رأسه وليتحسر عن وجه ويلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وروى الكليني عن يونس قال حديث سمعته عن أبي الحسن موسى (ع) ما ذكرته وانا في بيت الا ضاق علي يقول إذا أتيت بالميت على شفير قبره فامهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال والمستفاد من هذه الأخبار استحباب وضع الميت دون القبر هنيئة ثم دفنه ولا يستفاد منه ما اشتهر بين الأصحاب من أنه ينقل في ثلاث دفعات وبمضمون الاخبار افتى ابن الجنيد والمصنف في المعتبر في اخر كلامه وهو متجه واما استحباب كون الوضع مما يلي الرجل فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين (يخرج الميت مما يلي الرجلين) ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب ويستفاد منه ان ادخال الرجل من قبل الرجلين ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ باسناده عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعه في القبر فاقرأ أية الكرسي وقل بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه صلى الله عليه وآله وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت قال وكان علي بن الحسين (ع) إذا دخل القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا وعن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما (ع) عن الميت فقال يسل من قبل الرجلين ويلصق القبر (الأرض) الا قدر أربع (أصابع) مفرجات ويربع قبره وعن جبير بن نضر الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان لكل بيت بابا وباب القبر من قبل الرجلين وسبق رأسه حال الانزال على باقي بدنه قال المفيد كما سبق إلى الدنيا من بطن امه ويوضع المرأة مما يلي القبلة وتنزل عرضا لما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال (أبو عبد الله خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمراة تؤخذ عرضا فإنه استر وعن زيد بن علي عن ابائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال يسل الرجل سلا ويستقبل المراة استقبالا ويكون أولي الناس بالمرأة في مؤخرها وضعف الخبرين منجبر بالشهرة والواجب دفنه اي الميت رجلا كان أو امرأة في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وآله وفعله وقد قطع الأصحاب وغيرهم بان الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الانس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا لان فائدة الدفن انما يتم بذلك والوصفان متلازمان غالبا ولو قدر (وجود) أحدهما بدون الأخر وجب مراعاة الأخر للاجماع على وجوب الدفن المتوقف فائدته عليهما وظاهرهم تعين الحفرة اختيارا فلا يجزي التابوت والا رج الكائنان على وجه الأرض تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت واستقربه الشهيد في الذكرى لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من الحفر ولأنه (ع) دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين ولو تعذر الحفرة لصلابة الأرض أو أكثرية الثلج ونحو ذلك جاز مواراته بحسب الامكان ويجب حينئذ تحصيل الوصفين بحسب المكنة ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز لكنه مكروه اجماعا على ما نقله الشيخ في المبسوط والظاهر أنه لافرق بين أنواع التابوت في ذلك واضجاعه على جانب الأيمن مستقبل القبلة هذا هو المشهور بين الأصحاب وذهب ابن حمزة إلى استحبابه حجة المشهور التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وما رواه عن معاوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى البيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة وانه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة وفي الحجتين تأمل ولا ريب في كون الأحوط العمل به ويسقط الاستقبال عند التباس القبلة وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر اخراجه وصرفه إليها والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر بها القبلة والظاهر أن هذا الحكم اتفاقي بين العلماء قاله المصنف في التذكرة وانما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة وقد صرح الشيخان واتباعهما بأنها تدفن في مقابر المسلمين اكراما للولد واحتج عليه الشيخ في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا (ع) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب يدفن معها قال المحقق ولست ارى في هذا حجة واستند في ذلك إلى ابن أشيم ضعيف وبان دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي ولا اشعار في الرواية بموضع دفنها ثم استوجه الحكم المذكور بان الولد لما كان محكوما له باحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة واخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنها (معه) وهو حسن وراكب البحر يثقل ويرمى فيه قطع الشيخ وأكثر الأصحاب بان من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وينقل إلى البر مع المكنة فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها أو يسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليترسب في الماء ثم يلقى فيه وظاهر المفيد في المقنعة والمحقق في المعتبر عدم اشتراط تعذر البر في ذلك ويدل على الوضع في الخابية ما رواه الشيخ عن أيوب بن الحر في الصحيح والكليني عنه باسنادين أحدهما من الصحاح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية وتوكأ رأسها ويطرح في الماء ويدل على التثقيل ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد لا يبعد جعله من الموثقات عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر وعن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء وما رواه الشيخ في الصحيح إلى أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء والاخبار الثلاثة وإن كان في أسانيدها خلل لكن تعددها واشتهار مضمونها بين الطائفة يكفي لجواز العمل بها ولعل العمل بالأول أولي قال في المعتبر واما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه وقد يقال الستر لا يتعين كونه بالثقيل لحصوله بالوضع في الاناء والتقييد بالتعذر غير موجود في أكثر هذه الروايات نعم هو موجود في مرفوعة سهل بن زياد وغير معلوم كونه من كلام الإمام (ع) فيجوز ان يكون من كلام الراوي لكن لا ريب في كون العمل بمقتضاه أحوط لعدم ظهور القائل بعده صريحا وينبغي استقبال القبلة وأوجبه ابن الجنيد والشهيدان لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن وفيه نظر لكن الاحتياط فيه وأوجب بعض العامة جعله بين لوحين رجاء لحصول البر فيدفنه المسلمون قال في الذكرى وفيه تعرض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم ويستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة لما رواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) قال حد القبر إلى الترقوة وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة أغمي عليه فبقى ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم اجر العاملين ثم قال إحفروا إلى حتى تبلغ الرسخ قال ثم مد الثوب عليه فمات (ع) والظاهر هذا من محكى ابن أبي عمير وفي الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي إلى اخر ما مر في خبر ابن أبي عمير وروى الكليني والشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان النبي نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس قال المصنف في المنتهى اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء ويدل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري وعن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) حين أحضر إذا انا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا قال في المنتهى معنى اللحد انه إذا بلغ ارض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكانا يوضع الميت فيه ومعنى الشق ان يحفر له في ارض
(٣٣٩)