الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل والذهاب انما يكون بانجلاء التام وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي (فأعد) ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء لما استحب الإعادة بعده واما القول بانتهاء الوقت بالأخذ في الانجلاء فحجته غير واضح ولعلها ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال (ذكروا) عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى قال المحقق لا حجة في ذلك لاحتمال ان يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة لابيان الوقت ولو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلى أن يتحقق الانجلاء التام وكذا لو سترت بغيم أو طلعت الشمس أو القمر بعد انخسافه لاطلاق الامر قال في الذكرى لو اتفق اخبار رصدين عدلين بمدة المكث أمكن العود إليهما ولو اخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب انهما ومن اخبراه بمثابة العالم وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن وهو متجه ان أفاد الاخبار العلم أو أخبر العدلان عن علم أن قلنا بوجوب العمل بقولهما مطلقا لكن في هذا التعميم اشكال فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف بشئ يقصر وقته عنه ومقتضى ذلك أن المكلف لو شرع في الصلاة في ابتداء الوقت ثم تبين ضيقه عنها لم يجب الاتمام بل يجب القطع لانكشاف عدم الوجوب لكن المصنف في المنتهى ذكر انه لو خرج الوقت قبل اتمام الصلاة يتمها ويدل عليه حسنة زرارة السابقة في بيان كيفية هذه الصلاة وتردد الفاضلان في وجوب الصلاة لو قصر الوقت عن أخف الصلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في صورة عدم ادراك الركعة واستوجه المصنف في المنتهى وجوب الصلاة مع ادراك الركعة نظر إلى أن ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة ولا يخفى ان اثبات انسحاب مستند هذا الحكم فيما عدا اليومية محل اشكال والظاهر أن الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لايجاب الصلاة ومقتضى ذلك عدم تقدر الوجوب بمقدار ادراك الصلاة أو ركعة منها فان ثبت اجماع على شئ من ذلك تعين المصير إليه والا لم يكن معدل عن اطلاق الأدلة فتدبر وكذا الرياح والأخاويف غير الزلزلة بشرط سعة زمانها لأخف الصلاة على المشهور بين الأصحاب وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب وذهب في الدروس إلى عدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة واختاره المصنف في بعض كتبه نظر ا إلى اطلاق الامر واحتمل المصنف في بعض كتبه وجوب الاكمال على من أكمل ركعة فخرج الوقت لعموم من أدرك من الوقت ركعة وفيه ان عموم المفرد المعرف ليس الا بحسب القرائن الحالية والمقالية وعند عدم تبادر بعض الافراد وانسياق الذهن إليه وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان المتبادر المنساق إلى الذهن وقت صلاة اليومية ويؤيده لفظة من التبعيضية فإنها تفيد زيادة الوقت عن الركعة والمفروض في محل البحث خلاف ذلك على أن الخبر المذكور خبر عامي لا يصلح التعويل عليه الا في مورد الشهرة والاتفاق وقد يروى الخبر بلفظ اخر وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والاستناد إليه أيضا محل اشكال والأقرب في المسألة ما اختاره المصنف هنا لقول أبي جعفر (ع) في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن وجه الدلالة ان حتى إما ان يكون لانتهاء الغاية أو التعليل وعلى الأول يثبت التوقيت صريحا وعلى الثاني يلزم التوقيت أيضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول ولو تركها اي الصلاة لهذه الأخاويف عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا المراد ان من علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء وان احترق بعض القرص سواء كان عالما في الترك أو ناسيا على المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية والمبسوط لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وهو اختيار ابن حمزة وابن البراج وظاهر الجمل ايجاب القضاء مع احتراق القرص وعدمه عند احتراق البعض وكذا في المسائل المصرية وهو ظاهر المرتضى في المصباح واحتج الأولون بوجوه منها الأخبار الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات من غير استفصال منها قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها الحديث وقوله (ع) في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها وظاهر هذين الخبرين وما في معناهما العموم بقرينة عدم الاستفصال وإن كان احتمال الاختصاص بالمتبادر الغالب المنساق إلى الذهن وهو صلاة اليومية غير بعيد بناء على أن التعميم بالنسبة إلى الافراد النادرة غير واضح سيما إذا لم يكن العموم مستندا إلى الأداة الموضوعة له ومنها ما رواه الشيخ عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وفي سند هذه الرواية ضعف مع أن ظاهرها غير معمول بين الأصحاب ومنها ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها ويدل على عدم وجوب القضاء الا مع استيعاب الاحتراق الأصل وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح انه سأل أخاه موسى (ع) عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء فقال إذا فاتتك فليس عليك قضاء ويؤيده ما رواه عن عبيد الله الحلبي باسناد فيه محمد بن سنان الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تقتضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقتضي ويمكن الجمع بين هذين الخبرين والخبرين السابقين بوجهين أحدهما حمل الخبرين السابقين على الاستحباب صونا للخبر الراجح بحسب صحة السند عن التأويل مع قرب التأويل المذكور وثانيهما حمل هذين الخبرين على صورة عدم العلم أولا ولعل في العدول عن لفظ الراوي إلى قوله (ع) إذا فاتتك اشعار إما بهذا التأويل ويعضده الشهرة والمسألة محل اشكال والاحتياط في القضاء واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين فلا يجري في غيرهما من الأخاويف والقول بترجيح وجوب القضاء هناك غير بعيد للأخبار الدالة على وجوب قضاء ما فات فإنها سالمة عن المعارض ههنا وطريق التأمل غير منسد فيه فتدبر إما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء الا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع القول بعدم وجوب قضاء صلاة الكسوفين الا مع الاستيعاب قول أكثر الأصحاب بل قال في التذكرة انه مذهب الأصحاب عدا المفيد في المقنعة وقال المفيد في المقنعة إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة وان احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى وظاهر المرتضى في الاقتصار وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب القضاء مطلق والمتجه الأول ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار في الصحيح انهما قالا لأبي جعفر (ع) أتقضي صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت وإن كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض وفي غير الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور بين الأصحاب استنادا إلى الأصل واستشهد بالروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق نظرا إلى أن الوجوب هناك أقوى للاجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به وضعفه ظاهر واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا واحتمل الشارح الفاضل وجوب القضاء هنا لوجود السبب وعموم قوله (ع) من فاته فريضة والتعليل الأول ضعيف والاستناد إلى الثاني غير بعيد واما الزلزلة فقد صرح المصنف في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض وفيه نظر لان المعارض موجود وهو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها ولهذا قال في النهاية ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ووقت الزلزلة مدة العمر ويصليها أداء وان سكنت هذا قول أكثر الأصحاب لاطلاق الامر الخالي من التقييد بالتوقيت فمجرد حصولها سبب لوجوب الفعل من غير أن يكون موقتا بزمانها فلاوجه للشك
(٣٢٥)