السهو حسب كما مر والظاهر الحاق الثانية بالأولى وفي الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة فلم يدخل تحت مدلول الفرض؟ فيجئ فيه الخلاف السابق من البطلان وعدمه ومن تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها فيصدق عليه النصوص ويزيد هذا التردد في الرابعة وللأصحاب فيهما قولان والخامسة والسادسة يجري فيهما هذا التردد وان لم يبعد ترجيح عدم دخول تلك الصور الأربعة تحت المراد بالنصوص واما الصور البواقي فقد مضى احكامها سابقا والفصل بين الشك في أثناء القراءة أو بعد تمامها ما قبل الركوع كما ذكرنا مذكور في كلام بعض الأصحاب ولا فائدة فيه إذ لا جهة لاختلاف الحكم فيهما الا ان يقال بتعدد سجدتي السهو بتعدد اجزاء القراءة على القول بوجوبهما لكل زيادة أو نقيصة وهو بعيد واما الفصل بين ان يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبله فتظهر فائدته على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة بناء على تعددهما بتعدد الموجب واما الفصل بين ان يكون الشك قبل استيفاء القيام أو بعده فله فائدة بناء على الخلاف في أن القيام في غير موضعه يوجب سجود السهو أم لا فعلى القول به تجب السجدة في الثاني دون الأول واعلم أنه إذا تعلق الشك بالخمس فله صور قد مر بعضها ومنها الشك بين الاثنتين والخمس بعد اكمال السجود لتحقق حفظ الركعتين المعتبر في الصحة والشك بين الثلاث والخمس بعد اكمال السجود وفيهما وجهان البناء على الأقل والبطلان ولعل الترجيح للأول نظرا إلى عموم ما دل على البناء على الأقل في كل شك وحينئذ فعليه سجدتا السهو عملا بعموم حسنة زرارة السابقة وغيرها واما بعد الركوع فيجري فيه الخلاف السابق في الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع وقد رجحنا هناك البناء على الأقل واتمام الركعة وينسحب ههنا أيضا وفيما بعد الركوع (وقبل الرفع والأربع ومنها الشك بين الاثنين) يجري الاشكال والتردد الذي ذكرنا هناك والراجح البناء على الأقل ويحتمل هدم الركعة فيكون من قبيل الشك بين الاثنين والأربع فيعمل بمقتضاه وفيما قبل الركوع يرجع إلى الشك بين الاثنتين) (والأربع) والثلاث والخمس بعد السجود وفيه وجه بالبناء على الأقل وسجدة السهو كما ذكرنا ووجه بالبطلان كما ذكره بعض الأصحاب ووجه بالبناء على الثلاث ولعل الترجيح للأول ومنها الشك بين الاثنين والثلاث والخمس بعد اكمال السجود وفيه وجه بالبناء على الأقل وسجدة السهو لما ذكرنا ووجه بالبناء على الأربع وصلاة الاحتياط وسجدة السهو ورجحه بعضهم لدخوله تحت عموم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فتجب الشك بين الأربع والخمس وفيه نظر لأن الظاهر من النص ما إذا كان الشك متعلقا بالثلاثة حسب من غير انضمام الخمس فلا يشمل محل البحث ونحوها الشك بين الاثنين والأربع والخمس ومنها الشك بين الثلاث والأربع والخمس وفيه وجه بالبناء على الأقل وهو الراجح ووجه بالبناء على الأربع هذا إذا كان بعد اكمال السجود وقبل ذلك بعد الرفع من الركوع يجري فيه القول بالبطلان وفيما بعد الركوع قبل الرفع يجري الاشكال الذي ذكر وفيما قبل الركوع يرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع واما ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي أسامة قال سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين فيقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في اخر صلاته ثم يتشهد الحديث فخبر ضعيف غير معمول بين الأصحاب فيشكل التعويل عليه واعلم أن المصنف لم يذكر الشك بين الأربع والست وفيه وجه بالبطلان مطلقا احتمله المصنف في المختلف وغيره استنادا إلى أن زيادة الركن مبطلة ومع احتمالها لا يتيقن البراءة من التكليف الثابت وفيه ان المسلم حصول البطلان بالزيادة المتيقنة لا المحتملة مع أن النصوص الدالة على عدم البطلان بمجرد الزيادة يدفعه وكذا ما دل على البناء على الأقل في الشك مطلقا وكذا صحيحة الحلبي السابقة وما دل على أن الفقيه لا يعيد (صلاته) وفيه وجه بالبناء على الأقل ذكره بعض الأصحاب وهو وجه نظرا إلى عموم ما دل على البناء على الأقل في كل سهو وفيه وجه ثالث وهو التسوية بينه وبين الخمس في الحكم نقله المصنف عن ابن أبي عقيل واختاره وقال لم نقف لغيره في ذلك على شئ ومال إليه الشهيد واعلم أن تعلق الشك بالسادسة ينشعب إلى خمس عشرة صورة أربع ثنائية وست ثلاثية وأربع رباعية وواحدة خماسية وصور تعلق الشك بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة إحدى عشر فالمجموع ست وعشرون والاحتمالات الثلاثة عشرة المذكورة تجرى في كل واحد منها فيصير المجموع ثلاثمائة وثمان وثلاثين ومحصل الحكم في الجميع ان كل شك يتعلق بالثانية يصح من أحواله الثلاثة عشر صورتان وهما بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية قبل الرفع وبعده ويبطل في غيرهما من الصور على اشكال في بعضها كما في صورة عروض الشك بعد السجدة الثانية وقبل اتمام ذكرها وخلاف في بعضها كما في صور عروض الشك بعد الركوع فاعلم أن جملة المسائل المتعلقة بالشك المتعلق بالركعة الثانية خمس عشرة سبع منها فيما لا يتعلق بالسادسة وثمان فيما يتعلق بها ست منها وهي الشك بين الاثنين والخمس والاثنين والثلاث والخمس والاثنتين والست والاثنين والثلاث والست والاثنين والخمس والست والاثنين والثلاث والخمس والست باطلة بجميع صورها على قو ل مرجوح ويبنى على الأقل في الصورتين السابقتين على الاحتمال الراجح وفي بعضها احتمال البناء على الثلاث ويبطل الباقي على اشكال في بعض الصور وخلاف في البعض كما أشرنا إليه فالمحكوم بالصحة من هذه الجملة على الاحتمال الراجح اثنى عشر وغير المحكوم بها ست وستون بقى من المسائل المتعلقة بالثانية تسع فالثلاث منها وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والاثنتين والأربع والاثنين والثلاث والأربع صحيحة في الصورتين السابقتين وباطلة في غيرهما من الصور على اشكال في بعض الصور وخلاف في بعضها فالمحكوم بالصحة منها ست وغير المحكوم بها ثلاث وثلاثون والست الباقية وهي الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والاثنين والأربع والست والاثنين والأربع والخمس والست والاثنين والثلاث والأربع (والخمس والاثنين والثلاث والأربع) والست والاثنين والثلاث والأربع والخمس والست فالظاهر صحتها في الصورتين السابقتين ويبنى على الأقل ويسجد للسهو وفيه قول بالبناء على الأربع وفيما تعلق الشك بالسادسة منها قول بالبطلان ويبطل في غيرهما من الصور على اشكال في بعض الصور وخلاف في بعضها فراجحة الصحة منها اثنتي عشر وغيرها ست وستون بقى من جملة المسائل إحدى عشر سبع منها وهي الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس والشك بين الأربع والست والشك بين الثلاث والأربع والست والشك بين الأربع والخمس والست والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست يصح على خلاف في بعض الصور ويبنى في بعض الصور على الأكثر على المشهور ويبنى في بعضها على الأقل وفي بعضها اشكال أشير إليه في مسألة الشك بين الأربع والخمس وفي بعضها يبنى على الأقل مع احتمال البناء على الرابعة والاحتياط وبالجملة الترجيح في الكل للصحة وصورها إحدى وتسعون وواحدة منها وهي الشك بين الثلاث والخمس يصح منها أربع صور وهي ما قبل الركوع ويرجع إلى الشك بين الاثنين والأربع وما عداها من الصور فالترجيح فيها الصحة واحكامها يعلم مما ذكرنا سابقا وواحدة أخرى وهي الشك بين الثلاث والخمس والست يصح منها أربع صور وهي ما قبل الركوع لأنه يرجع إلى الشك بين الاثنتين والأربع والخمس فيبنى على الاثنين أو الأربع على الخلاف واما ما عداها ففيه قول بالبطلان مطلقا في غير صورتي اكمال السجود والترجيح للصحة مطلقا ويبنى على الأقل ويتم ويسجد للسهو وفي صورة الشك قبل الرفع من الركوع يجري احتمال رجوعه إلى الشك بين الاثنين والأربع والخمس فيجري فيه احتمال البناء على الأربع وهدم الركعة وواحدة أخرى وهي الشك بين الثلاث والست فالراجح في جميع صورها الصحة فيبنى على الأقل ويتم ويسجد للسهو وفيه قول بالبطلان والمسألة الحادية عشر الشك بين الخمس والست فإن كان قبل الركوع هدم الركعة وكان شكا بين الأربع والخمس ويزيد عليه سجدتي السهو لمكان الزيادة فيسجد أربع سجدات بناء على القول بسجود السهو لكل زيادة وإن كان بعده كان كمن زاد ركعة اخر الرابعة فيعتبر الجلوس بقدر التشهد أو التشهد كما مر فبهذا الاعتبار ينقسم التسعة منها إلى ثمانية عشر فيصير جملة الصور ثلثمأة وسبع وأربعين فراجح الصحة منها مأة وثلاث وسبعون وغيرها مأة وأربع وسبعون الرابعة لو قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام وجب عليه سجدتا السهو عند ابن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وخالف في ذلك الشيخان والكليني وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق والشيخ نجيب الدين صاحب الجامع احتج المصنف على ما اختاره بأنه زاد على صلاته وكل من زاد على صلاته وجب عليه سجود السهو إما الصغرى فظاهر واما الكبرى فلان الشك في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين لما تقدم فاليقين بها أولي وبما رواه منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أسهو في الصلاة وانا خلف الامام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب وعن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت ان تقعد فقمت أو أردت ان تقوم فقعدت أو أردت ان تقرأ فسبحت أو أردت ان تسبح فقرات فعليك سجدتا السهو وليس في شئ
(٣٨٠)