الاستيناف الا ان يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وأداء ركعة ويستحب للرجل ستر جميع جسده في حال الصلاة والمراد ما يعتاد تغطيته غالبا لا مطلقا الجسد لئلا يدخل في الوجه والكفان والقدمان واستندوا في ذلك إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يتزين له والرداء أكمل وأفضل من ذلك إضافة السروال والتعمم فقد روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة كذا قال الشهيد وهذه الروايات مجهولة ولعلها عامية ولم يبعد الاكتفاء بها إذا قارن الشهرة بناء على المسامحة في أدلة السنن ويستحب للمراة في حال الصلاة لبس ثلثة أثواب درع وقميص وخمار ومراده بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص لكنه خلاف اللغة لان الدرع هو القميص والمستند في هذا الحكم رواية ابن أبي يعفور السابقة عند شرح قول المصنف وجسد المراة كله عورة وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تصلي في درع وخمار فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها المطلب الثاني في المكان والأجود ان يقال في تعريفه بحسب الإباحة انه الفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط وباعتبار الطهارة انه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه وعرف المدقق الشيخ فخر الدين المكان الذي يعتبر اباحته ما يستقر عليه المصلي ولو بوسايط أو يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة في موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره واستشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحايط المغصوب وكذا وضع الثوب المغصوب محاذيا لصدره وليس الامر كذلك يجوز الصلاة في كل مكان مملوك عينا أو منفعة كالمستأجر والموصى للمصلي بمنفعته والمعمر أو في حكمه كالمستعار وكالمأذون فيه صريحا بان يقال صل في هذا المكان أو كن في هذا المكان أو فحوى كادخال الضيف منزله وكذا اطلق الأصحاب ولو فرض وجود الامارات على كراهة المالك فيه بسبب من الأسباب كمخالفته له في الاعتقاد مثلا لم يبعد عدم الجواز أو بشاهد الحال وفسره الشارح الفاضل تبعا للمحقق في الشرايع بما إذا كان هناك اماره تشهد ان المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفي حصول الظن برضى المالك وظاهر كثير من عبارات الأصحاب اعتبار العلم برضى المالك وغير بعيد جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وكان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله وان فرضنا عدم العلم برضى المالك هناك على الخصوص بسبب من الأسباب نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم تكن مغصوبة ولم يتضرر المالك ولم تكن امارة تشهد بعدم الرضا وان لم يأذن المالك صريحا أو فحوى وفي كلام الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها ولو فرض صلاة أحد في أحد المواضع المذكورة ممن لا تعلق له بالانتفاع بها على الوجه الموضوعة له بحيث لا يعود إلى المالك نفع وأوجبت صلاته تضيقا على أهلها بحيث تشهد القرينة على عدم رضا المالك امتنعت صلاته ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليها لشهادة الحال ولو من الولي قال في الذكرى ولو علم أنها لمولى عليه والظاهر الجواز لاطلاق الأصحاب وعدم تخيل ضرر لاحق به فهو كالاستقلال بحائطه ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره ووجه المنع ان الاستناد إلى أن المالك اذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للاذن الا ان يقال إن الولي اذن هنا والطفل لابد له من ولي انتهى وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وان جهل الحكم سواء كان الغصب لعينه أو لمنفعته كادعاء الوصية بها واستيجارها كذبا وكاخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونسبه المصنف إلى علمائنا والشهيد إلى الأصحاب والمحقق إلى الثلاثة واتباعهم ودليله ان الصلاة في المكان المغصوب تصرف في ملك الغير وهو حرام فلا يجوز ان يكون مأمورا به لامتناع ان يكون شئ واحد شخصي واجبا وحراما وقد تحقق عندنا ذلك في الأصول وان خالف فيه جماعة من العامة وتمام بيانه متعلق بفن الأصول وقد أشرنا إليه سابقا إشارة مقنعة للمذكي المتدبر فلا نعيدها ههنا ولا فرق في الحكم المذكور بين اليومية وغيرها خلافا لبعض العامة حيث جوز صلاة