أجيب عنه بوجهين أحدهما انه لا يلزم من الانصات عدم القراءة لجواز الانصات عند قراءة الإمام والقراءة عند سكوته كما روى الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت فإنه يشهد علي بالشرك قال إن عصى الله قاطع الله فرددت عليه فابى ان يرخص لي قال فقلت له اصلى اذن في بيتي ثم اخرج إليه فقال أنت وذاك وقال إن عليا (ع) كان في صلاة الصبح فقرا ابن الكوا وهو خلفه ولقد اوحى إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فانصت علي تعظيما للقران حتى فرغ من الآية ثم عاد في قرائته ثم عاد ابن الكوا الآية فانصت علي أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فانصت علي أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فانصت علي ثم قال فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ثم أتم السورة ثم ركع وهذا الجواب لا يخلو عن بعد وثانيهما ان يكون المراد حال التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سر ا ولا يجب الجهر بالقراءة في الجهرية لما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة وهو ثقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ويجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قرائة السورة وان قلنا بوجوب السورة والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه رواية علي بن أسباط السابقة وغيرها ولو ركع الامام قبل اكمال الفاتحة فقيل إنه يقرأ في ركعه وقيل يسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب حتى قال إن الانسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع واستدل بما رواه عن إسحاق بن عمار في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني ادخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال إسحاق فلما سمعت اذان المغرب وانا على بابي قاعد قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاءني فقال نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فاقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شئ ذاك فقالا تبعناك حتى قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضى الله عنك وجزاك خيرا قال فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا فعلمت ان أبا عبد الله (ع) لم يأمرني الا وهو يخاف علي هذا وشبهه ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن أحمد بن عائذ في الضعيف قال قلت لأبي الحسن (ع) اني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم ولا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا ركعت معهم أفيجزئني ذلك قال نعم والروايتان ضعيفتان يشكل التعويل عليهما والاتمام والإعادة عند عدم التمكن من قرائة الفاتحة طريقة الاحتياط وتجب التبعية لا خلاف في ذلك بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة وعليه اتفاق العلماء وفي المنتهى متابعة الامام واجبة وهو قول أهل العلم واستدل عليه ببعض الروايات الواردة من طريق العامة ويدل عليه الرواية الآتية وعدم صدق الجماعة بدونه فلا يسقط عنه القراءة الواجبة وفسرت المتابعة هنا بعدم تقدم المأموم على الامام فلو قدم بطلت صلاته ولو اخر صحت وفي المساواة تردد والأقرب الجواز لأصالة عدم وجوب التأخر وصدق الجماعة عند المقارنة نعم التأخر أفضل قال ابن بابويه ان من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده هذا في الافعال واما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام وهل يجوز المقارنة فيه قولان أجودهما المنع للشك في تحقق الجماعة والائتمام حينئذ فلا يحصل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت واستدل عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كبر فكبروا فان الفاء في التعقيب وبان الظاهر من الاقتداء بامام صدق المصلى عليه حال النية وإرادة الاقتداء ولا يتحقق ذلك الا بالشروع فيها بالتلبس بالتكبيرة واما باقي الأقوال ففي وجوب المتابعة فيها قولان أحدهما عدم الوجوب واختاره المصنف وثانيهما الوجوب واختاره الشهيد في جملة من كتبه والأول أقرب لحصول الامتثال بالتكليف المقتضى للاجزاء إذا المكلف به الاتيان بالأقوال لاطلاق التكليف وعدم ما يصلح للتقييد فمن أوجب قيدا احتاج إلى دليل ولأنه لو وجب المتابعة فيها لوجب على الامام الجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته والتالي باطل اجماعا فيلزم بطلان المقدم وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الامام أو يظن ذلك لا يخلو عن بعد والاستدلال على عدم وجوب المتابعة بجواز تقديم التسليم ضعيف فإن لم يتابع المأموم في الافعال وقدم على الامام في الركوع أو السجود أو القيام عامدا استمر حتى يلحقه الامام والا اي وان لم يكن التقديم عامدا رجع وأعاد مع الامام تقديم المأموم لا يخلوا ما ان يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود (أولا) فإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود فلا يخلو إما ان يكون عمدا أو سهوا فإن كان عمدا فالمشهور بين الأصحاب انه يستمر ونسبه في الذكرى إلى المتأخرين وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان حيث قال من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته وقال المفيد في المقنعة ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه (معه وكذلك إذا رفع رأسه) من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام وعموم هذه العبارة يشمل العامد أيضا حجة القول باستمراره ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح وهو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن غياث بن إبراهيم الثقة وقد ذكره الشيخ في بعض المواضع انه (بتري) قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه قال لا وانه لو عاد إلى الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس من الصلاة من غير عذر مسوغ للزيادة وهو مبطل واستشكل بضعف الرواية من حيث السند وعدم دلالتها على أن الرفع وقع على سبيل العمد وبان الفعل المتقدم على فعل الامام وقع منهيا عنه كما هو المفروض لترتب الاثم عليه اجماعا فلا يكون مبرئا للذمة ولا مخرجا عن العهدة واعادته تستلزم زيادة في أفعال الصلاة وهو مبطل عندهم فيحتمل بطلان الصلاة لذلك وفي الحجتين والاشكال نظر إما حجة الأولى وهي الرواية فلانها معارضة بالأخبار الآتية الدالة على العود ولا قرينة على اختصاص هذه الرواية بالعامد واختصاص تلك الروايات بالساهي ففي التخصيص المذكور تحكم واضح واما الحجة الثانية فلانا لا نسلم ان الزيادة في الصلاة مبطلة مطلقا لابد لذلك من دليل واما في الاشكالات فلما أشرنا إليه مرارا من أن الراجح عندي العمل بالاخبار الموثقة مع أن غياث بن إبراهيم وثقة النجاشي ولم يذكر انه تبري وكذلك الشيخ لم يذكر ذلك في الفهرست ولا حين ذكره من أصحاب الصادق والكاظم (ع) انما ذكر ذلك حين ذكره في رجال الباقر (ع) مع أن في صحة الرواية إلى عبد الله بن المغيرة اشعار واضح بحسنها والرواية وان لم تكن صريحة في العمد الا ان عمومها يشمله فيمكن (الاستدلال) بظاهرها وكون الفعل المتقدم على فعل الامام وقع منهيا عنه مسلم لكن لا نسلم ان الرفع واجب بالأصالة حتى يلزم من عدم مشروعيته وجوب الإعادة على أن استلزام اعادته بطلان الصلاة بناء على أنه زيادة في الواجب ممنوع والتحقيق ان مقتضى الجمع بين الخبر السابق وبين الاخبار الآتية التخيير بين الاستمرار والعود لكن يشكل الحكم في الرفع من السجود لاختصاص الرواية الدالة على الاستمرار بالركوع واثبات عدم القائل بالفصل في غاية الاشكال والاحتياط في الجمع بين العود وإعادة الصلاة ولا يبعد اختصاص الروايات بغير العمد لكونه الاكثري المحتاج إلى السؤال المتبادر إلى الذهن وإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود سهوا فالمشهور بين الأصحاب انه يعيد وجوبا وذهب المصنف في التذكرة والنهاية إلى أنه يعيد استحبابا والأصل في هذا الباب روايات متعددة منها ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع امام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام فقال يعيد ركوعه معه وعن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قالا سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد
(٣٩٨)