ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٢٠
سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة وما تضمنه هذا الخبر من كون التكبير سبعا في الأولى بعد القراءة خلاف المعروف بين أصحابنا وما وردت به الأخبار الكثيرة من أن تكبيرة الافتتاح إحدى السبع ولا يتجه حمله على التقية حيث يعزى إلى جمع من العامة القول به لان الحكم بتقديم القراءة ينافيها فإذا المتجه حمله على الاستحباب احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح أيضا عن الرضا عليه السلام عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة وأجاب عنهما المصنف في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح وفيه تأمل إذ يصح اطلاق كون السبع قبل القراءة إذا كان الست قبلها إما اطلاق السبع باعتبار الواحد مما لاوجه لصحته ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال يصل القراءة بالقراءة وقال يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ثم يركع بالسابعة وعن هشام بن الحكم في الصحيح وعبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مثله وعن سماعة في الموثق قال سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها قال الشيخ هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقه لمذاهب بعض العامة وهو حسن عندي وقال المحقق في المعتبر ليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الاما هو حجة له واختاره ابن الجنيد منا لكن الأولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره (ره) انتهى وفيه تأمل لا يخفى على المتدبر واعلم اني لم اقف على حجة لما ذهب إليه المفيد ومن وافقه مع أن الروايات المذكورة يدفعه الثاني حكى في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قرائة سورة مع الحمد وانه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة انه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية وقال في المبسوط والنهاية يقرأ في الأولى الاعلى وفي الثانية الشمس وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه واختاره المصنف ويناسب الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح قال سألته يعني أبا عبد الله (ع) ما يقرأ فيهما قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية واشباههما ويدل على الثاني رواية إسماعيل بن جابر السابقة وفي طريقها ضعف الثالث اختلف الأصحاب في وجوب التكبيرات الزائدة وكذا في القنوتات بينهما وسيجئ تحقيق ذلك عن قريب الرابع المشهور بين الأصحاب ان مع كل تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوتا فيكون عدد القنوت في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وعلى قول المفيد ثلاثا وبه صرح ابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين لكن المستفاد من كلام الشيخ في النهاية والمبسوط ان القنوت في الأولى أربع وفي الثانية ثلاث حيث قال يقنت بين كل تكبيرتين يعني من التكبيرات الزائدة وهو المستفاد من صحيحة يعقوب ورواية إسماعيل بن جابر السابقتين والمستفاد من كلام ابن بابويه ان القنوت أربع في الأولى ورواية أبي الصباح الكناني اشتملت على خمس قنوتات في الركعة الأولى قبل القراءة وظاهرها ان في الركعة الثانية أيضا خمس قنوتات فتدبر ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال والظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب حكى اتفاقهم عليه المصنف في النهاية وقال الشيخ في المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت والذي وصل إلينا في هذا الباب خبران أحدهما ما رواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر (ع) ليس في الفطر والأضحى اذان ولا إقامة اذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وثانيهما ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس ومقتضى الروايتين ان وقت الخروج بعد طلوع الشمس وقال المفيد (ره) انه يخرج بعد (قبل) طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى واحتج له المصنف في الخلاف بما فيه من المباكرة إلى فعل الطاعة وعارضه بان التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى باجماع العلماء حكى ذلك جماعة منهم لاستحباب الافطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى فان الأفضل ان يكون الافطار فيه بشئ مما يضحى به ولان الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخيرها ليتسع الوقت لذلك وفي الأضحى تقديمها ليتسع الوقت للتضحية بعدها فان المستحب ذلك ولو فاتت صلاة العيد بخروج وقتها لم تقض عند أكثر الأصحاب ولافرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا وفي الفوات بين ان يكون عمدا أو نسيانا وبهذا التعميم صرح المصنف في التذكرة وقال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل في حال الخطبة وجلس (مستمعا) لها وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين ونحوه قال علي بن بابويه الا أنه قال يصليها بتسليمة حجة الأول ان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة عليه ههنا وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ومن لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وفيه نظر لأنه محمول على المختار جمعا بينه وبين ما دل على جوازها وحده لمن لم يشهد العيد احتج القائلون بأنها تقضى أربعا بما رواه الشيخ عن أبي البختري في الضعيف عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهذه الرواية ضعيف السند فلا يصلح للتعويل ويمكن الاستدلال على القضاء بعموم قوله (ع) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته لكن مقتضي عمومه وجوب القضاء ههنا ولم يقل به أحد من الأصحاب ويدل على قول ابن حمزة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فتصلى الحديث وهذه الرواية غير نقي السند لان في طريقها أحمد بن محمد بن موسى وهو غير موثق في كتب الرجال والمشهور بين الأصحاب انه لو ثبت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد وإن كان بعده فاتته الصلاة ونقل في المنتهى الاجماع عليه ولا قضاء عليه حينئذ وكلام المنتهى ظاهر في كون ذلك اتفاقيا عند الأصحاب وقال في الذكرى سقطت الا على القول بالقضاء ونقل عن ابن الجنيد إذا تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا واغدوا إلى العيد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وجه الدلالة ان الافطار انما يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه وروى أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله انهم رأوا الهلال فأمرهم ان يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم قال في الذكرى وهذه الأخبار لم يثبت من طرقنا ولا يخفى انه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار في الحكم والظاهر أن ذلك مذهب لمحمد بن يعقوب الكليني والصدوق قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين ثم اورد في هذا الباب خبرين أحدهما عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه قال إذا أصبح الناس (صياما) ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيد وقال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى اخر ما ذكره (الكليني) بتفاوت يسير ثم اورد رواية محمد بن قيس باسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ثم قال وفي خبر قال إذا أصبح الناس إلى اخر ما مر في المرفوعة السابقة فاذن العمل بمقتضى هاتين الروايتين غير بعيد ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة على من يجب عليه صلاة العيد لاستلزام السفر ترك الواجب ولعل المراد به السفر المستلزم لترك الصلاة لا مطلقا وتحقيق هذا المقام يستفاد مما ذكرنا في باب الجمعة في السفر بعد الزوال ويكره بعد الفجر على المشهور وتردد في جواز المحقق في الشرايع والكراهة متجه لصحيحة أبي بصير السابقة
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415