الإعادة في أشياء مخصوصة ثم إن اخترنا عدم البطلان فان استمر على ترك الرد قلنا ببقاءه في ذمته يلزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجه صحيح الا ان ينسى عدا عن التسليم والرد وان اشتغل بغير القراءة والذكر من أفعال الصلاة وكان منافيا للرد ضدا له يلزم بطلان ذلك الفعل ويلزم حينئذ بطلان الصلاة ان لم يكن تداركه ولو أخل بالرد ثم صار بحيث يستلزم الرد بطلان الصلاة بان يتوقف على المشي إلى مكان المسلم أو تنبيه بأمر مناف للصلاة ليسمع ففي بقاء الرد على الوجوب حينئذ نظر ثم لا يخفى ان الظاهر أن الفورية المعتبرة في جواب المسلم انما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا وعلى هذا لا يضر اتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائها التاسعة عشر ذكر جميع من الأصحاب انه لا يكره السلام على المصلي استنادا إلى الأصل والعمومات وقوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال في الذكرى وروى البزنطي في سياق أحاديث الباقر (ع) إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم فإذا سلم عليك فاردد فاني افعله وان عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته فرد (ع) وبعض الروايات يتضمن كراهة السلام على المصلي روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الصادق (ع) أنه قال كنت اسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم اقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس وهم يتحدثون فسلم عليهم وكذا يجوز التسمية للعاطس قال الجوهري التسمية ذكر الله تعالى على الشئ وتسمية العاطس أن يقول له يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال فغالب الاخبار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة وقال أبو عبيد الشين أعلا في كلامهم وأكثر وقال أيضا تشميت العاطس دعاء وكل داع لاحد بخير فهو مشمت ومسمت وقال في القاموس التسميت ذكر الله تعالى على الشئ والدعاء للعاطس وفي المجمل يقولون للعاطس يرحمك الله فيقال التشمت ويقال التسميت ذكر الله تعالى على الشئ وفي النهاية التسميت بالسين والشين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاهما والظاهر أن المراد مطلق الدعاء للعاطس بان يقول يرحمك الله أو يغفر الله لك وما أشبهه وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب وتردد فيه المحقق في المعتبر ثم قال والجواز أشبه بالمذهب ويدل على (الجواز كونه دعاء وقد سبق ما دل) جواز الدعاء في أحوال الصلاة وحينئذ يكون مستحبا للعمومات (الدالة) على استحباب الدعاء للمؤمنين ويدل عليه أيضا عموم ما دل على رجحان فعل التسميت فيكون شاملا لحال الصلاة أيضا روى الكليني عن جرا ح المدايني في القوي قال قال أبو عبد الله (ع) للمسلم على أخيه من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له ويقول له يرحمك الله فيجيبه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويجيبه إذا دعاه ويشيعه إذا مات وعن مسعدة بن صدقه عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عطس الرجل فسمتوه ولو من وراء جزيرة وفي رواية أخرى ولو من وراء البحر وعن داود بن الحصين في الموثق قال كنا عند أبي عبد الله (ع) فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد الله (ع) فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد الله (ع) لاتسمتون فرض المؤمن على المؤمن إذا مرض ان يعوده وإذا مات ان يشهد جنازته وإذا عطس ان يسمته أو قال يشمته وإذا دعاك ان تجيبه إلى غير ذلك من الاخبار واعلم أن ظاهر المنتهى اشتراط كون العاطس مؤمنا ويحتمل الجواز في المسلم مطلقا عملا بظاهر رواية جراح وغيرها مما اشتمل على ذكر المسلم وفي بعض الأخبار ان أبا عبد الله (ع) سمت رجلا نصرانيا فقال له يرحمك الله وذكر المصنف في التذكرة ان استحباب التسمية على الكفاية وهو خلاف ظاهر الاخبار وذكر فيه أيضا انه انما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب وبعض الروايات دال على أنه يشترط في استحبابه ان يصلي العاطس على النبي صلى الله عليه وآله أيضا رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه قال عطس رجل عند أبي جعفر (ع) فقال الحمد لله رب العالمين فلم يسمته أبو جعفر (ع) فقال نقصتنا حقنا ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته فقال الرجل فسمته أبو جعفر (ع) وفي بعض الأخبار انه إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه ويستحب للعاطس ان يدعو له بعد التسميت روى الكليني عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال كان أبو جعفر (ع) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم