عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم قال الرجل ان فيه الكيمخت فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح أنه قال لا باس بالصلاة في الفراء (اليماني) وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس وما رواه الشيخ وابن بابويه باسناد فيه جهالة عن إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركون يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه إلى غير ذلك من الاخبار الناطقة بجواز الاخذ بظاهر الحال الشاملة للاخذ من المستحل وغيره مع اعتضادها بالأصل ولا يعارضها ما رواه الشيخ والكليني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (فلائته) فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالقرد فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته وكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فقال بلى فهل يصلح إلى أن أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله لضعف سند الروايتين بالاشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء منهم محمد بن سليمان الديلمي وقال النجاشي انه ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ وقال في ترجمة أبيه وقيل كان كذابا غالبا وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفرد به من الرواية واشتمال سند الثانية على عدة من المجاهيل مع أن أقصى ما يستفاد من الرواية الأولى انه عليه السلام كان ينزع منه فرو العراق حال الصلاة ومن الجائز ان يكون ذلك على جهة الأفضلية وفي لبسها في غير حال الصلاة اشعار بعدم كونه ميتة و المستفاد من الرواية الثانية النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي وهو غير دال على تحريم الاستعمال واعلم أن عدم الاستفصال في الروايات بين ميتة ذي النفس وغيره وكذا اطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق وقواه صاحب حبل المتين ونقل عن والده الميل إليه ومقتضى كلام المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى اختصاص المنع بميتة ذي النفس وبه حكم في المدارك ونقل المدقق الشيخ علي في شرح الألفية نقل الاجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى كرى (الذكرى) عن المعتبر وفي شرح القواعد نقلا عن المعتبر بلا واسطة والشارح الفاضل خطأ هذا النقل إذ ليس ذلك في المعتبر وانما الموجود فيه عبارة موهمة لذلك وهو حسن وللتأمل في هذه المسألة مجال وإن كان لتعميم الحكم رجحان مع موافقته للاحتياط ثم لا يخفى انه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا لعموم قوله عليه السلام لا تصل في شئ منه ولا شبع وهل يحرم استصحاب غير الملبوس أيضا فيه رجحان وكذا يحرم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية وذكى أم لا وان دبغ باجماع الأصحاب نقل ذلك جماعة منهم ويدل عليه رواية ابن بكير السابقة في تحقيق السنجاب وفيه تأمل لما مر هناك من رجحان حمل هذه الرواية على الأفضلية دون الحظر ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها والاستدلال بهذا الخبر على التعميم يحتاج إلى الاستعانة بعدم القائل بالفصل وهذا الخبر اورده الشيخ في التهذيب معلقا عن علي بن مهزيار وطريقه إليه صحيح لكن الظاهر من التعليق هناك حوالة الاسناد إلى الخبر السابق هناك فإنه مروى عن علي بن مهزيار باسناد ضعيف وعلى هذا فاسناد الخبر في التهذيب ضعيف وذكر بعض الأفاضل ان الرواية التي لا تصلح للبناء عليه لم تكن في النسخة الموجودة بخط الشيخ أولا والحق ثانيا فيضعف احتمال البناء ويؤيده ان الشيخ اورده في الاستبصار معلقا عن علي بن مهزيار ثم اورد بعد هذه الرواية التي ذكر احتمال البناء عليه وعلى هذا فالرواية صحيحة في كتاب الشيخ أيضا وما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وراوي هذه الرواية غير مصرح بالتوثيق الا ان الكشي نقل رواية دالة على توثيقه لكنها ضعيفة السند وبعض الروايات الدالة على حسن حاله لكنه مستند إليه والراوي عنه غير مصرح بالتوثيق الا ان له كتابا يرويه محمد بن علي بن محبوب وعدم استثنائه فيما استثنى من رجال نوادر الحكمة مشعر بحسن حاله وبالجملة هذا الخبر لا يخلوا عن اعتبار ما ويدل على تحريم الصلاة في جلود السباع ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأحرص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها وما رواه في الموثق عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال إما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه قال في المعتبر بعد نقل رواية ابن بكير المذكورة وابن بكير وإن كان ضعيفا الا ان الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم السلام ثم استدل بان خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلود ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده لا يقال هذا الذباحة منهى عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهى عن ذباحتها ثم الذباحة تفيد الحل والطهارة وكذا بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا نقول علم جواز استعماله في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة فيثبت لها هذا الاستعداد لكن ليس تاما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك بوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها انتهى كلام المحقق واعترض عليه بان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع به مطلقا وبان الذكاة عبارة عن قطع العروق المعينة على الوجه المعتبر شرعا واطلاق الروايات يقتضى خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك الا فيما دل الدليل على خلافه وهذا الاعتراض في موقعه فاذن التعويل في اثبات الحكم المذكور على الاجماع والروايات المذكورة المعتضدة بالشهرة وكذا يحرم الصلاة في صوفه وشعره وريشه ووبره والظاهر أنه أيضا غير المواضع المستثناة اجماعي ونقل الاجماع عليه جماعة منهم واستدلوا عليه برواية ابن بكير المتقدمة وصحيحة علي بن مهزيار ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمتين ورواية الحسن بن علي الوشا قال كان أبو عبد الله عليه السلام يكره بالصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها ولا يخفى دلالة ضعف هذه الأخبار وضعف سند بعضها لكن الامر في ذلك هين في مثل هذه المسألة الاتفاقية مع وجود الصحيح فيها قال المحقق بعد نقل هذه الأخبار وسوى صحيحة علي بن مهزيار وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم و [ينبغي التنبيه على أمور] الأول: المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز الصلاة في قلنسوة أو تكة
(٢٣٣)