الشيخ في المبسوط وابن حمزة والمصنف في بعض كتبه لا ينعقد بهما لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة كالصبي ولان الجمعة انما يصح من المسافر تبعا لغيره فكيف يكون متبوعا ولأنه لو جاز ذلك جاز انعقادها بالمسافرين وان لم يكن معهم حاضرون وأجيب بان الفرق بينه وبين الصبي عدم التكليف في الصبي دون المسافر والعبد ويمنع التبعية للحاضر والالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين وفيه تأمل لما أشرنا إليه ويمكن الجواب بمنع الملازمة الرابع قال الشارح الفاضل وينبغي ان يستثنى أيضا يعني من كلام المصنف المريض الذي يوجب حضوره مشقة شديدة أو زيادة في المرض ونحوه من الأعذار الموجبة لذلك ومن خاف فوت المال أو النفس للنهي عن العبادة على ذلك التقدير المقتضي للفساد انتهى وينبغي تقييده بما إذا كان الأمور المذكورة حاصلة بسبب التشاغل بالصلاة إما إذا كان حصولها بسبب السعي والحضور حسب فلا نهي حينئذ في العبادة بل النهي متعلق بالسعي الذي هو خارج عن حقيقة الصلاة ويشترط في النائب المنصوب من قبل الامام لامام الجمعة بل في امام الجمعة مطلقا شرايط الإمامة وهي البلوغ فلا يصح نيابة الصبي وإن كان مميزا على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في (ط وف) إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرايض قيل والظاهر أن مراده بالفرايض ما عدا الجمعة وهو غير ظاهر احتجوا على الأول بوجوه أقر بها ان مقتضى الأدلة وجوب القراءة في الصلاة على المكلف وقد دل الدليل على جواز الاكتفاء بقرائة الامام البالغ فالحاق الصبي به يحتاج إلى دليل والأصل عدم السقوط ويؤيده ان غير المكلف لا يؤمن اخلاله بواجب أو فعله لمبطل فلا يتحقق الامتثال ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ باسناد فيه ضعف عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) عن ابائه عن علي (ع) أنه قال لا باس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وفي بعض الأخبار الضعيفة ما يدل على نفى الباس في إمامة الصبي الذي لم يحتلم اورده الشيخ وحمله على من لم يحتلم وكان بالغا بسبب آخر وهو بعيد وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم الثقة التبري عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن وهذا خبر معتمد لا يبعد التعويل عليه لكن العمل به خلاف الاحتياط فالعمل على المشهور والعقل فلا ينعقد امامة المجنون لعدم الاعتداد بفعله ولو كان يعنون أدوارا فالظاهر جواز إمامته لعدم المانع منه واختاره المصنف في باب الجماعة من التذكرة وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع من امامة لامكان عروضه حالة الصلاة ولأنه لا يؤمن احتلامه في حينه بغير شعوره فقد روى أن المجنون يمنى حاله بجنونه ولهذه العلة استحب المصنف في النهاية الغسل له بعد الإفاقة والتعليلان ضعيفان كما لا يخفى والايمان والمراد به هيهنا الاقرار بالأصول الخمسة على وجه يعد اماميا ولا خلاف في اعتبار ذلك بين الأصحاب ويدل عليه عموم ما دل على بطلان عبارة المخالف والأخبار الدالة على عدم الاعتداد بالصلاة خلف المخالفين والنهى عن الصلاة خلفهم اوردهما الشيخ في التهذيب في احكام الجماعة ومما يدل على اعتبار الايمان ما رواه الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك اني رجل جار مسجد لقومي فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا فقال إما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين (ع) من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قالوا فضحك (ع) ثم قال ما أريك بعد الا ههنا يا زرارة فإنه علة أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة إما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم وروى الشيخ عن أبي عبد الله (ع) البرقي في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) يجزي جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهم فأجاب لا تصل ورائه وروى الكشي في كتاب الرجال عن يزيد بن حماد باسناد لا يبعد ان يعد قويا عن أبي الحسن (ع) قال قلت له أصلي خلف من لا اعرف فقال لا تصل الا خلف من تثق بدينه إلى اخر الخبر و العدالة لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار عدالة امام الجماعة مطلقا ونقل اجماعهم على ذلك جماعة كثيرة منهم بل ذهب من غيرهم أبو عبد الله البصري إلى ذلك محتجا باجماع أهل البيت (ع) فان اجماعهم عنده حجة احتج الأصحاب على ذلك مضافا إلى اتفاقهم بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والفاسق ظالم لقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والايتمام ركون لان معنى الركون هو الميل القليل وبالروايات منها ما رواه الشيخ باسناد صحيح وابن بابويه بأسانيد ثلاثة اثنان منها من الصحاح عن عمر بن يزيد الثقة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امام لا باس به في (جميع) امره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغضبها اقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا وما رواه الشيخ عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان معتقدا ورواه ابن بابويه وفي الفقيه مرسلا وفي أوله ثلاثة لا يصلى خلفهم الحديث وأسنده في كتاب الخصال بنحو من الاسناد الذي ذكره الشيخ وفي اسناد هذا الخبر ضعيف للارسال وفيه محمد بن عيسى وفيه كلام وما رواه الشيخ في الصحيح إلى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا (ع) رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه قال لا قارفه يعنى قاربه قاله في الخلاف وغيره وقال ابن الأثير قارف الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه وما رواه الكليني والشيخ عن أبي علي بن راشد باسناد ضعيف قال قلت لأبي جعفر ان مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وعن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين (ع) انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين (ع) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن (ع) صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال انهن أربع ركعات متشابهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له وروى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وروى مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجر ورواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) في جملة حديث قال وقال أمير المؤمنين (ع) الخبر بأدنى تفاوت وروى الشيخ باسناد ضعيف عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرا فيما يخافت فيه فان اجهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون قال فقيل له فإن لم أكن أثق به فاصلي خلفه واقرا قال صلى قبله أو بعده وهذه الأخبار لا يخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة وفي دلالة الآية أيضا تأمل لكن إذ قد عرفت ان اشتراط العدالة في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب وله ظهور واضح عن مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام سألت عليك مؤنة الاستدلال نعم القدر المستفاد من الاخبار سهولة الخطب في أمر العدالة والمستفاد من اطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها بالاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بأقل منه كما سيتضح عن قريب لكن ينبغي ان لا يترك الاحتياط وقد روى الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال امام القوم وافدهم فقدموا فضلكم وقال (ع) ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى بقوم وفيهم من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة وعن أبي ذر (ره) ان امامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا والامر المهم هيهنا تحقيق معنى العدالة وما به تحصل وما به تعرف فاعلم أن كلام الأصحاب في معنى العدالة المعتبرة في الامام الجماعة وفي الشاهد مختلف والظاهر أن العدالة المعتبرة فيهما واحد عندهم من غير قائل بالفرق قال المفيد العدول من كان معروفا بالدين والورع من محارم الله تعالى وقال الشيخ في النهاية العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو ان يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ويكون متعاهد للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم الا لمرض أو علة أو عذر وقال ابن البراج العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ويثبت في الانسان بشروط
(٣٠٢)