أو موضع السجود أو غصبية الماء أو جلد (الميت) المأخوذ من مسلم وقد تقدم (الكلام) في هذه المسائل مستوفى وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا إذا أحدث في أثناء الصلاة فلا يخلو إما ان يكون عمدا أو سهوا أو سبقه الحدث من غير اختيار إما في صورة العمد فلا أجد خلافا بين الأصحاب في كونه مبطلا للصلاة ونقل الاتفاق عليه جماعة من الأصحاب منهم المصنف لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن عقيل سابقا في مسألة المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة يخالفه واما في صورة السهو فقال المصنف في التذكرة انه مبطل للصلاة اجماعا وقال في النهاية لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلت صلاته اجماعا إذا كان عن اختياره ونسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة وفي الشرايع اورده الخلاف في صورة السهو وتبعه بعض الشارحين وكذا المصنف في المنتهى ويدل عليه كلام الشهيد في الدروس والظاهر أن مرادهم به ما كان من غير اختيار كما يفهم من كلام المصنف في المنتهى وكلام ابن بابويه الآتي الدال على عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود يشمل صورة السهو ظاهرا والخلاف في المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة مشهور لكن ليس النظر في هذا المقام عليه واما في صورة سبق الحدث فالمشهور بين الأصحاب انه مبطل للصلاة وحكى المصنف في التذكرة والنهاية وغيره عن المرتضى والشيخ انه يتطهر ويبنى على ما مضى من صلاته وقال في المنتهى إما الناسي إذا سبقه الحدث فان أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستيناف بعد الطهارة وقال الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في المصباح إذا سبقه الحدث ففيه روايتان إحديهما يعيد الصلاة واخرى يعيد الوضوء ويبنى على صلاته قال الشيخ في الخلاف والذي اعمل عليه وأفتى به الرواية الأولى وجعله في المبسوط أحوط وقد مر في باب التيمم قول المفيد بان المتيمم المحدث في الأثناء ناسيا إذا وجد الماء يتطهر ويبنى على ما مضى من صلاته واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وابن أبي عقيل وقواه المحقق في المعتبر وقد سبق تحقيق الامر فيه ونقل الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائية مطلقا وهو توهم احتج القائلون بوجوب الإعادة بوجوه الأول ان الطهارة شرط في صحة الصلاة فيكون انتفاءها موجبا لانتفاء صحة الصلاة قضية للشرطية الثاني الطهارة الواقعة في الأثناء متضمنة للفعل الكثير وهو مبطل للصلاة اجماعا الثالث رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا لا يقطع الصلاة الا أربع الخلاء والبول والريح والصوت اورده الكليني في الموثق إلى أبي بكر الرابع ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا عن العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة واستدل عليه أيضا برواية الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الشيخ في باب الاحداث من كتاب طهارة التهذيب في الضعيف عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة واستدل عليه أيضا بان الصلاة وظيفة شرعية فيجب الاقتصار فيها على التوظيف الشرعي والمنقول الاتيان بها على النظم المخصوص فبدونه لا يحصل الامتثال ويرد على الأول ان المعتبر عدم وقوع شئ من اجزاء الصلاة بدون الطهارة واما اشتراط عدم تحلل الحدث في الأثناء فممنوع وعلى الثاني منع الاجماع في محل النزاع وعلى الاستناد إلى الروايات عدم صحة أسانيدها ومعارضتها بأقوى منها مع امكان الجمع بالتخيير ولا عموم في الرواية الأولى فيجوز اختصاصها بصورة العمد ويمكن ان يقال ضعف الروايات منجبر بالشهرة وفيه تأمل ويرد على الدليل الأخيران التوظيف بهذا النحو ثابت بأدلة القائلين بالبناء وهذا موقوف على تمامية تلك الأدلة احتج القائلون بالبناء بما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة قال المرتضى رضي الله عنه لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر انه أحدث والأذى والغمز ليس بحدث اجماعا وان الامر بالوضوء محمول على الاستحباب ويمكن ان يقال لا محيص عن حمل الأذى والغمز في الخبر على المتضمن للناقض إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بجواز الانصراف وتجديد الوضوء بدون الحدث والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى لا يخلو عن بعد وكان المراد بالانصراف في الخبر قضاء الحاجة لكن الظاهر أنه يصير مدلوله على هذا مخالفا لما اتفقوا عليه ويعضده ما رواه الشيخ عن أبي سعيد القماط في الضعيف قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية (أو الثالثة) أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ومما يضعف الاستناد إلى الحجة المذكورة ان الخبر يتضمن جواز الاستدبار في الصورة المذكورة وانه غير قادح في صحة الصلاة وهو خلاف ما تضمنه كثير من الاخبار وحمله بعض الأصحاب على التقية إذ يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء والبناء لمن سبقه الحدث واستشهد لهذا القول بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد قال ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيتة وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته وهذه الرواية مختصة بحدث يكون بعد السجود فلا يشهد على عموم الدعوى والمسألة محل اشكال والاحتياط في الجمع بين القولين واما حجة المفيد ومن تبعه فقد مر في بحث التيمم واعلم أن المشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة بالحدث المتخلل في أثناء الصلاة سواء كان عامدا أم لا وسواء كان بعد السجود وقبل التشهد أم لا وقال الصدوق في الفقيه ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة فأحدثت فان كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك وان لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد حجته على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق بابن بكير قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته فإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال إما صلاته فقد مضت وبقى التشهد وانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد وصحيحة زرارة السابقة ويؤيده ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا ينقض الفريضة السنة وربما يحتج بان التشهد ليس ركنا فلا يبطل الصلاة بتركه سهوا لان الحدث سهوا في حكم ترك التشهد سهوا وهذه حجة ضعيفة وأجاب المصنف بأنه يحتمل ان يكون المراد بعد الرفع الاتيان بالواجب من التشهد قبل الاتيان بالمستحب وأجاب عن الحجة الأخيرة بأنه في صورة الحدث يصدق عليه انه الحدث في أثناء الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة فإنه يكون خارجا منها والجوابان ضعيفان قال في الذكرى بعد نقل الروايتين هذان الحديثان معتبرا الاسناد لكن يعارضهما ان الحدث وقع في الصلاة فيفسدها ورواية الحسن بن الجهم ونقل الرواية المذكورة والمعارضة الأولى بين الوهن ونعم ما قيل إنه اجتهاد في مقابل النص واما الرواية فقاصر السند لا تصلح لمعارضة ما هو أقوى منه مع امكان حمله على إعادة التشهد أو إعادة الصلاة على
(٣٥١)