فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه وهو بعيد جدا ويعارض قول الشيخ ما رواه عن محمد بن منصور في الضعيف قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا يكون وضعت جبهتك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وحملها الشيخ على أن يكون المراد من الركعة الثانية الثانية من الركعتين الأخيرتين وهو تأويل بعيد احتج في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس في الضعيف قال سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه فان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأوليين والاخريين سواء وهذه الرواية ضعيفة لان في طريقها علي بن إسماعيل وهو مجهول وفيه أيضا ارسال وفي المعلى بن خنيس كلام والمشهور انه قتل في حياة الصادق (ع) فكيف يروى عن الكاظم (ع) والشيخ حمل نسيان السجدة في هذه الرواية على نسيان السجدتين معا وهو غير بعيد جمعا بين الأدلة وقد روى الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة فقال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها عن ركعة فصريح هذين الخبرين عدم الإعادة بزيادة سجدة وفيهما اشعار بعدم الإعادة بنقصانها أيضا كما لا يخفى على المتدبر احتج من ذهب إلى أن كل سهو اوشك يلحق الأوليين يوجب إعادة الصلاة بعدة من الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف في عدد الأوليين مطلقا والجواب ان القدر الذي يفهم من تلك الأخبار الشك في العدد مع أن الجمع بين الأدلة يقتضي الحمل عليه ويدل على عدم إعادة الصلاة بالسهو اللاحق في الأوليين الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف ولا لناسي القراءة وعند شرح قوله ولا لناسي ذكر الركوع والاخبار المذكورة في هذه المسألة وغيرها فالتعويل على المشهور الثانية يجب في الصورة المذكورة سجدة السهو على المشهور بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى والتذكرة اجماعهم عليه ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه وفي المختلف عن المفيد في الغرية واستدل الشيخ على القول الأول بما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان وفي سند هذه الرواية كلام على أن حملها على ظاهرها (معارض) باخبار كثيره دالة على عدم وجوب سجدة السهو في كثير من مواضع الزيادة والنقصان وحملها على الاستحباب أقرب من ارتكاب هذا التخصيص البعيد مع أن لرواية أبي بصير السابقة عند شرح قول المصنف وكذا العكس يقتضى عدم سجود السهو ههنا مع رجحان تلك الرواية سندا ومطابقتها للأصل واعتضادها برواية إسماعيل وابن أبي يعفور وعمار فان السكوت عن ذكر سجود السهو في مقام البيان يقوى عدم وجوبه ويعضده ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد أتم الصلاة وأول الشيخ رواية أبي بصير بان المراد بقوله (ع) وليس عليه أيضا سهو انه لا يكون له عليه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ بشك فيه فخرج عن حد السهو وفيه بعد والعدول عما عليه أكثر الأصحاب لا يخلو عن اشكال الثالثة من نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو عند المصنف إما وجوب السجود فنقل بعض الشارحين للشرايع انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصار ولم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو والصحيح الوجوب ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الله بن أبي يعقور وحسنة الحلبي السابقات عند شرح قول المصنف وكذا العكس وما رواه الكليني عن الفضيل بن يسار في الحسن بإبراهيم بن هاشم ورواه الشيخ بأدنى تفاوت عن أبي جعفر (ع) قال في الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل ان يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس وما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن أو الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم ورواه باسناد اخر في الصحيح عن الحسين ورواه باسناد اخر فيه ضعف عن الحسين بتفاوت في المتن وعن أبي بصير في الموثق قال سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما وعن ابن مسكان في الصحيح عن الحسن الصيقل وهو غير موثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة وهذه الأخبار وإن كانت غير صريحة في الوجوب إذ لم يثبت كون الامر في اخبارنا حقيقة في الوجوب لكن لا يبعد أن يقول في الوجوب على هذه الأخبار بمعونة الشهرة لكن ذلك لا يصفو عن شوب النظر والتأمل وكذا الاستناد إلى أن البراءة اليقينية يقتضى العمل بها واما ما رواه الشيخ عن محمد بن علي الحلبي باسناد فيه محمد بن سنان الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال يرجع ويتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو فقال ليس في هذا سجدنا السهو فحمل على التذكر قبل الركوع فلا ينافي ما ذكر مع أن سندها ضعيف وعدها المصنف من الموثقات ووجهه غير ظاهر واما ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق بابن بكير قال سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط فقال لا ولا يسجدها فقيه فيمكن حملها على أن الفقيه يسعى في حفظ صلاته بالتوجه فيها بحيث لا يصدر منه السهو وفيه بعد لكن الرواية غير معمولة بين الأصحاب (ليشكل) التعويل عليه واما وجوب القضاء فهو المشهور بين الأصحاب وذهب المفيد وابنا بابويه إلى أنه يجزى التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة إذا نسى التشهدين حجة الأول ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد والا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه وعن علي بن حمزه في الضعيف قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد وتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك ورواه الكليني أيضا حجة الثاني ظاهر الروايات المذكورة فإنها يتضمن ذكر سجدتي السهو من غير تعرض لذكر التشهد وذلك في مقام البيان يقتضي نفي وجوبه ويمكن الجمع بين الروايات بحمل التشهد المذكور في رواية علي بن أبي حمزة على التشهد الذي يتضمنه سجدتا السهو واما الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم والاخبار المذكورة فيمكن بوجهين أحدهما ان يقال المراد بتلك الروايات حكم التشهد الأول وبالصحيحة المذكورة حكم التشهد الثاني وثانيهما ان يقال المراد بتلك الروايات ما إذا كان التذكر في أثناء الصلاة وبالصحيحة المذكورة ما إذا كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة لكن لا اعلم ذهاب أحد من الأصحاب إلى شئ من هذين التفصيلين ويمكن الجمع أيضا بحمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب فاذن ظهر ان القول الثاني لا يخلو عن قوة والاحتياط واضح واما ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (عن) في رجل نسى التشهد في الصلاة قال أذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة فمدلولها غير معمول بين الأصحاب مع عدم صحة سندها فيشكل التعويل عليها الرابعة لم يصرح المصنف ببيان زمان قضاء السجود والتشهد المنسيين والظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن التشهد يقضى بعد التسليم واختلفوا في السجود فذهب الأكثر إلى أنه أيضا كذلك ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى واتباعهم وقال علي بن بابويه ان السجدة المنسية في الأولى تقضى في الثالثة والمنسية في الثانية تقضى في الرابعة والمنسية في الثالثة تقضى بعد التسليم وقال ابن الجنيد واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع فان أيقن تركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه والاحتياط إن كانت في الأوليين الإعادة إن كانت في وقت وللمفيد قول اخر في الغرية قال إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث مرات (سجده) واحدة منها قضاء والاثنان لركعة التي هو فيها ويدل على القول الأول صحيحتا إسماعيل وأبي بصير وموثقة عمار السابقات ويدل على انها تقضى قبل التسليم صحيحة عبد الله بن أبي يعفور السابقة والجمع بالتخيير
(٣٧٣)