الليل والنهار وقال ابن الجنيد ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه والأول أقرب لما رواه الشيخ عن ذريح في الصحيح عن الصادق (ع) قال إن شئت صل صلاة (الليل) التسبيح بالليل وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها (من نوافلك وان شئت جعلتها) من قضاء صلاة وعن ذريح بن محمد المحاربي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة (جعفر) احتسب بها عن نافلتي قال ما شئت من ليل أو نهار السابع روى الشيخ عن علي بن الريان في الصحيح قال كتبت إلى الماضي الأخير (ع) أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحسب ذلك الا ان يستأنف الصلاة ويصلى الأربع ركعات كلها في مقام واحد فكتب بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقى منها الشارح وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح وأنت ذاهب في حوائجك ورواه في الكافي والتهذيب عن ابان عنه (ع) وفي التوقيتات المنسوبة إلى الحميري على ما نقله بعض أعاظم الأصحاب إذا نسى التسبيح وذكر في محل اخر قرائة في ذلك المحل مع ما فيه ويجوز فعلها في السفر في المحل على ما دل عليه بعض الروايات واما الدعاء المنقول الذي أشار إليه المصنف فهو ما ذكره الصدوق في الفقيه نقلا عن الحسن بن محبوب قال تقول في اخر سجدة من صلاة جعفر بن أبي طالب (ع) يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح الا له يا من احصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسئلك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الاعلى وكلماتك التامات ان تصلى على محمد وال وان تفعل بي كذا وكذا وروى الشيخ عن أبي سعيد المدايني قال قال لي أبو عبد الله الا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر فقلت بلى فقال إذا كنت في اخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك سبحان من لبس العز والوقار سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان من احصى كل شئ علمه سبحان ذي المن والنعم سبحان ذي القدرة والامر اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الاعلى وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا ويستحب ليلة الفطر ركعتان يقرء في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة مستنده رواية الشيخ عن السياري رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئا الا أعطاه الله وضعف سند الرواية منجبر بقبول الأصحاب كما قاله الشهيد في الذكرى وصلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة وكيفية هذه الصلاة وفضلها مروى في كتب الأدعية والحديث وليلة النصف من شعبان وهي أربعة ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مأة مرة ويدعو بعدها بالمنقول وليلة المبعث ويومه وهو السابع والعشرون من رجب ذكر الأصحاب في هذه الأوقات صلاة متعددة في كتب الأدعية وغيرها من أرادها رجع إليها وكل النافلة ركعتان بتشهد وتسليم الا الوتر وصلاة الأعرابي إما الحكم الأول فهو مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين استنادا إلى أن مشروعية الصلاة موقوفة على التوظيف الشرعي ولم يثبت الا على الوجه المذكور ويؤيده ما رواه؟ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له ان يصلى أربع ركعات لا يفصل بينهن قال لا ان يسلم بين كل ركعتين واما استثناء الوتر فهو مجمع عليه بين الأصحاب وقد تقدم مستنده في أوائل كتاب الصلاة واما صلاة الأعرابي فاستثناؤها مشهور بين الأصحاب ولم يستثنها الشيخ والمحقق في المعتبر وقال ابن إدريس وقد روى رواية في صلاة الأعرابي انها أربع بتسليم بعدها فان صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها ومستند هذه الصلاة ما رواه الشيخ (في المصباح) مرسلا عن زيد بن ثابت قال اتى رجل من الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول لله انا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة فلا نقدر ان نأتيك كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي فأخبرتهم به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة واحدة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات وفي الثانية الحمد مره وقل أعوذ برب الناس سبع مرات فإذا سلمت فاقرأ أية الكرسي سبع مرات ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله مرة وقل هو الله أحد خمسه وعشرين مرة فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال والذي اصطفاني بالنبوة مامن مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول الا وانا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما تمام الخبر والظاهران هذه الرواية من طرق العامة ونقل ذلك غير ضائر في مثل هذا المقام خصوصا مع اشتهاره عند طائفة كثيرة من الأصحاب وقد اورد الشيخ في المصباح وابن طاوس في تتمته صلاة كثيرة مستثناة عن هذه القاعدة فتخصيص الاستثناء بالصلاتين المذكورتين محل تأمل نعم أسانيد الروايات الواردة بها غير واضحة وكان ذلك غير ضار في مثل هذا المقام وحديث الارسال في طريق الروايات ينسحب في صلاة الأعرابي الا انها أشهر في كتب الفروع وجميع النوافل فعلها قائما أفضل مع جواز الاتيان (بها) جالسا قال في المعتبر وهو اطباق العلماء وقال في المنتهى انه لا يعرف فيه مخالفا وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيار أو الأخبار الكثيرة حجة عليه منها ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن الحسن بن (؟) الصيقل في الصحيح قال قال لي أبو عبد الله (ع) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف وعن سهل بن الحسن في الحسن انه سأل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلى النافلة قاعدا وليست به علة في سفرا وحضر قال لا بأس به وعن محمد بن مسلم باسناد فيه جهالة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة ويؤيده ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الرجل يصلى وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد ان يختمها قام فركع باخرها قال صلاته صلاة القائم وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلى وهو جالس فقال إذا أردت ان تصلى وأنت جالس يكتب لك بصلاة القيام فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في اخر السورة فقم وأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم وعن حماد بن عثمان في الصحيح أيضا قال قلت لأبي عبد الله (ع) قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقى من السورة ايتان فقم فأتم ما بقى واركع واسجد فذلك صلاة القائم وعن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله (ع) يقول لو سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربعا وهو مبسوط الرجلين فقال لا بأس وفي جواز الاستلقاء والاضطجاع فيها اختيارا قولان أظهرهما العدم وقوفا في الوظائف الشرعية على القدر الثابت المتيقن وقيل بجوازه واختاره المصنف حتى اكتفى باجزاء القراءة والاذكار على القلب دون اللسان واستحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب نيتها من القيام فكما يحسب الجالس ركعتين بركعتين يحسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة وعلى الأيسر بثمان والمستلقى ستة عشر والكل غير مرتبط بالدليل النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد الأول في الخلل وفيه مطلبان الأول في مبطلات الصلاة كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا أو جهلا بوجوبه أو كونه مبطلا سواء كان ذلك الواجب من أجزأ الصلاة كالقراءة والركوع والسجود أو صفاتها كالطمأنينة في حال القراءة والجهر والاخفاف أو شرائطها كالوقت والاستقبال وستر العورة أو تروكها الواجبة كالفعل الكثير والكلام وغيرهما بطلت صلاته لأنه لم يأت بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف وهذه الكلية ثابتة في جميع موادها الا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما بلا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه صحيحتا زرارة السابقتان في مسألة الجهر والاخفات ويعذر الجاهل غصبية الثوب أو غصبية المكان أو نجاستهما أو نجاسة البدن
(٣٥٠)