قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين الرابعة ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسئل فان خرج بعدما حضرت الأولى قال يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى الخامسة ما رواه الشيخ عن الوشا باسناد ضعيف قال سمعت الرضا (ع) يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر السادسة ما رواه الشيخ في الصحيح إلى بشير النبال وهو غير موثق قال خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى آتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله (ع) يا نبال فقلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج احتج المصنف بوجوه ضعيفة أقواها الرواية الثانية ويرد على أنه معارض بصحيحة إسماعيل المذكورة مع أنه اقبل للتأويل فيجوز ان يكون المراد ان الركعتين يفعل في السفر والأربع في الحضر بان يكون المراد من قوله يدخل من سفره قرب الدخول (والمشارفة) عليه وكان في الايراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى وكذا المراد من قوله خرج من سفره قرب الخروج وأراد به المقاربة من فعله لا الخروج حقيقة وأيضا الجمع بين الخبرين بالتخيير ممكن فلا يتعين ما ذكره واستدل أيضا برواية بشير النبال ويرد عليه انها غير سليم السند فلا يصلح معارضا الخبر السابق احتج القائل بوجوب التقصير بعمومات الدالة على أن المسافر يقصر وبأنه إذا وصل إلى حد الخفاء يقصر وبصحيحة إسماعيل قال المحقق في المعتبر وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل وفيه تأمل من حيث وجود المعارض ووقوع التردد في وجه الجمع بينها كما ستعرف حجة القائل بالتخيير الجمع بين الروايات بذلك ويرد عليه عدم انحصار الجمع فيه حجة القائل بالاتمام عند السعة والقصر عند الضيق أيضا الجمع بين الاخبار ويرد عليه أيضا عدم انحصار الجمع فيه مع أنه لا اشعار في الاخبار بذلك والقول بذلك من غير شاهد عليه تحكم واستدل الشيخ في الكتابين على هذا الجمع برواية إسحاق بن عمار الآتية وفيه انه دال على هذا التفصيل في صورة القدوم من السفر واعلم أنه قيل في الجمع بين صحيحة إسماعيل وصحيحة محمد وما في معناهما وجوه أحسنها ما مر في الايراد على المصنف ويأبى عنه موثقة عمار ورواية بشير الا ان يقال باطراحهما نظرا إلى عدم صحتهما ويحتمل الجمع بالتخيير وبحمل الوجوب في رواية بشير على التخييري ويمكن الجمع بوجه آخر وهوان يقال إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعنى إذا صار الفئ قدمين أو انقضاء مقدار النافلة للمتنفل يتم الصلاة وعلى هذا يحمل روايتي محمد بن مسلم وبشير وإذا خرج قبل دخول وقت الفضيلة وإن كان بعد دخول وقت الأجزاء يقصر وعلى هذا يحمل صحيحة إسماعيل فالمراد بالوقت في أحد الخبرين وقت الفضيلة وبالاخر وقت الأجزاء وتشهد بهذا التأويل موثقة عمار المذكورة لكني لا أعرف أحدا من الأصحاب ذكر هذا التفصيل والمسألة عندي محل اشكال وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى منزله أو ما في حكمه وهو حدود البلد مما يسمع فيه الاذان في الوقت اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن إدريس والفاضلان إلى أنه يتم وهو المشهور بين المتأخرين ونقل عن ابن الجنيد والشيخ القول بالتخيير واحتمله الشيخ في كتابي الاخبار إلى القول بالتفصيل بين سعة الوقت وضيقه وحكى الشهيدان في المسألة قولا بوجوب التقصير مطلقا ويدل على الأول العمومات الدالة على أن الحاضر يتم وعلى ان المسافر إذا دخل أهله وخصوص صحيحة إسماعيل السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليقصر وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل ان يصليها قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ودلالة الامر وما في معناها على الوجوب غير واضح الا ان اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقتضيه ولعل حجة القائل بالتخيير ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وان شاء أتم والاتمام أحب إلي والجواب ان هذه الرواية غير نقي السند لان في طريقها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق في كتب الرجال مع أنه يحتمل على بعد أن يكون المراد بقوله فسار حتى يدخل إرادة السير ومعنى قوله فان شاء قصر انشاء قصر بان لا يدخل أهله إلا بعد الصلاة وان شاء أتم بان يكون الدخول (على