والشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلي لهما فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف وعن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (وأبي عبد الله (ع)) قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة والامر وان لم يكن واضح الدلالة على الوجوب في اخبارنا الا ان عمل الأصحاب وفهمهم مما يعيننا على الحكم وبه مقتضى الرواية الأولى إناطة الحكم بما يحصل به الخوف عادة لعامة الناس ولو كسف بعض الكواكب أو كسف بعضها أحد النيرين كما نقل ان زهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها فالذي استقر به المصنف في التذكرة والشهيد في البيان عدم وجوب الصلاة بذلك استنادا إلى أن الموجب الآية المخوفة لعامة الناس وأغلبهم لا يشعرون بذلك واحتمل في الذكرى الوجوب لأنها من الأخاويف ولعل الأول أقرب فيجب لجميع هذه الأسباب صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وكيفيتها ان يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم ويجوز ان يقرأ بعض السورة فيقوم من الركوع ويتمها من غير أن يقرأ الحمد وانشاء وزع السورة على الركعات الأولى وكذلك السورة في الثانية مستند هذه الكيفية النصوص الواردة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين فروى الشيخ عن عمر بن أذينة عن رهط في الصحيح عن كليهما (ع) ومنهم من رواه عن أحدهما (ع) ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فزغ وقد انجلى كسوفها ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة (الثانية خ ل) ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع (الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع) الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة (ثم ترفع رأسك) فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال أجزأه أم القران في أول مرة وان قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم باسنادين أحدهما من الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا سألنا أبا جعفر (ع) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها فقال هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبير وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطول القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى تجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب ان يقرأ فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود وروى الصدوق عن الحلبي في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف كسوف الشمس وخسوف القمر قال عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وان شئت قرأت سورة في كل ركعة وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها وقد دل بعض الأخبار على أن عليا (ع) صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات وبعضها على أن أبا جعفر (ع) صلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين وحملها الشيخ على التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة والمشهور بين الأصحاب انه إذا أكمل سورة وجب عليه قرائة الحمد فيما يليه وهو المستفاد من الاخبار واستحبه ابن إدريس محتجا بان الركعات كركعة واحدة ورده المحقق في المعتبر بأنه خلاف فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت (ع) وهو حسن قال الشهيد في الذكرى فان احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقراء سورة ثم ركع (فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ بسورة ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع) فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قرائة الفاتحة مع الاكمال فالجواب ان تلك الروايات أكثر وأشهر وعمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به ليوافق تلك الروايات الأخر ولا يخفى ان في هذا التأويل بعدا لكن سند هذه الرواية غير معلوم وعلى كل تقدير فالعدول عن الروايات الصحيحة المعتضدة بالشهرة بين الطائفة المقوية بتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على العمل بمضمونها مما لا وجه لصحته فاذن التعويل على المشهور ويستفاد من اطلاق الرواية الثانية جواز التفريق بان يبعض سورة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض بان يتم السورة في القيام (الأول) مثلا ويبعض سورة في أربع البواقي واحتمل الشهيد في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الامرين وليس بين ذلك واسطة وهل يجب اكمال سورة في الخمس قال المصنف في النهاية الأقرب ذلك لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة ولو جمع في ركعة بين الاتمام والتبعيض فهل يجوز ان يسجد قبل اتمام السورة فيه وجهان أو لعل الأقرب الجواز وفي جواز اتمامها بعد القيام من السجود وجهان لكن لابد حينئذ من قرائة الحمد قال المصنف الأقرب انه يجوز ان يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى فإذا قام إلى الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدي بسورة من أولها ثم إما ان يكملها أو يقرأ بعضها ويحتمل ضعيفا ان يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب ان يقرأ الحمد في الثانية بحيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى وذكر الشهيد انه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من اي موضع شاء من السورة وبين رفضها وقرأته غيرها واحتمل أيضا ما قربه المصنف من جواز إعادة البعض الذي قرأ من السورة أولا قال (فح) هل يجب قرأته الحمد يحتمل ذلك لابتداءه بسورة ويحتمل عدمه لان قرأته بعضها مجز فقرأته جميعها أولي هذا ان قرأ جميعها وان قرأ بعضها فأشد اشكالا وعن المصنف انه تردد في وجوب قرائة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط باكمال السورة قبلها ومن انه في حكم الاكمال قال الشهيد ويجيئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة ولا يخفى ان في أكثر هذه الصور اشكال لان مقتضى قوله (ع) فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة أو غيرها سائغا والمتجه الاقتصار على المورد الذي دلت عليه الرواية لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه ووقتها اي وقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف إن كان سببها الكسوف إلى ابتداء الانجلاء إما ان وقتها في الكسوف من حين ابتدائه فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل قال في المنتهى انه مذهب علماء الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله فإذا رأيتم ذلك فصلوا وقول الصادق (ع) وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف وانما اختلف الأصحاب في اخره فالمشهور بين الأصحاب ما اختاره المصنف واليه ذهب الشيخان وابن حمزة وابن إدريس والمحقق في النافع وذهب المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى إلى أن اخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد وبعض المتأخرين وهو المحكي عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وهو الراجح لنا ان وجوب الصلاة يتحقق بتحقق الكسوف ولا دليل على السقوط بالأخذ في الانجلاء فيستمر الوجوب ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار
(٣٢٤)