل يتوقف ادراك الثواب على نية الإمامة في الجماعة الواجبة قال الشهيدان نعم لوجوب نية الواجب وهو ممنوع وقيل لا يجب إذ المعتبر فيها تحقق القدرة في نفس الامر وهو حسن ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما وتبطل لو نوى كل منهما انه مأموم إما الحكم الأول فواضح لاتيان كل منهما بجميع الأفعال الواجبة من القراءة وغيرها ونية الإمامة ليست منافية للصلاة حتى يلزم بطلان صلاته واما الثاني فعلل بوجهين أحدهما انه أخل بالقراءة الواجبة وثانيهما ما رواه الشيخ عن السكوني عن عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت امامك (ع) ان صلاتهما تامة قال قلت فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال فصلاتهما فاسدة ليستأنفا وقد نقله ابن بابويه أيضا في الفقيه مرسلا عن علي (ع) ويرد على الأول ان المستفاد من هذا الدليل بطلان الصلاة في صورة ترك القراءة لا مطلقا لا يقال قد فات عنه القراءة بنية الوجوب وذلك يستلزم بطلان الصلاة لأنا نقول لا يعتبر النية في كل فعل على أنه لم يثبت وجوب نية الوجه ويرد عليه أيضا ان المعتبر في صحة الائتمام ظن المأموم بقيام الامام بوظائف الصلاة وحينئذ يسقط وتصح صلاته للامتثال المقتضي للاجزاء وعدم اخلاله بشئ مما يجب عليه (وحينئذ لم يجب عليه) قبول قول اخباره كما لو أخبر بالفساد وعلى هذا لا يلزم من ترك القراءة بطلان الصلاة ويرد على الثاني ضعف السند ويمكن ان يقال ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم فعلى هذا يندفع استشكال المدقق الشيخ علي على أصل الحكم بان اخبار كل منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الاقرار على الغير فلا يقبل كما لو أخبر الامام بعد الصلاة بفسادها وللتأمل في المسألة طريق أو الائتمام بغير المعين اي يبطل الصلاة بذلك وقد مر الكلام فيه ولا يشترط نية الإمامة وقد مر بيانه ويجوز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا كالظهر والعصر وإن كان الاختلاف في الكمية كالظهر والصبح وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال المصنف في المنتهى انه قول علمائنا أجمع ونقل عن الصدوق أنه قال لا بأس ان يصلي الرجل الظهر خلف من يصلى العصر ولا يصلي العصر خلف من يصلى الظهر الا ان يتوهمها العصر فيصلى معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه وحكى عنه الشارح الفاضل اشتراط اتحاد الكمية مع أنه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس والأقرب الأول لعموم أدلة الجماعة ويدل على جواز الاقتداء في العصر بمن يصلي الظهر ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل امام قوم يصلى العصر وهي لهم الظهر قال
(٣٩٩)