سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة وما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولى بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدى السبع ولا يتجه حمله على التقية حيث يعزى إلى جمع من العامة القول به لان الحكم بتقديم القراءة ينافيها فإذا المتجه حمله على الاستحباب احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح أيضا عن الرضا عليه السلام عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة وأجاب عنهما المصنف في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح وفيه تأمل إذ يصح اطلاق كون السبع قبل القراءة إذا كان الست قبلها إما اطلاق السبع باعتبار الواحد مما لاوجه لصحته ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال يصل القراءة بالقراءة وقال يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ثم يركع بالسابعة وعن هشام بن الحكم في الصحيح وعبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مثله وعن سماعة في الموثق قال سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها قال الشيخ هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقه لمذاهب بعض العامة وهو حسن عندي وقال المحقق في المعتبر ليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الاما هو حجة له واختاره ابن الجنيد منا لكن الأولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره (ره) انتهى وفيه تأمل لا يخفى على المتدبر واعلم اني لم اقف على حجة لما ذهب إليه المفيد ومن وافقه مع أن الروايات المذكورة يدفعه الثاني حكى في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قرائة سورة مع الحمد وانه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة انه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية وقال في المبسوط والنهاية يقرأ في الأولى الاعلى وفي الثانية الشمس وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه واختاره المصنف ويناسب الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح قال سألته يعني أبا عبد الله (ع) ما يقرأ فيهما قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية واشباههما ويدل على الثاني رواية إسماعيل بن جابر السابقة وفي طريقها ضعف الثالث اختلف الأصحاب في وجوب التكبيرات الزائدة وكذا في القنوتات بينهما وسيجئ تحقيق ذلك عن قريب الرابع المشهور بين الأصحاب ان مع كل تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوتا فيكون عدد القنوت في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وعلى قول المفيد ثلاثا وبه صرح ابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين لكن المستفاد من كلام الشيخ في النهاية والمبسوط ان القنوت في الأولى أربع وفي الثانية ثلاث حيث قال يقنت بين كل تكبيرتين يعني من التكبيرات الزائدة وهو المستفاد من صحيحة يعقوب ورواية إسماعيل بن جابر السابقتين والمستفاد من كلام ابن بابويه ان القنوت أربع في الأولى ورواية أبي الصباح الكناني اشتملت على خمس قنوتات في الركعة الأولى قبل القراءة وظاهرها ان في الركعة الثانية أيضا خمس قنوتات فتدبر ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال والظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب حكى اتفاقهم عليه المصنف في النهاية وقال الشيخ في المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت والذي وصل إلينا في هذا الباب خبران أحدهما ما رواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر (ع) ليس في الفطر والأضحى اذان ولا إقامة اذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وثانيهما ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس ومقتضى الروايتين ان وقت الخروج بعد طلوع الشمس وقال المفيد (ره) انه يخرج بعد (قبل) طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى واحتج له المصنف في الخلاف بما فيه من المباكرة إلى فعل الطاعة وعارضه بان التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى باجماع العلماء حكى ذلك جماعة منهم لاستحباب الافطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى فان الأفضل ان يكون الافطار فيه بشئ مما يضحى به ولان الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخيرها ليتسع الوقت لذلك وفي الأضحى تقديمها ليتسع الوقت للتضحية بعدها فان المستحب ذلك ولو فاتت صلاة العيد بخروج وقتها لم تقض عند أكثر الأصحاب ولافرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا وفي الفوات بين ان يكون عمدا أو نسيانا وبهذا التعميم صرح المصنف في التذكرة وقال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل في حال الخطبة وجلس (مستمعا) لها وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين ونحوه قال علي بن بابويه الا أنه قال يصليها بتسليمة حجة الأول ان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة عليه ههنا وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ومن لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وفيه نظر لأنه محمول على المختار جمعا بينه وبين ما دل على جوازها وحده لمن لم يشهد العيد احتج القائلون بأنها تقضى أربعا بما رواه الشيخ عن أبي البختري في الضعيف عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهذه الرواية ضعيف السند فلا يصلح للتعويل ويمكن الاستدلال على القضاء بعموم قوله (ع) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته لكن مقتضي عمومه وجوب القضاء ههنا ولم يقل به أحد من الأصحاب ويدل على قول ابن حمزة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فتصلى الحديث وهذه الرواية غير نقي السند لان في طريقها أحمد بن محمد بن موسى وهو غير موثق في كتب الرجال والمشهور بين الأصحاب انه لو ثبت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد وإن كان بعده فاتته الصلاة ونقل في المنتهى الاجماع عليه ولا قضاء عليه حينئذ وكلام المنتهى ظاهر في كون ذلك اتفاقيا عند الأصحاب وقال في الذكرى سقطت الا على القول بالقضاء ونقل عن ابن الجنيد إذا تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا واغدوا إلى العيد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وجه الدلالة ان الافطار انما يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه وروى أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله انهم رأوا الهلال فأمرهم ان يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم قال في الذكرى وهذه الأخبار لم يثبت من طرقنا ولا يخفى انه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار في الحكم والظاهر أن ذلك مذهب لمحمد بن يعقوب الكليني والصدوق قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين ثم اورد في هذا الباب خبرين أحدهما عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه قال إذا أصبح الناس (صياما) ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيد وقال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى اخر ما ذكره (الكليني) بتفاوت يسير ثم اورد رواية محمد بن قيس باسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ثم قال وفي خبر قال إذا أصبح الناس إلى اخر ما مر في المرفوعة السابقة فاذن العمل بمقتضى هاتين الروايتين غير بعيد ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة على من يجب عليه صلاة العيد لاستلزام السفر ترك الواجب ولعل المراد به السفر المستلزم لترك الصلاة لا مطلقا وتحقيق هذا المقام يستفاد مما ذكرنا في باب الجمعة في السفر بعد الزوال ويكره بعد الفجر على المشهور وتردد في جواز المحقق في الشرايع والكراهة متجه لصحيحة أبي بصير السابقة
(٣٢٠)