وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة من ترك الركوع حتى يسجد قال وفي بعض أصحابنا من قال يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود والأول أحوط ونسى في المنتهى ما نقله عن بعض الأصحاب إلى الشيخ وحكاه المحقق عن بعض الأصحاب وقال في النهاية فان تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة وقال ابن الجنيد لو صحت له الأولى (وسهى) في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت ان يجزئه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين كان ذلك يجزئه ويقرب منه قول علي بن بابويه فإنه قال وان نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وقال المفيد ان ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال قال المصنف في المختلف فإن كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة ان ذكر بعد السجود فهو مذهبنا وان قصد الإعادة وان ذكر قبل السجود فهو ممنوع حجة المشهور وجوه الأول ان الناسي للركوع إلى أن يسجد لم يأت بالمأمور به فلم يخرج عن عهدة التلكيف الثاني انه لو أعاد الأول لزاد ركنا ولو لم يأت به لنقص ركنا وكلاهما مبطل الثالث ان الزايد لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير فيكون مبطلا الرابع ما رواه الشيخ عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل ورواه الشيخ عن رفاعة باسناد اخر صحيح بتفاوت ما في المتن ورواه الكليني عن رفاعة باسنادين عن أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم وما رواه الشيخ عن أبي بصير باسنادين صحيحين عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وفي الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار الثقة المشترك بين الفطحي وغيره قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه عن أبي بصير باسناد فيه ضعف قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى ان يركع فقال عليه الإعادة ويرد على الأول انا لا نسلم انه لم يأت بالمأمور به انما يصح ذلك إذا ثبت ان انتفاء ذلك معتبر في حقيقة الصلاة أو شرط في صحتها وهو ممنوع ويمكن ان يقال بتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على عدم الاعتداد بها من دون الإعادة ويرد عليه ان الظاهر أن انتفاء الامر المذكور ليس بداخل في حقيقة الصلاة فإذا لم يثبت دليل على اشتراطها كان المطلق باقيا على اطلاقه فيتحقق البراءة بدونه ويمكن المنازعة في المقدمة المذكورة ويرد على الثاني انه مختص بصورة التذكر بعد الاتيان بالسجدتين جميعا لا مطلقا فيكون أخص من الدعوى ويمكن الحكم بالتعميم بادعاء عدم القائل بالفصل وفي اثباته عسر ويرد عليه أيضا ان ما سيجئ من الرواية يدل على جواز التلفيق فيكون الزيادة ههنا مغتفرة غير موجبة للبطلان ويرد على الثالث انا لا نسلم كون ذلك فعلا كثيرا سلمنا لكنه وقع سهوا فلا يكون مبطلا ويرد على الرابع ان الروايتين الأولتين مختصتان بصورة التذكر بعد السجدتين فلا يوجب عموم الدعوى الا ان يثبت عدم القائل بالفصل وفيه اشكال والروايتان الأخرتان غير صحيحتين فلا يصح التعويل عليهما مع أن ظاهرهما من حيث العموم غير معمول به بين الأصحاب وفيه تأمل نعم يرد المعارضة بما سيجئ مما دل على جواز التلفيق فلا يتعين الحكم بالبطلان والإعادة والشيخ في التهذيب حمل الأخبار السابقة الدالة على الإعادة على الركعتين الأوليين وانه يلفق في الأخيرتين محتجا بما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل شك بعدما سجد انه لم يركع فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ركعة في صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو ثم اورد الشيخ رواية أبي بصير السابقة وأجاب عنها بالحمل على مثل المغرب والغداة والحمل على الركعتين الأوليين قال ويحتمل ان يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة الثانية التي فاتته واحتج على ما ذكره بما رواه عن حكم بن حكيم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا وروى ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فامض الذي فاتك سواء وأجاب المحقق في المعتبر عن رواية محمد بن مسلم بان ظاهرها الاطلاق وتخصيصها بالأخيرين تحكم وفيه ان الاطلاق أحد الأقوال في المسألة فلا سبيل إلى رده من غير دليل وأجاب عنها أيضا بأنه خبر واحد فلا يترك له الأكثر وأجيب عنها أيضا باستضعاف السند لان في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول وعن رواية العيص بأنها غير دالة على مطلوبه وانما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة والشيخ لا يذهب إليه بل يوجب الاتيان بما بعده وقد أجيب عنه أيضا بان الظاهر أن المراد به الركعة لا مجرد الركوع ونحن نقول بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والآتيان بها وليس في شئ مما اورده الشيخ دلالة على اختصاصه بالأخيرتين فتخصيصه بهما وتخصيص غيره بغيرهما تحكم ظاهر وما ذكره من الاحتمال الأخير في تأويل رواية أبي بصير بعيد جدا ويرد على الاحتجاج بخبر حكم بن حكيم انه غير دال الا على الاتيان بالمنسي خاصة وهو خلاف مدعاه مع أنه لا دلالة على اختصاصه بالأخيرتين ومعارضته بأقوى منه ويمكن تأويله بحمله على صورة لم يتجاوز محل المنسي ومثله الكلام في رواية ابن سنان ولابد من حمل التكبير فيها على غير تكبير الافتتاح جمعا بينها وبين ما دل على أن نسيان تكبير الافتتاح يوجب إعادة الصلاة واعلم أن الصدوق اورد رواية محمد بن مسلم في كتابه بطريق صحيح ومنها أوضح مما في كتابي الشيخ فإنه روى عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل شك بعدما سجد انه لم يركع فقال يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن الا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ومقتضاها وجوب الاتيان بالركوع واسقاط السجدتين مطلقا من غير تخصيص بالأخيرتين كما هو أحد الأقوال في المسألة وطريق الجمع بينه وبين الأخبار السابقة الدالة على الاستيناف التخيير بحمل هذه على الجواز والأخبار السابقة على الأفضلية ولكن القائل بالتخيير غير معلوم وعلى كل تقدير فلاخفاء في أولوية الاستيناف فينبغي ان يكون العمل عليه الثانية المشهور بين الأصحاب ان من أخل بالسجدتين حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته سواء في ذلك الأوليان وغيرهما وهو قول المفيد وأبي الصلاح وابن إدريس والشيخ في النهاية فيما حكى عنهم واليه ذهب جمهور المتأخرين وقال الشيخ في الحمل والاقتصاد ان كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول وأعاد السجدتين ووافق المشهور في موضع من المبسوط وقال في موضع اخر منه من ترك السجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى تركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأول وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولى وبنى على صلاته وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه إذا ترك الركوع حتى يسجد أعاد قال وفي أصحابنا من قال يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود قال والأول أحوط لان هذا الحكم مختص بالركعتين الأخيرتين وهنا علم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا احتجوا على الأول بأنه أخل بالركن حتى دخل في اخر فان أعاد الأول لزاد ركنا ولا نقص ركنا وكلاهما مبطلان وبان الحكم المتحقق في الركوع ينسحب ههنا لعدم القائل بالفصل وقد ثبت البطلان هناك فكذا ههنا وفيه تأمل وبقوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهذا للتأييد ولم اقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة واضحة واحتج لهم في المختلف بان السجدتين متساويتان للركوع في الحكم فانسحب فيها حكم التلفيق الثابت في الركوع وضعف هذا الاستدلال ظاهر وكذا تبطل الصلاة بزيادته اي الركن كذلك اي عمدا وسهوا لم أجد خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب واحتجوا عليه باشتراك الزيادة والنقصان في تغيير هيئة الصلاة وبما رواه الكليني والشيخ عنه
(٣٥٨)