ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٦٦
صرحوا بانسحاب حكم الأبطال في الذكر المستحب أيضا وتنظر فيه المدقق الشيخ علي فقال من نودي بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كان قصد افهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا يبطل به الصلاة إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكر الله ولا يصير من كلام الآدميين وكلام الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة لعدم توقف صحة الصلاة عليه قال إذا قصد الافهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ وفي كلام الأخير نظر والظاهر في المسألة ان القران والذكر والدعاء لو قصد به غير الصلاة لم تبطل الصلاة لعموم ما دل على جوازهما في الصلاة من غير دليل على التخصيص واما غير ما ذكر فالحكم بالبطلان قوة لتوقف الامتثال عليه كما أشرنا إليه لكن لا يثبت بهذا المسلك وجوب القضاء فتدبر الخامس ذكر المصنف وغيره ان من قصد بالصلاة أو ببعض أجزاءها الرياء يبطل صلاته وصرح المصنف بانسحاب الحكم في الذكر المندوب أيضا والكلام في هذه المسألة كما في المسألة السابقة غير أن ما دل على جواز القران والذكر في الصلاة مخصص هيهنا لتحريم العبادة التي قصد به الرياء فلعموم الحكم بالبطلان ههنا وجه أقوى أشرنا إليه والمدقق الشيخ على فرق في الذكر المندوب بين قصد الرياء وغيره فحكم بالبطلان في صورة قصد الرياء لكونه منهيا عنه فيخرج عن كونه ذكرا قطعا فيبطل به الصلاة وفي هذا التعليل نظر لان التحريم لا يستلزم خروجه عن كونه ذكرا كما لا يخفى السادس ذكر المصنف وغيره ان قصد الرياء أو الوجوب أو غير الصلاة في الزائد على القدر الواجب من هيأت الصلاة كالطمأنينة لا يوجب الأبطال الا مع الكثرة والحكم بالبطلان في صورة الكثرة مبني على ما سيجئ من أن الفعل الكثير موجب للبطلان وان الكثرة متحققة بمثل هذا الفعل وسيجئ تحقيقه في محله وقد يقال إنه مبني على أن الأكوان غير باقية وان الباقي محتاج إلى المؤثر فعلى القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي لا يتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر إذ لا يعقل وجود الكثرة إذا لم يصدر من الفاعل شئ ضعفه ظاهر الثالث من واجبات الصلاة تكبيرة الاحرام سميت بذلك لان بها يحرم ما كان محللا قبلها على المكلف كالكلام وسميت تكبيرة الافتتاح لان بها يحصل الدخول في الصلاة وهي ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل عليه اجماع المسلمين الا الشاذ منهم جماعة من الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق وكون الجزئية مقتضية لذلك وتوقف الامتثال عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة احرام قال يعيد وفي الصحيح عن محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما (ع) في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وفي الصحيح عن زريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال يكبر وعن ذريح باسناد اخر صحيح ما يقرب منه وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة وفي الصحيح عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه (تكبيرة) الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر ورواه الكليني بأدنى تفاوت في المتن وفي الصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أقام الصلاة فنسى ان يكبر حتى يفتتح الصلاة قال يعيد فان قلت قد روى الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قال نعم قال فليمض في صلاته وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له الرجل (فانسى ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزئه وروى الشيخ في الفه (الفقيه) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل) ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرا ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة قلت فان ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شئ عليه ورواه الصدوق أيضا في الفقيه في الصحيح عن زرارة في المتن مخالفة في مواضع منها ان فيه كبرها في مقامه في موضع التكبير وهو انسب وروى الشيخ في الصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة ونسى ان يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته فما وجه الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة قلت إما الخبر الأول فالظاهر من السؤال عما كان في نية المصلي فرض المسألة في حكم الشك والتعبير بالنسيان مبني على المسامحة في التأدية فان نسيان الفعل كما يطلق على تركه ناسيا قد يطلق على ذهابه عن الذهن بعد حضوره فيه والعلم به واما الخبر الثاني فقد حمله الشيخ على الشك أيضا