فقال قل وأنت ساجد اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلفك انك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أشهدك دم المظلوم ثلاثا اللهم إني أنشدك دم المظلوم بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلى على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم إني أسئلك اليسر بعد العسر ثلاثا ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وتقول يا كهفي حين تعنيني المذاهب وتضيق الأمور بما رحبت يا باري خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثم ضع خدك الأيسر وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي ثلاثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مأة مرة شكرا شكرا ثم تسئل الله حاجتك انشاء الله تعالى وعن سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) في سجدة الشكر فكتب إلي مأة مرة شكرا شكرا وان شئت عفوا عفوا ويستحب فيها ان يفرش ذراعيه بالأرض وليلصق جؤجؤه بالأرض والإطالة والدعاء والبكاء وتعفير الجبين والخدين كما مر كل ذلك للرواية ويستحب عند تجدد النعم وكذا عند تذكرها للروايات الدالة عليه الثالث لا اعرف خلافا بين الأصحاب في أن سجدات القران خمس عشرة ثلاث في المفصل وهي في النجم وانشقت واقرأ واثنتا عشرة في باقي القران وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصلت ونقل الشهيد اجماع الأصحاب عليه وقال ابن بابويه ويستحب ان يسجد في كل سورة فيها سجدة فيدخل فيه آل عمران لقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي كغيرها والواجب منها أربع وهي في ألم تنزيل وفصلت والنجم واقرء والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب نقل اجماعهم عليه المصنف والشهيد وغيرهما ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المنقول ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعهما وعلى الذي يعلمه أيضا ان يسجد وعن محمد في الصحيح عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكرها إذا كانت من العزايم وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سأل عن الرجل يقرأ السجدة في اخر السورة قال يسجد ثم يقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت مع قوم فقرء الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فاوم ايماء والحايض تسجد إذا سمعت السجدة وعن سماعة في الموثق قال من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد وفي الموثق قال قال أبو عبد الله إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك وعن أبي بصير في الضعيف قال إذا قرأت شئ من العزايم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وساير القران بالخيار إن شئت سجدت وان شئت لم تسجد وهذه الأخبار وان لم يكن مصرحة بالوجوب على ما نبهناك عليه كثيرا لكن انضمام عمل الأصحاب وفهمهم يقتضي المصير إلى الوجوب ويؤيده قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القران لا يسجدون واستدل جماعة من الأصحاب على وجوبها كونها بصيغة الامر والامر للوجوب وضعفه ظاهر لان غاية ما يستفاد من ذلك تعلق التكليف بالسجود وهو حاصل في ضمن الصلاة ومن أين يلزم منه وجوب السجود عند قرائة الآية واستماعها وخص الشهيد هذا الاستدلال بما عدا ألم قال واما فيها فلانه تعالى خص المؤمن باية في الذي إذا ذكر بها سجد وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود وسلب الايمان منهى عنه فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان وهو استدلال ضعيف لان المستفاد من الآية حصر المؤمن في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ومن الظاهر أن أصل الايمان لا يتوقف على السجود والتسبيح عند الذكر (التذكر) بآيات الله مطلقا بل لم يقل أحد بوجوب الامرين عند تذكر الآيات مطلقا فلابد من حمل المؤمن على المؤمن الكامل كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وليس هذا أبعد من ارتكاب التخصيص البعيد واستدل أيضا الشهيد (ره) ببعض الروايات المنقولة من طريق العامة وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي تسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ وهو استدلال ضعيف إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارئ والمستمع وانما اختلفوا في السامع من غير اصغاء فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه ونقل الاجماع عليه في الخلاف وقال ابن إدريس يجب السجود على السامع وذكر انه اجماع الأصحاب احتج الشيخ باجماع الفرقة وبما رواه عن عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال لا تسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت وفي سند الرواية ضعف احتج ابن إدريس بالاجماع وبرواية أبي بصير السابقة وبعموم الامر والأدلة من الطرفين ضعيفه فلا يعدل عن الأصل لسلامته عن المعارض والجمع بين الروايتين بحمل ما دل على الامر بالسجود بالنسبة إلى السامع على الفضيلة والاستحباب متجه وان أمكن حمل خلافه على التقية لموافقته لمذاهب العامة فقول الشيخ أقرب قال في الذكرى طريق الرواية التي ذكرها الشيخ محمد بن عيسى عن يونس مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة الثاني (التالي) لها وهو غير مستقيم عندنا إذ لا يقرء في الفريضة عزيمة على الأصح ولا يجوز القدرة في النافلة غالبا وقد نقل ابن بابويه عن ابن الوليد (ره) انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ولا يخفى امكان حمل الخير على المصلي خلف المخالف والقدرة في بعض النوافل سايغه كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرايط الرابع الظاهر أن موضع السجود في هذه الأربع بعد الفراغ عن الآية وذهب المحقق في المعتبر إلى أن موضعه في حم السجدة عند قوله صلى الله عليه وآله واسجدوا لله واعبدوا ونقله عن الشيخ في الخلاف قال في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعنى وجوب السجود عند تعبدون لأنه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم قال وأيضا قوله واسجدوا لله الذي خلقهن أمر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ومن المعلوم ان اخر الآية تعبدون ولأنه تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط والى ابتداء القاري بقوله ان كنتم إياه تعبدون وهو مستهجن عند القراء لأنه لا خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخير السجود إلى يسمون فان ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأول هو المشهور عند الباقين فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجود في باقي الآي العزايم عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد انتهى كلامه وهو حسن وهل الطهارة شرط الأقرب لا لاطلاق الأوامر ولا دليل على التقييد وظاهر ابن الجنيد اعتبار الطهارة وفي الحائض تأمل لتعارض الروايات فرواية أبي بصير وسماعتا السابقتان تدلان على انها تسجد وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسمع سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد دال على انها لا تسجد والشيخ في النهاية منع من سجود الحائض استنادا إلى الرواية المذكورة ويمكن حمل الرواية على السماع المقابل للاستماع ولا يشترط استقبال القبلة وستر العورة ولا خلو الثوب والبدن عن النجاسة لاطلاق الامر وعدم الدليل على التقييد في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو للاكتفاء بالجبهة نظر من أن المعهود من السجود الأول ومن صدقه بوضع الجبهة وكذا في السجود على ما يصح عليه في الصلاة ولا يبعد ترجيح الاشتراط لما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم في الصحيح أنه قال قلت لأبي عبد الله اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الا على ما اكل أو لبس فقال جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون ما يوكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في عبادة الله عز وجل لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ولا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها الا في الرفع لما مر وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) لا تكبر حتى تسجد ولكن تكبر حين ترفع ويستحب ان يأتي فيها بالذكر لما رواه أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله قال إذا قرء أحدكم السجدة من العزايم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا معظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير اوردها الكليني وفي بعض الروايات كذكر الصلاة وروى أنه (يقول في العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب انا تعبدا ورقا والمشهور بين الأصحاب انه يجب قضاء العزيمة مع الفوات
(٢٩٧)