ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٠١
الغداة فلا جمعة عليه وقال ابن الجنيد ووجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أو كان يصلى إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه وهو يناسب قول ابن أبي عقيل ويدل على القول الأول ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ورواها الشيخ عنهما باسناد فيه علي بن السندي وروى الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال يجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ ونسبها في المعتبر في الذكرى إلى محمد بن مسلم وحريز عن أبي عبد الله (ع) أو يدل على الثاني ما مر من رواية زرارة وخطبة علي (ع) ويمكن الجمع بين الروايات بوجهين أحدهما ان يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما ويؤيده ان الغالب حصول العلم بكون المسافة فرسخين عند العلم بكونه أزيد من غير انفكاك بينهما فان العلم بمقدار فرسخين من غير زيادة نادر وثانيهما حمل الوجوب فيما دل على الوجوب في الفرسخين على الاستحباب اكد ويرجح الأول كثرة الاخبار والشهرة وعموم الآية وتحقيق الامر قليل الفائدة لان الحصول على رأس فرسخين من غير زيادة نادر جدا ويدل على القول الثالث ما رواه الشيخ عن زرارة باسنادين صحيحين قال قال أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من أصلي الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة وأجاب عنه في الذكرى بالحمل على الفرسخين وهو بعيد جدا والأولى الحمل على الاستحباب وفاقا للشيخ في كتابي الحديث ومن شرايط وجوب الجمعة أيضا ارتفاع المطر وقال في التذكرة انه لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه ما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يترك الجمعة في المطر والحق المصنف ومن تأخر عنه بالمطر الرجل والحر والبرد الشديد من إذا خاف الضرر معهما ولا باس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي قال في المعتبر قال علم الهدى وروى أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والذاء أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه التأخر وجميع من ذكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة فان حضر المكلف عنهم الذكر موضع إقامة الجمعة وجبت عليهم وانعقدت بهم بمعنى ان العدد يكمل بهم وتنقيح هذه المسألة يتم بتبيان أمور الأول ذكر الأصحاب ان من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا واجزائه عن الظهر قال في المنتهى لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة اجزائهما عن الظهر وحكى نحو ذلك في البعيد وقال في المريض لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم وقال في الأعرج لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف وعن المصنف في التذكرة لو حضر المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت بهم اجماعا وقال الشهيد في الذكرى والظاهر أن الاتفاق واقعا على صحتها بها يعنى جماعة المسافرين واجزائها عن الظهر وقال في النهاية من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة واجزائه وعلله بتعليل ضعيف ويدل على الحكم المذكور وما رواه الشيخ باسناد ضعيف عن حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم يسال ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المراة والعبد والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا يجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل يجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه مما فرضه الله عليه وقد قلت إن الجمعة لا يجب عليه ومن لا يجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزئ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه ان يفسرها له فابى ثم سألته انا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمراة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت بالرخصة ولزمه الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد الله (ع) وعن أبي الهمام في الصحيح عن أبي الحسن (ع) أنه قال إذا صليت المراة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وان صليت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا أفضل وجه الاستدلال ان نقض الصلاة بالضاد المهملة يقتضي أجزاءها في الجملة وكذا قوله لتصلي في بيتها أربعا أفضل ولا يخفى انه لو لم يثبت الاجماع على الحكم المذكور كان للتأويل فيها مجال لان الأدلة اقتضت سقوط الوجوب عن المذكورين فلا يشملهم عموم الآية والأخبار الدالة على الامر بها والقول بجواز فعلها منهم يحتاج إلى دليل لان العبادات متوف على التوظيف الشرعي والرواية الأولى ضعيف السند لا يصلح التأسيس الحكم الشرعي والثانية مخصوصة بالمراة فلا يعم غيرها ويمكن ان يقال ضعف الرواية الأولى منجبر بالشهرة وفيه تأمل لان اشتهار مدلولها وهو الوجوب بين المتقدمتين غير واضح وعلى كل تقدير فالاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصا المسافر لاستفاضة الروايات بان المسافر فرضه الظهر دون الجمعة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وعنه في الصحيح أيضا قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما الجهر إذا كان خطبة وعن جميل في الصحيح قال سألته أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة (في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة) في الظهر ولا يجهر الامام انما يجهر الامام إذا كانت خطبة الثاني المشهور بين الأصحاب ان من لا يجب عليه السعي يجب عليه الصلاة سوى غير المكلف والمراة مع الحضور وممن ذكر ذلك من غير استثناء المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وقال الشيخ في المبسوط أقسام الناس في الجمعة خمسة من يجب عليه وينعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والأعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه ومن لا يجب عليه ولا ينعقد به كالصبي و المجنون والعبد والمسافر والمراة لكن يجوز لهم فعلها الا المجنون ومن ينعقد به ولا يجب عليه وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ومن تجب عليه ولا ينعقد به وهو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا ولعل مراده بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل بقى الوجوب العيني لان الجمعة لا يقع مندوبة وينبغي ان يقيد الوجوب المنفي عن المريض والأعمى والأعرج (ذ) كلام الشيخ بحال عدم الحضور لئلا ينافي الاجماع المنقول في كلام المصنف كما نقلناه سابقا لكنه خلاف الظاهر من كلامه والمستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المراة عند الحضور وصرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المراة عند الحضور غير أنها لا تحسب من العدد ويؤيده رواية حفص بن غياث السابقة وقال المحقق في المعتبر ان وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار وطعن في رواية حفص بن غياث بضعف وجهالة المروي عنه ويؤيد عدم الوجوب عليها صحيحة أبي همام السابقة واما المسافر والعبد فالمشهور انه يجب عليهما الجمعة عند الحضور وهو فتوى الشيخ في الخلاف والمحقق وابن إدريس وظاهر الشيخ في المبسوط عدم الوجوب عليهما وهو المنقول عن أبي حمزة والمصنف وهو أقرب لاطلاق الأخبار الدالة على عدم وجوبها عليهما وضعف رواية حفص الدالة على الوجوب واما غير ما ذكر فقد مر نقل المصنف الاجماع على الوجوب عند الحضور في بعضهم والوجه ان يقال إن ثبت الاجماع على وجوب الجمعة على أحد المذكورين عند الحضور تعين المصير إليه والا كان القول بنفي الوجوب العيني مطلقا متجها الا في البعيد فان حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص الثالث الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم انعقاد عدد الجمعة بالمراة واستدل عليه في المنتهى بقول أبي جعفر (ع) في حسنة زرارة لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط قال صاحب الصحاح الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ويقول الصادق (ع) في صحيحة منصور يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة لا أقل قال صاحب الصحاح القوم الرجال دون النساء وبقوله صلى الله عليه وآله جمعوا إذا كانوا خمسة نفر قال صاحب الصحاح النفر بالتحريك عده رجال من ثلاثة إلى عشرة وفي هذه الأدلة تأمل والظاهر اتفاقهم على انعقاد الجمعة بالعبد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ويدل عليه عموم الأدلة التي هي مستند اعتبار العدد واختلف الأصحاب في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس ينعقد بهما لان ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما وهو متجه لكن لا يتم فيما لو كان العدد منحصرا في المسافرين للأخبار المذكورة الدالة على أن المسافر لا يجمع بل لا يتم فيما لو كان العدد منحصرا (في الأخبار المذكورة الدالة) في العبيد أيضا لكونهم مستثنى مما دل على وجوب الجمعة باجتماع العدد وذهب جماعة من الأصحاب منهم
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415