ولا يخلو عن بعد بالنسبة إلى السابق وقد يقال لو حمل على إرادة التكبير المستحب نظرا إلى عدم الوثوق بصحة اثبات (الهاء) مع لفظ التكبير لقلة الضبط في أمثاله كما يعرفه الممارس ولتركها في حديث أول الباب مع مناسبتهما لمن يكن بعيدا من الصواب وهو حسن وقد يحمل على المأموم إذا نسى ان يكبر للافتتاح والركوع فإنه يجزيه وهو تأويل بعيد جدا واما الرواية الثالثة فقد حملها الشيخ في الاستبصار على الشك أيضا وهو بعيد عن سياقها جدا وذكر في التهذيب ان ضمير فليقضها عائد إلى الصلاة لا إلى التكبير وان قوله ولا شئ عليه يريد به نفي العقاب لأنه لم يتعمد تركها قال بعض الأصحاب وهذا الذي ذكره هو أقصى ما يقال في تأويل الحديث وينبغي ان يضاف إليه حمل قوله وبعد القراءة على إرادة ما كان قد مر المصلي قبل ذكر التكبير وحاصله انه يستأنف الصلاة حين ذكر نسيان التكبير قال ولو شك في استقامة هذا الحمل لم يكن لا اطراح الخبر فإنه لا يقام وما ورد بالإعادة انتهى وهو جيد واما الرواية الرابعة فحملها الشيخ على الشك ويمكن حملها على نسيان التكبير المستحب أيضا وفيه بعد ويمكن حمل هذه الأخبار جميعا على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وبالجملة ارتكاب التأويل في هذه الأخبار معين لكثرة الاخبار الأولة واعتضادها بعمل الأصحاب واتفاقهم وتأييدها بالاخبار الدالة على اعتبارها في حقيقة الصلاة وصورتها الله أكبر يجب مراعاتها وهو المشهور بين الأصحاب ونقل ابن زهرة الاتفاق عليه وخالف في ذلك جماعة من العامة حتى جوز أبو حنيفة ان يقال الله العظيم الله الجليل وان يأتي بالترجمة وان يقال لا إله إلا الله وسبحان الله إلى غير ذلك وقال الشافعي وجماعة منهم ينعقد قوله الله أكبر معرفا واليه ذهب ابن الجنيد والمعتمد الأول لان العبادات توقيفية يجب تلقيها من الشارع فمتى لم يكن معهودا منه لم يحصل به الامتثال والمعهود في التكبير الصورة المذكورة فلا يحصل الامتثال بدونه وما دل على اجزاء التكبير لا ينافي ذلك لان المعهود المتبادر من التكبير العبارة المذكورة والظاهر كونه حقيقة فيها مجازا في غيرها مع أنها لو شك في ذلك لكفى الاستدلال بوجوب تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت واستدل على المشهور بما رواه الجمهور في حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ويقول الله أكبر وصحيحة حماد السابقة وبان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم عليه وهو دليل على تعينه وجوبا والكل محل نظر لا يخفى على المتدبر وإذا ثبت وجوب الاتيان بالصيغة على الوجه المعهود فلو عكس المكلف وغير ترتيبها أو اتى بمعناها بان يقال الله أعظم أو أجل أو نحو ذلك مع القدرة على الاتيان بالصورة المعلومة أو اتى بها قاعدا معها اي مع القدرة على القيام أو اتى بها وهو اخذ في القيام بحيث وقعت قبل استيفاء القيام أو هو هاو إلى الركوع وفيه رد على الشيخ حيث جوز في الخلاف الاتيان ببعض التكبير منحنيا ومستنده غير معلوم أو أخل بحرف واحد بطلت الصلاة لعدم الاتيان بالمأمور على وجهه ويتحقق الاخلال بالحرف بوصل إحدى الهمزتين في الكلمتين أما همزة أكبر فظاهر لأنها همزة القطع واما همزة الله فلانها وإن كانت همزة وصل تقع في الدرج عند اتصال الكلام بكلام سابق الا انه لاكلام قبل التكبير إذا النية أمر قلبي لا مدخل للسان فيها ولو فرض تلفظ المصلي بها كان لغوا مخالفا للمعهود المنقول عن صاحب شرع فلا عبرة بها فخلاف وصل التكبير بها يوجب مخالفة المعهود من صاحب الشرع من القطع ونقل عن بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ عملا بظاهر القانون العربي وفيه ان ايراد الكلام المتصل به أمر مستحدث مبتدع لم يعهد عن الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة كما لا يخفى ومن هيهنا يظهر ان اتصال التكبير بكلام اخر بحيث يوجب الدرج لغة غير جائز لاستلزام ذلك إما مخالفة الشرع أو مخالفة اللغة ويعتبر في التكبير الهيئة فلو قاله على حد أسماء العدد لم ينعقد ويعتبر فيه عدم الفصل بما يعد فصلا عرفا سواء كان سكوتا أو لفظا فلو قال الله تعالى أكبر لم ينعقد ويجب علم المد بين الحروف في غير موضعه فلو مد همزة الله بحيث يصير استفهاما فمع القصد يبطل وبدونه وجهان ناشئان من أن الدلالة غير متوقفة على القصد وخروج ذلك عن المعهود ومن أن الاشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في كلام العرب غير غزير بينهم والأول أرجح عملا بوجوب تحصيل البراءة اليقينية وكذا الكلام في لفظ أكبر فلو تلفظ بحيث صار اكبار وهو الطبل كان فيه الوجهان عند عدم القصد هذا إذا كان الاشباع كثيرا بحيث يحصل منه حرف صحيح والا لم يضر واما مد اللام الثاني من الجلالة
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415