دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلي المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي طريقها ضعف وعن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام اخر المغرب حتى تستبين النجوم قال فقال خطابية (خطأبتيه) ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد حين سقط القرص وفي طريقها جهالة لكن رواها الصدوق في كتاب علل الشرائع في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام وفي طريقها إبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفي لكنه موثق فالخبر من الموثقات وروى الشيخ باسناده عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي طريقها ابن سماعة الواقفي الثقة ومحمد بن زياد المشترك ولا يبعد ان يكون ابن أبي عمير بقرينة رواية ابن سماعة عنه لكن الحكم به مشكل والغرض من كثير هذه الروايات التأييد وهو غير موقوف على الصحة وفي الموثق عن إسماعيل بن فضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب يقع حاجبها قال في حينئذ حواجب الشمس نواحيها وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب حين تغيب الشمس وروى ابن بابويه في كتاب المجالس في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صبحني رجل كان يمسى بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت انا أصلي المغرب إذا وجبت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر فقال لي الرجل ما يمنعك ان تصنع مثل ما اصنع فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد قال فقلت انما علينا ان نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلعت الفجر عنا ليس علينا الا ذلك وعلى أولئك ان يصلوا إذا غربت عنهم وبإسناد فيه جمالة عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا اقبلنا مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما آتينا إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتناه ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة نصلي قال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت وروى الشيخ في التهذيب في باب الصلاة على الأموات عن الزيادات عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سئلته عن صلاة الجنايز إذا احمرت الشمس أيصلح أم لا قال لا صلاة في وقت صلاة قال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنايز وفي موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وآله حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب وكذا في رواية معاوية بن ميسرة ومفضل بن عمرو في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام تصديق ان المغرب إذا غاب القرص وبالجملة من تأمل هذه الأخبار وامعن النظر فيها يعلم أن المستفاد منها ما اخترناه وما دل منها على أن أول المغرب سقوط القرص أو غروب الشمس أو استتار القرص متواتر معنى ولا خفاء في أن المفهوم منها بحسب اللغة والعرف ما ذكرناه ولا يفهم أحد منها ذهاب الحمرة المشرقية ومن المستبعد ان يقال إن المعصومين عليهم السلام ثبتوا الوقت وحدوده في هذه المواضع الكثيرة بعبارات يفهم منها خلاف المعنى المقصود لغة وعرفا ولم يصرحوا بالمعنى المقصود وبالجملة العدول عن ظاهر هذه الأخبار المعتمدة من غير ضرورة ومعارض قوى خلاف مقتضى القواعد الصحيحة وستعرف ضعف المعارض أيضا والمصنف في المنتهى اورد هذه الأخبار رواية سماعة ورواية زرارة وعدها من الحسن ورواية عمرو بن أبي نصر ورواية علي بن الحكم ورواية أسامة أو غيره وأجاب عن الأول أولا بضعف الطريق لمكان سماعة وأحمد بن هلال وأنت خبير بما فيه وثانيها بأنها غير دالة على المطلوب إذ أقصى ما يدل عليه بجواز فعل الصلاة من غير تتبع للشمس بالصعود على الجبل ولا شك في أن هذا الاعتبار غير واجب ولا يخفى ما فيه من العدول عن الظاهر وعن الثاني في أن الحكم معلق على غيبوبة القرص ونحن نقول بموجبه الا ان العلامة عندنا غيبوبة الحمرة وقد عرفت ضعف هذا الكلام قال ولأنه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر بالإعادة عند الظهور إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا نستتبع وجوب الإعادة وهذا أيضا ضعيف لان وجوب الإعادة مبنى على ظهور الخطأ في الظن ونظيره غير عزيز في الاحكام وعن الثالث بالأول من وجوب الثاني وعن الرابع به أيضا و بالارسال وعن الخامس انه مرسل أيضا وقد مر هناك ما يكفيك مؤنة الجواب ثم قال المصنف وعارض أيضا هذه الأحاديث ما رواه الشيخ عن عبد الله بن صباح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب انا ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ الحائطة لدينك والجواب ان حمل هذا الخبر على الاستحباب حمل واضح ولعل في قوله عليه السلام ارى لك ان تنتظر وفي فصل الراوي بين مرارة القرص واقبال الليل وذهاب الحمرة واختياره عليه السلام أحد الامرين من غير بيان لعدم المغايرة اشعار بذلك مع أن هذه الرواية ضعيفه لان عبد الله بن عبد الله بن صباح الراوي غير مذكور في كتب الرجال وفي طريقها سليمان بن داود وهو مشترك فكيف يصلح المعارضة الأخبار الكثيرة الصحيحة ولا يخفى ان الخبر على هذا الوجه منقول في الاستبصار وفي التهذيب بدل عبد الله بن صياح عبد الله بن وضاح وموثقة وبدل قوله ويرتفع فوق الليل فوق الجبل وهو أحسن احتج الشيخ على ما ذهب إليه من اعتبار ذهاب الحمرة بما رواه عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذاك قلت لا قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا وعن الحسين بن سعيد عن القسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها وعن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن يزيد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المغرب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وعن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيت يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد وزاد المصنف في المنتهى الاحتجاج برواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلي حين تغيب الشفق والجواب عن الأول ان الرواية ضعيفة السند للارسال وجهالة المرسل وعلى تقدير التنزل عن ذلك فحمله على وقت الفضيلة حمل حسن لقربه وقوة المعارض من حيث السند والتعدد والدلالة وأجيب عن الثاني بضعف السند لان في طريقه القسم بن عروة وهو مجهول والمصنف في المختلف عدها من (الحسن) ولا يبعد ذلك بالتقريب الذي أشرنا إليه مرارا لكن الظاهر من طريقة المصنف انه لا يلتفت إلى ذلك لعدم جريانه على مقتضاه في مواقعه وأيضا هذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا إذ غاية ما يفهم منه توقف غيبوبة الشمس من المشرق والمغرب على ذهاب الحمرة وهو غير المدعى ومما يضعف هذا الخبر ان مدلوله لا يستقيم له معنى محصل الا بضرب من التكلف على أن حمل الخبر على أن الغرض بيان فضيلة الوقت متجه جمعا بين الأدلة والجواب عن الثالث مثل الثاني وعن الرابع باستضعاف السند لاشتراك راويها بين جماعة منهم الضعيف مع أن تأخيره يجوز ان يكون لطلب الفضيلة فلا يدل على الوجوب وعن الخامس بضعف السند لان في طريقها علي بن الحارث وبكار وهما مجهولان مع أنها خبر واضحة الدلالة على المدعا وانها قابلة للحمل على الفضيلة جمعا وعن السادس أيضا بضعف السند لان في طريقها علي بن يعقوب وهو مجهول وأحمد بن الحسن وهو مشترك مع قبوله للحمل على الاستحباب والمحقق في المعتبر اورد رواية ابن شريح وابن أشيم ثم قال وابن أشيم ضعيف
(١٩٢)