وعن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال رأيت أبا عبد الله (ع) يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرح ولا يزيد على ثلاثة أصابع اكفه قال فسأته عن ذلك فقال يا عمر كنت أقول ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله تسليما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة وعن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر (ع) في جنازة رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام (ع) إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى وعن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله قال وقال أمير المؤمنين (ع) سمعت رسول الله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة واما استحباب كون الإهالة بظهور الأكف فيدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا قال رأيت أبا الحسن (ع) وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهر كفيه واما استحباب الاسترجاع حالة الإهالة فلم اطلع على نص دال عليه بخصوصه لكنه مشهور بين الأصحاب ورفعه اي القبر عن وجه الأرض بقدر أربع أصابع واختلف كلام الأصحاب فالمفيد أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك وابن أبي عقيل مضمومات وابن زهرة خير بين أربع أصابع مفرجات) وبين شبر واختلف الروايات فرواية محمد بن مسلم السابقة في أوائل الخاتمة يدل على الأول وكذا ما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال امرني أبي ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات وذكر ان الرش بالماء حسن وقال توضأ إذا أدخلت الميت القبر ويدل على الثاني ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلا عنه وبعضها مطلق كحسنة حماد بن عثمان المذكورة في التهذيب والكافي وموثقة محمد بن مسلم المذكورة في الكافي قال في الذكرى اختلاف الرواية دليل التخيير وهو حسن وروى العامة ان قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع قدر شبر ورويناه أيضا عن إبراهيم بن علي عن الصادق (ع) وهو يصلح (مستندا) لابن زهرة وتربيعه يدل عليه رواية محمد بن مسلم السابقة في أوائل الخاتمة وليكن القبر مسطحا باجماعنا وخالف فيه العامة مع أنه مروي عندهم أيضا وصب الماء من قبل رأسه دور الاخلاف في استحباب الرش بعد الفراغ ويدل عليه روايات كثيرة منها ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمر كفك عليه بعد النضح وعن حماد بن عثمان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه يا بني ادخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى اشهدهم قال فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا انا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم فقال يا بني أردت ان لا تنازع وعن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رش الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب والأولى في كيفيته اعتبار ما رواه الشيخ عن موسى بن أكيل النمري عن أبي عبد الله (ع) قال السنة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة ووضع اليد عليه اي على القبر والترحم يدل عليه رواية محمد بن مسلم السابقة في الإهالة ورواية زرارة السابقة في المسألة المتقدمة ورواية زرارة السابقة في التلقين وفيها دلالة على استحباب كون ذلك من عند رأسه وروى الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق قال سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم صنع فقال صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته بعد النضح قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ثم رفعها وهو مقابل القبلة وعن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى يرى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم والمسافر من أهل المدينة فيرى القبر عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله وفيه دلالة على الاختصاص لكن يجوز ان يكون ذلك مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لمصلحة فلا ينافي عموم الأخبار السابقة وفي رواية إسحاق بن عمار ورواية محمد بن إسحاق دلالة على اختصاصه بمن لم يدرك الصلاة ولعل المراد اختصاص الاستحباب المؤكد بالصورة المذكورة ويستحب زيارة القبور للرجال قال في المنتهى وهو قول العلماء ويدل عليه الاخبار من العامة والخاصة وفيه أيضا لا خلاف في الدعاء والصدقة والاستغفار وأداء الواجبات التي يدخلها النيابة وكذا قراءة شئ عنده من الأدعية والقرآن روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم وظاهره كونه صحيحا أنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) الموتى تزورهم قال نعم فقلت يعلمون بنا إذا اتيناهم قال اي والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم قال قلت فأي شئ تقول إذا اتيناهم قال قل اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم ولقهم منك رضوانا واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتونس به وحشتهم انك على كل شئ قدير وفي الفقيه أيضا قال الرضا (ع) مامن عبد زار قبر مؤمن فقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات الا غفر الله له ولصاحب القبر وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف التسليم على أهل القبور فقال نعم تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن انشاء الله بكم لاحقون وعن محمد بن أحمد في الصحيح قال كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (ع) قال من اتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع والأخبار الدالة على استحباب زيارة قبور المؤمنين وما يقال عند ذلك كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد ورد في الأخبار المعتبرة زيارة فاطمة (ع) قبور الشهداء في الأسبوع مرتين في الاثنين والخميس وفي كل ميت (سبت) واستغفارها لحمزة ويستفاد منه استحباب زيارة النساء قبور المؤمنين وينبغي كون ذلك بحيث لا يراهن الرجال ويحتمل اختصاصها صلوات الله عليها بذلك لعصمتها ومعلومية سترها عن العيون وحكى في الذكرى عن الصدوق انه متى زار قبر دعى به مستقبل القبلة قال بعض أعاظم الشارحين ورأيت في بعض الزيارات ان زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبلها وروى في الكافي عن مفضل بن عمر ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر امه بما يدعو لهما وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بأعلى صوته لا خلاف في ذلك بين الأصحاب نقل اجماعهم على ذلك جماعة منهم ونسب إلى الفقهاء الأربعة انكار ذلك ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (ع) قال ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف من قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امامك وفلان وفلان وفلان حتى يأتي على اخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الدخول عليه والوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه ومنها ما رواه الصدوق عن يحيى بن عبد الله أنه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ما على أهل الميت منكم ان يدر أو عن ميتهم لقاء منكر ونكير فقلت وكيف يصنع فقال إذا فرد الميت فليتخلف عنده أولي الناس به فيضع فاه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور فإذا قال ذلك قال منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته والظاهر أنه لا اختصاص لذلك بالولي فيجوز الاستنابة فيه ويفهم من الذكرى انه اتفاقي وهل يعتبر اذنه في ذلك الذي ظاهر المنتهى العدم وعلى هذا كان التخصيص فالرواية الثانية من باب الأولوية ولم يتعرض الشيخان والفاضلان لكيفية وقوف الملقن وقال ابن إدريس انه يستقبل القبلة والقبر
(٣٤١)