وإذا عطس عنده انسان قال يرحمك الله عز وجل وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله وإذا رددت فليقل يغفر الله لك ولنا فان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن أية أو شئ فيه ذكر الله فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن وهل يجب العاطس الرد فيه تردد للشك في صدق التحية عليه قيل وعلى كل تقدير فجوابه مشروع في الصلاة أيضا وكذا يجوز بل يستحب الحمد عند العطسة من العاطس وسامعه قال المصنف في المنتهى ويجوز للمصلي ان يحمد الله إذا عطس ويصلي على النبي وآله (ع) وان يفعل ذلك إذا عطس غيره وهو مذهب أهل البيت (ع) ويدل عليه مضافا إلى العمومات السابقة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله وما رواه الكليني عن أبي بصير في الموثق بابن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له اسمع العطسة وانا في الصلاة (فاحمد الله) وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم فائدة روى الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال من قال إذا عطس الحمد لله رب العالمين على كل حال لم يجد وجع الاذنين والأضراس وعن أبي عبد الله (ع) قال في وجع الأضراس والاذان إذا سمعتم من يعطس فابدأوه بالحمد وعن أبي عبد الله (ع) قال من سمع عطسة فحمد الله عز وجل وصلى على النبي وأهل بيته لم يشك عينه ولا ضرسه ثم قال إن سمعتها فقلها وإن كان بينه وبينك البحر وعن أبي عبد الله (ع) قال من عطس ثم وضع يده على قصبة انفه ثم قال الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائرا أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى تصير تحت العرش يستغفر له إلى يوم القيمة المطلب الثاني في السهو والشك السهو غروب المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة ويرادفه النسيان وقد يطلق النسيان على ذهابه عن الحافظة أيضا والمراد بالسهو هنا ما يعم الامرين والشك تساوي الاعتقادين المتضادين وقد يطلق السهو على الشك أيضا وقد استعمله المصنف ههنا فقال الحكم للسهو مع غلبة الظن بأحد الطرفين بل يبنى على الظن ومعناه تقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحة أو الفساد فلو شك بين الاثنين والثلاث مثلا وظن الثلاث بنى عليه من غير احتياط ولو شك بين الأربع والخمس وظن كونها أربعا بنى عليه من غير سجود سهو ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيبنى على الخلاف السابق والمراد من غلبة الظن مجرد الرجحان كما يستفاد من كلام المفيد في المقنعة والمصنف في النهاية والشهيد في الدروس والذكرى وهو المستفاد من النصوص والمراد انه لا يجري حكم الشك مع غلبة الظن أو المراد انه لا يبقى حكم الشك مع غلبة الظن إذا حصل الظن بعد التروي فلا يلزم اجتماع الشك والظن ويحتمل ان يكون المراد من السهو مطلق التردد المقابل للجزم واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الشك في عدد الركعات أو الافعال وهو ظاهر كلامه في النهاية وكثير من اطلاقاتهم وبه صرح ابن إدريس والشهيدان والاخبار غير واضحة الدلالة على ذلك فإنها تختص (باعداد) الركعات وسيجئ تلك الأخبار عند حكم الشك في عدد الأخيرتين وكذلك اطلاق كلام المصنف يقتضي عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين والرباعية وغيرها وبهذا التعميم صرح الشهيدان وابن زهرة وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ولم ينقلوا في ذلك خلافا الا من ظاهر ابن إدريس فإنه يدل على اختصاص الحكم بالأخيرتين لكن لا يخفى ان ظاهر كلام المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية أيضا يقتضي ذلك فإنهما ذكرا ان الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى يوجب الإعادة من غير استفصال ثم ذكر احكام الشك المتعلق بالأخيرتين واستفصلا بين غلبة الظن وعدمهما ووافقهما المصنف في المنتهى وعلى نحو ذلك جرى كلام الشيخ في المبسوط لكنه علل الحكم في الأخيرتين عند غلبة الظن بتعليل يقتضي انسحاب الحكم في الجميع وكلام ابن إدريس مضطرب لأنه قال لا حكم لهما يعني الشك والسهو مع غلبة الظن لان غلبة الظن يقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم في وجوب مع فقدان دليل العلم وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ثم قال والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فاولها ما يجب إعادة الصلاة على كل حال إلى أن قال وثالثا ما يجب فيه العمل على غالب الظن وعد من الأول السهو في الأوليين والمغرب والغداة وساق الكلام إلى أن وصل إلى الضرب الثالث وعد منه الشكوك المتعقلة بالأخيرتين مع غلبة
(٣٦٧)