الغداة فلا جمعة عليه وقال ابن الجنيد ووجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أو كان يصلى إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه وهو يناسب قول ابن أبي عقيل ويدل على القول الأول ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ورواها الشيخ عنهما باسناد فيه علي بن السندي وروى الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال يجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ ونسبها في المعتبر في الذكرى إلى محمد بن مسلم وحريز عن أبي عبد الله (ع) أو يدل على الثاني ما مر من رواية زرارة وخطبة علي (ع) ويمكن الجمع بين الروايات بوجهين أحدهما ان يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما ويؤيده ان الغالب حصول العلم بكون المسافة فرسخين عند العلم بكونه أزيد من غير انفكاك بينهما فان العلم بمقدار فرسخين من غير زيادة نادر وثانيهما حمل الوجوب فيما دل على الوجوب في الفرسخين على الاستحباب اكد ويرجح الأول كثرة الاخبار والشهرة وعموم الآية وتحقيق الامر قليل الفائدة لان الحصول على رأس فرسخين من غير زيادة نادر جدا ويدل على القول الثالث ما رواه الشيخ عن زرارة باسنادين صحيحين قال قال أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من أصلي الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة وأجاب عنه في الذكرى بالحمل على الفرسخين وهو بعيد جدا والأولى الحمل على الاستحباب وفاقا للشيخ في كتابي الحديث ومن شرايط وجوب الجمعة أيضا ارتفاع المطر وقال في التذكرة انه لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه ما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يترك الجمعة في المطر والحق المصنف ومن تأخر عنه بالمطر الرجل والحر والبرد الشديد من إذا خاف الضرر معهما ولا باس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي قال في المعتبر قال علم الهدى وروى أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والذاء أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه التأخر وجميع من ذكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة فان حضر المكلف عنهم الذكر موضع إقامة الجمعة وجبت عليهم وانعقدت بهم بمعنى ان العدد يكمل بهم وتنقيح هذه المسألة يتم بتبيان أمور الأول ذكر الأصحاب ان من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا واجزائه عن الظهر قال في المنتهى لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة اجزائهما عن الظهر وحكى نحو ذلك في البعيد وقال في المريض لو حضر وجبت عليه وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم وقال في الأعرج لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف وعن المصنف في التذكرة لو حضر المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت بهم اجماعا وقال الشهيد في الذكرى والظاهر أن الاتفاق واقعا على صحتها بها يعنى جماعة المسافرين واجزائها عن الظهر وقال في النهاية من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة واجزائه وعلله بتعليل ضعيف ويدل على الحكم المذكور وما رواه الشيخ باسناد ضعيف عن حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم يسال ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المراة والعبد والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا يجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل يجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه مما فرضه الله عليه وقد قلت إن الجمعة لا يجب عليه ومن لا يجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزئ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه ان يفسرها له فابى ثم سألته انا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمراة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت بالرخصة ولزمه الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد الله (ع) وعن أبي الهمام في الصحيح عن أبي الحسن (ع) أنه قال إذا صليت المراة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وان صليت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا أفضل وجه الاستدلال ان نقض الصلاة بالضاد المهملة يقتضي أجزاءها في الجملة وكذا قوله لتصلي في بيتها أربعا أفضل ولا يخفى انه لو لم يثبت الاجماع على الحكم المذكور كان للتأويل فيها مجال لان الأدلة اقتضت سقوط الوجوب عن المذكورين فلا يشملهم عموم الآية والأخبار الدالة على الامر بها والقول بجواز فعلها منهم يحتاج إلى دليل لان العبادات متوف على التوظيف الشرعي والرواية الأولى ضعيف السند لا يصلح التأسيس الحكم الشرعي والثانية مخصوصة بالمراة فلا يعم غيرها ويمكن ان يقال ضعف الرواية الأولى منجبر بالشهرة وفيه تأمل لان اشتهار مدلولها وهو الوجوب بين المتقدمتين غير واضح وعلى كل تقدير فالاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصا المسافر لاستفاضة الروايات بان المسافر فرضه الظهر دون الجمعة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وعنه في الصحيح أيضا قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما الجهر إذا كان خطبة وعن جميل في الصحيح قال سألته أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة (في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة) في الظهر ولا يجهر الامام انما يجهر الامام إذا كانت خطبة الثاني المشهور بين الأصحاب ان من لا يجب عليه السعي يجب عليه الصلاة سوى غير المكلف والمراة مع الحضور وممن ذكر ذلك من غير استثناء المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وقال الشيخ في المبسوط أقسام الناس في الجمعة خمسة من يجب عليه وينعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والأعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه ومن لا يجب عليه ولا ينعقد به كالصبي و المجنون والعبد والمسافر والمراة لكن يجوز لهم فعلها الا المجنون ومن ينعقد به ولا يجب عليه وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ومن تجب عليه ولا ينعقد به وهو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا ولعل مراده بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل بقى الوجوب العيني لان الجمعة لا يقع مندوبة وينبغي ان يقيد الوجوب المنفي عن المريض والأعمى والأعرج (ذ) كلام الشيخ بحال عدم الحضور لئلا ينافي الاجماع المنقول في كلام المصنف كما نقلناه سابقا لكنه خلاف الظاهر من كلامه والمستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المراة عند الحضور وصرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المراة عند الحضور غير أنها لا تحسب من العدد ويؤيده رواية حفص بن غياث السابقة وقال المحقق في المعتبر ان وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار وطعن في رواية حفص بن غياث بضعف وجهالة المروي عنه ويؤيد عدم الوجوب عليها صحيحة أبي همام السابقة واما المسافر والعبد فالمشهور انه يجب عليهما الجمعة عند الحضور وهو فتوى الشيخ في الخلاف والمحقق وابن إدريس وظاهر الشيخ في المبسوط عدم الوجوب عليهما وهو المنقول عن أبي حمزة والمصنف وهو أقرب لاطلاق الأخبار الدالة على عدم وجوبها عليهما وضعف رواية حفص الدالة على الوجوب واما غير ما ذكر فقد مر نقل المصنف الاجماع على الوجوب عند الحضور في بعضهم والوجه ان يقال إن ثبت الاجماع على وجوب الجمعة على أحد المذكورين عند الحضور تعين المصير إليه والا كان القول بنفي الوجوب العيني مطلقا متجها الا في البعيد فان حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص الثالث الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم انعقاد عدد الجمعة بالمراة واستدل عليه في المنتهى بقول أبي جعفر (ع) في حسنة زرارة لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط قال صاحب الصحاح الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ويقول الصادق (ع) في صحيحة منصور يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة لا أقل قال صاحب الصحاح القوم الرجال دون النساء وبقوله صلى الله عليه وآله جمعوا إذا كانوا خمسة نفر قال صاحب الصحاح النفر بالتحريك عده رجال من ثلاثة إلى عشرة وفي هذه الأدلة تأمل والظاهر اتفاقهم على انعقاد الجمعة بالعبد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ويدل عليه عموم الأدلة التي هي مستند اعتبار العدد واختلف الأصحاب في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس ينعقد بهما لان ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما وهو متجه لكن لا يتم فيما لو كان العدد منحصرا في المسافرين للأخبار المذكورة الدالة على أن المسافر لا يجمع بل لا يتم فيما لو كان العدد منحصرا (في الأخبار المذكورة الدالة) في العبيد أيضا لكونهم مستثنى مما دل على وجوب الجمعة باجتماع العدد وذهب جماعة من الأصحاب منهم
(٣٠١)