أهله الا بعد الصلاة وان شاء أتم بان يكون الدخول) على أهله قبل الصلاة احتج الشيخ على التفصيل الذي ذكره بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف الفوت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر وعن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه والجواب ان المراد بقوله يقدم قرب القدوم وقوله إن كان لا يخاف الفوات عدم خوف الفوات إذا اخر الصلاة إلى (الدخول) فلا ينافي ما ذكرناه وانما ارتكبنا هذا التأويل جمعا بين الأدلة وكذا القضاء يعني لو فاتته الصلاة في الموضعين يتم وهذا مبني على أن الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة وحيث اختار المصنف الاتمام في الموضعين يلزم عليه القول بذلك القضاء ومن قال بالتقصير يلزم عليه القول بالتقصير بناء على هذا الأصل وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يقضي بحسب حالها في أول وقتها ويدل على الأول قوله (ع) في صحيحة زرارة يقضي كما فاتته وعلى الثاني ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فاخر الصلاة (حتى قدم فنسي) حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصليها عند ذلك وفي طريق الرواية موسى بن بكر وذكر الشيخ انه واقفي وهو غير موثوق في كتب الرجال الا ان له كتابا يرويه جماعة من أجلاء ثقات الأصحاب فيهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان وفي ذلك دلالة على حسن روايته وبالجملة عندي في هذه المسألة تردد وأجاب في المعتبر عن هذه الرواية باحتمال ان يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فيقضي على وقت امكان الداء ولو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم إذا صلى صلاة تماما كما مر فلو خرج إلى أقل من مسافة بعد أن صلى تماما عازما للعود إلى موضع الإقامة والإقامة فيه عشرا مستأنفة لم يقصر لانقطاع التقصير بسبب عزم الإقامة عشر ا مع صلاة تماما وعدم حصول أمر موجب للتقصير وان عزم العود دون الإقامة عشرا قيل يقصر بمجرد خروجه وقد أطلق الحكم به المصنف وفيه ان رجوع حكم التقصير يقتضي حدوث سفر جديد لانقطاع حكم السابق بالإقامة عشرا والمفروض ان الخروج إلى ما دون المسافة كيف يكون موجبا للتقصير واقتصر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد إلى أنه يقصر في الرجوع خاصة واختلف كلامه في حكم الموضع الذي خرج إليه وهذا الحكم لا يستقيم على اطلاقه بل لابد من تقييده بما إذا حصل مع العود وقصد المسافة فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلا عن السفر أو مترددا فيه وفي الإقامة بنى على التمام وذكر جماعة من الأصحاب منهم الشارح الفاضل (ره) ضابطة يرجع محصله إلى أنه يقصر في الرجوع إذا كان من نيته قطع المسافة ولا يقصر في الذهاب إما الحكم الأول فواضح لحصول السفر المقتضي للتقصير واما الحكم الثاني فادعى الشارح الفاضل الاجماع عليه ولو لم يكن من نيته قطع المسافة لم يقصر لانتفاء السفر الموجب للتقصير وانقطاع السفر السابق بالإقامة وما ذكره متجه ان ثبت الاجماع المنقول في الحكم الثاني المذكور لكن في ثبوته تأمل وبدونه لا يتجه الحكم المذكور فان مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضا لصدق السفر والضرب في الأرض وقد صنف الشارح الفاضل في هذه المسألة رسالة قد بسط الكلام فيها ومحصله يرجع إلى ما نقلنا فتدبر ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري (ع) يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة وعمل الأصحاب بمضمون الرواية مع المسامحة في أدلة السنن للعلة التي أشير إليها في بعض المباحث السابقة يجبر وهن سند الرواية واطلاق الوجوب في الرواية محمول على المبالغة في تأكد الاستحباب إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بالوجوب صورة خط المصنف رحمه الله انتهى الجزء الثاني من كتاب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد على يد مؤلف الفقير إلى رحمة الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في شهر جمادي الثانية من شهور سنة ثلاث وخمسين وألف من الهجرة النبوية المصطفوية حامدا مصليا مسلما والحمد لله رب العالمين ويتلوه الجزء الثالث كتاب الزكاة انشاء الله تعالى وحرره بعبد علي رضا ابن عباس علي الخوانساري سنة 1273 در كارخانه عاليمنزلت آقا محمد رضا انطباع يافت
(٤١٥)