بتكليف جديد ولم يثبت والجواب منع وجوب التكرار ومنع كونه موجبا للتذكار وعلى تقدير التسليم لا يلزم بطلان الصلاة ووجوب الإعادة الا إذا ثبت التكليف التحريمي حال الفعل وهو ممنوع واما التمسك بالاستصحاب فقد أشرنا إلى جهة ضعفه مرارا وقد يعترض عليه بان الصلاة الواقعة إن كانت مأمورا بها لزم الخروج عن العهدة فلا تجب الإعادة والا ثبت القضاء وللمناقشة فيه مجال فتدبر ويجوز في الثوب كونه من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان والحشيش إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب فلم ستر بالحشيش والورق مع القدرة على الثوب لم يجز كما هو الظاهر من تخصيص الستر بالثوب وقد صرح الشهيد في الدروس وفيه اشكال لان الدليل لا يقتضي الاشتراط الصلاة بستر العورة واشتراط أمر زائد على ذلك لا دليل عليه فيكون منتفيا وسيجيئ زيادة تحقيق لهذا المقام وكذا يجوز من جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية قال المصنف في التحرير ذهب إليه علماؤنا الأمصار وقال في المنتهى ذهب إليه العلماء أجمع وان لم يدفع على الأشهر الاظهر وخالف فيه الشيخ والمرتضى وقد مر الكلام في تحقيقه في أواخر كتاب الطهارة و صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كانت ميتة مع غسل موضع الاتصال لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الأشياء المذكورة إذا اخذ بطريق الجز ونقل الاجماع على ذلك جماعة منهم ويدل عليه ما رواه الشيخ في باب الزيادات في الحسن بمحمد بن عيسى وكثير منهم (عدوا) هذه الرواية من الصحاح وهو غير بعيد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح والتعليل يقتضي التعميم فيما ليس له روح وأما إذا اخذ بطريق القلع فالمشهور جواز الصلاة فيه إذا غسل موضع الاتصال وخالف فيه الشيخ وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الطهارة وكذا يجوز من الخز الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا يصح الصلاة فيه لا مطلق الخلوص وجواز الصلاة في وبر الخز الخالص متفق عليه بين الأصحاب ونقل اجماعهم عليه جماعة منهم المحقق والمصنف وابن زهرة والشهيد وغيرهم ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن الحجاج قال سال أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس لها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هو كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء (تعيش خارجة من الماء فقال) الرجل لا قال لا باس وهذا الخبر يصلح للتأييد لا للدلالة إذ ليس فيها تصريح بجواز الصلاة فيها ومنها ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال رأيت أبا الحسن الرضا يصلي في جبة خز ومنها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي وكسائي (وكساني) جبة خز وذكر انه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد قال سألت الرضا عن جلود الخز فقال هل ذا نحن فليس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألته عن لبس الخز فقال لا باس به ان على الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول أبى انى لا سيجيئ من ربي ان اكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عن الصلاة في الخز فقال صل فيه ومنها ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة قال خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر والمشهور بين المتأخرين ان حكم الجلد حكم الوبر ومنعه ابن إدريس ونفى عنه الخلاف وتبعه المصنف في المنتهى حجة الأول: الأصل (وتؤيده) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة سعد بن سعد المذكورتان وانما جعلتها من المؤيدات إذ ليس في الخبرين تصريحا بجواز الصلاة فيها ويؤيده في الجملة موثقة معمر لاطلاق الخز فيها مع عدم الاستفصال وان أمكن ان يكون المراد منه الثوب المتخذ من الوبر المعمول في ذلك الزمان لشيوع استعماله فيه وكونه الفرد الغائب الشائع ويؤيده أيضا ما رواه ابن بابويه عن يحيى بن عمران أنه قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني في السحاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك وكتب إليه بخطه صل فيها وحجة الثاني: العمومات الدالة على المنع من كل شئ مما يؤكل لحمه خرج الوبر بالنص والاجماع فيبقى الجلد تحت عموم المنع والتحقيق انه وقع التعارض بين الاخبار فيمكن تخصيص الأخبار الدالة على المنع وابقاء ما ذكرنا من المؤيدات على ظواهرها ويمكن ارتكاب التأويل في المؤيدات المذكورة فان خرج قلنا بترجيح أحد الطرفين فذاك والا تعين المصير إلى مقتضى الأصل وهو الجواز والمسألة محل تردد فان قلت ستعلم ان بعض الأخبار الدالة على المنع غير محمول على ظاهره من النهي التحريمي وبعضها غير شامل لمحل النزاع وما دل منها على المنع في جلود السباع غير نافع للشك في كون الخز منها فاذن يبقى أصل الجواز سالما عن المعارض قلت الشك في كونه من السباع يقتضي الاجتناب عنه تحصيلا للبرائة اليقينية ان لم يرجح المؤيدات المذكورة ولقائل أن يقول ما دل على تحريم الصلاة في جلود السباع لا عموم فيها عموما واضحا لغويا أو عرفيا بحيث يشتمل غير المعلوم انما العموم فيه مستفاد بقرائن الأحوال وترك الاستفصال وكون التخصيص بالبعض منافيا لحكمة الإفادة والبيان وإذا حمل على افراده المتبادرة من المعلومات دون غيرها لم يكن بذلك البعيد إذ ليس فيه ما يدفعه رعاية الامر (الامورة) والمذكورة فاذن يبقى فيه الأصل سالما عن مقاومة الدافع ومصارمة الرافع واعلم أن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء ويموت بفقده وقد رواه الشيخ والكليني عن ابن أبي يعفور باسناد فيه محمد بن سليمان الديلمي الضعيف وغيره من المجاهيل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا باس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا عرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس أحد اعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل (صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الخيشان فتكون ذكاته خروجه) اي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله فجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قال في المعتبر عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يوكل من حيوان البحر الا السمك ولا من السمك الا ماله فلس وحدثني جماعة من التجار انه القندس ولم أتحققه قال الشهيد في الذكرى مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة وان لم يذك كما أحل الحيتان لخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ثم قال الشهيد ولعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأنه الظاهر أنه ذو نفس سائلة وهذا الكلام مبنى على ما اختاره من اشتراط التذكية فيه وان ذكاته اخراجه حيا استنادا إلى الخبر السابق وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة تدل على كونه كلب الماء إذا عرفت هذا فاعلم أنه في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان في العجم بجلد الخز اشكال لما عرفت عن التردد في انسحاب حكم الوبر في الجلد مع أنه لم يثبت ان هذا هو الخز المحكوم بالجواز في زمان الأئمة فان قلت هذا اللفظ كان مستعملا في معنى والظاهر موافقة للمعنى المستعمل فيه في زماننا لان الأصل عدم النقل إذا لم يثبت عرف طار قلت لا دليل على هذا الحكم كلية والاستناد إلى الاستصحاب في هذه المواضع ضعيف نعم قد يحصل الظن إذا لم يحصل أمر يوجب التشكيك والاختلاف في مدلوله لا مطلقا على أن المعتبر على أن التسليم العرف الثابت فيما بين العرب في هذا الزمان بحيث يكون منضبطا في بلادهم ومحاوراتهم الا ان يكون عرفا مخصوصة بطائفة دون طائفة أو ببلد دون بلد وهذا فيما نحن فيه غير معلوم بل
(٢٢٥)