الجمعة والعيدين والجنازة في المكان المغصوب استنادا إلى أن الامام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتهم الصلاة ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وهو غلط فاحش على قواعدنا ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وجوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب وهو غير بعيد ولو صلى المالك في المكان المغصوب صحت صلاته ونقل الاجماع عليه الا من الزيدية ولو اذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاع المانع وقال الشيخ في المبسوط لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه والظاهر مراده بالاذن الغاصب كما فسره المصنف وإن كان الوهم لا يذهب إلى احتمال تأثير اذنه في الصحة حمله على إرادة لمالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا إذ لا جهة للبطلان على ذلك التقدير ووجهه في الذكرى بان المالك (لما) لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل ولا يجوز للمشترى التصرف (فيه) وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس فلا يتم الحكم في الفرع وفي الذكرى أيضا ويجوز ان يقرا اذن بصيغة المجهول ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فان طريان الغصب يمنع استصحابه كما صرح به ابن إدريس ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمه الله وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى وفيه تكلف ولا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في البطلان وهل تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة فيه اشكال ينشئ من أن التوقف في الصلاة فيهما هل هو تصرف وتأثير في الشئ المغصوب بناء على أن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به والانتفاع به بحسب ما أعد له أم لا ولو فرضنا مضادتها للايصال إلى المستحق كان البطلان متجها بناء على الأصل المشار إليه مرارا وهل تبطل الطهارة في المكان المغصوب قال المحقق لا استنادا إلى أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيه واليه ذهب المصنف في المنتهى واستشكل ذلك في الذكرى بان الافعال المخصوصة من ضرورتها المكان فالامر بها أمر بالكون مع أنه منهى عنه وفيه نظر لأنه ان أراد بقوله الامر بها أمر بالكون ان الكون جزء للطهارة معتبر في ماهيتها فممنوع وان أراد انه مأمور به من باب المقدمة من حيث توقف الطهارة على الكون فمسلم لكن كون ذلك منهيا عنه يقتضي عدم حصول التعبد بهذا الكون وعدم ترتب الثواب عليه والشرط للطهارة الذي تتوقف عليه حصول الكون على اي وجه كان لان الغرض من الاتيان بالمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة وهو حاصل منها مطلقا كما في سلوك الطريق المغصوب إلى الميقات عند وجوب الحج وحكم المصنف في النهاية والتذكرة بالبطلان قال وكذا لو أدى الزكاة وقرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب (يجزيان إما الصوم في المكان المغصوب) فجزم بصحته لأنه لا مدخل للكون فيه وفيه نظر والفرق بين الصوم وقراءة القرآن مثلا محل اشكال والأقرب صحة الطهارة الا ان يقال اجراء الماء على العضو تصرف في مال الغير لكونه في قضاء الغير أو لكون العضو متصلا بالعضو الذي على المكان فهو نوع تصرف في المكان وفيه بعد نعم اتجه البطلان لو كانت الطهارة مضاده للخروج عن ملك الغير واما الزكاة فإذا كان تسليمها إلى المستحق متضمنا للتصرف في ملك الغير كما إذا دخل الانعام مثلا في ملك الغير لكون المستحق فيه لم يبعد البطلان ومثله إذا جعل الحنطة في ظرف مغصوب وأعطاه المستحق ويمكن ان يقال الواجب تسليط المستحق عليه وتمكينه من اخذه وإزالة ملكيته عنه وسوق الانعام وتحريك الظرف المغصوب من مقارناته لأنه عينه وجزءه فبطلانه غير مؤثر في بطلان الزكاة واما قرائة القران والصوم فلا وجه لبطلانهما أصلا ولو كان المصلي مضطرا بالكون في المكان المغصوب كما لو كان محبوسا أو جاهلا بالغصبية لا ناسيا جاز إما المضطر فلانتفاء تحريم الكون مع الاضطرار ويجب عليه تأخيرها إلى اخر الوقت فيه خلاف بين العلماء واما الجاهل فلانتفاء التحريم بالنسبة إليه وهو موضع وفاق بين العلماء واما استثناء الناسي فلا وجه له لانتفاء التحريم بالنسبة إليه والكلام فيه خلافا واستدلالا وكذا الكلام في جاهل المسألة
(٢٣٨)