ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٧١
بفعل موجبه سالمة عن المعارض وهو متجه ان خصصنا الروايات بالشك ولو اتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالذي صرح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته وهو حسن فيما كان زيادته في الصلاة مبطلة إن كان الامر بالمضي على سبيل الايجاب وفيه اشكال إذ يجوز ان يكون من باب الاستحباب أو الترخيص ولو تذكر بعد الشك اتى بما يلزمه فلو كان قد فعل ففي الاجتزاء به وجهان واختلف الأصحاب فيما به يتحقق الكثرة فالمشهور بين المتأخرين منهم انه يرجع في ذلك إلى العرف ذهب إليه الفاضلان والشهيدان وغيرهم وقال الشيخ في المبسوط وقيل حده ان يسهو ثلاث مرات متوالية وبه قال ابن حمزة وقال ابن إدريس حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فليسقط بعد ذلك حكمها ويسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة وأنكر المحقق هذا القول فقال في المعتبر يجب ان يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع والدعوى من غير دلالة تحكم والأقرب الأول إذ لم اطلع على تحديد لذلك في الاخبار واما ما رواه ابن بابويه عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وإذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو فيحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد الشك في جميع الثلاث بان يكون المراد الشك في كل واحد واحد من اجزائه الثلاث اي ثلاث كان وثانيهما ان يكون المراد انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها الشك بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية من الشك ثبت له حكم الكثرة وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات يجب على المكلف على التعاقب إلى انقضاء التكليف والا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلية وترجيح أحد الاحتمالين على الأخر على وجه واضح لا يخلو عن اشكال وان لم يبعد ادعاء ترجيح الأخير ومع هذا فالثلاث مجمل فيحتمل ان يكون المراد الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الافعال ولا يبعد ترجيح الأولين ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير مناف للعرف لأحصرها فيه فاذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف قال في الذكرى ويظهر من قوله (ع) في حسنة حفص بن البختري ولا على الإعادة إعادة ان السهو يكثر بالثانية الا ان يقال يختص بموضع وجوب الإعادة وفيه تأمل إذ ليس في نفى الإعادة (في الإعادة) ودلالة على أن ذلك باعتبار حصول الكثرة وعلى التفسير الذي اعتبر فيه عدد الثلاث هل يعتبر سقوط حكم السهو في الرابعة أو الثالثة كل محتمل والذي ذكره جماعة من الأصحاب الأول والرواية على التفسير الأول تعضد الثاني ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها نعم لو تكرر أياما بحيث يصدق الكثرة عرفا تعين اعتبارها ولو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء عليه أيضا لصدق الكثرة صرح به الشهيد في الذكرى ولو سهى عن أربع سجدات في فريضة واحدة وتخلل الذكر فالظاهر أنه يصدق الكثرة عرفا فحينئذ يقضي السجدات جميعا بناء على أن الكثرة غير مؤثرة في سقوط القضاء للفعل المنسي ويسجد للسهو ست سجدات أو أربع سجدات بناء على الاحتمالين من اعتبار السقوط في الثالث أو الرابع بناء على عدم التداخل واما على القول بالتداخل وهو المختار كما سيجئ يسجد سجدتين واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بسجدتين وان لم يقل بالتداخل محتجا بدخوله في خبر الكثرة ان تعدد السهو قال إما لو كان في سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة ومراده بالسهو المتصل ما لم يتذكر الابعد نسيان الجميع ويعلم من ذلك أن الكثرة يتحقق عنده بالثانية وذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمصنف انه يسجد ثماني سجدات للسهو وفي الخلاف لا نص لأصحابنا فيها وقضية المذهب بطلان الصلاة ان قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين والا اتى بأربع وسجد للسهو أربع مرات وحكمهم بأربع سجدات أما مبني على اعتبار كون الكثرة الموجبة لسقوط موجب السهو في ثلاث فرائض أو على عدم سقوط موجب السهو واختصاص الحكم بالشك أو على اختصاص الحكم بصورة يتخلل تحقق الموجب ولو ذكر قبل التسليم نسيان الأربع عاد للأخيرة وقضى ثلاثا وسجد للسهو ومتى تحقق الحكم بالكثرة يستمر اعتبار سقوط حكم السهو إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض متعددة بحيث ينتفي عنه وصف الكثرة عرفا فيتعلق بها حينئذ حكم السهو الطاري وهكذا واحتمل في الذكرى الاكتفاء في زواله بتوالي ثلاث بغير شك وتعضده رواية محمد بن أبي حمزة على أحد التفسيرين السابقين وربما احتمل بعضهم زوالها بصلاة واحدة خالية عن السهو والشك وزعم أن هذا ظاهر الرواية المذكورة وفيه نظر وهل يعتبر في مرات السهو التي يتحقق معها الكثرة ان يكون كل منهما موجبا لشئ أم يكفي حصول السهو مطلقا كالسهو في النافلة والسهو الذي غلب الظن أحد الجانبين بعد التروي فيه وجهان ناشيان من اطلاق النص واعتبار المشقة ولو نسى الحمد وذكر في حال قرائة السورة أو بعدها قبل الركوع أعادها اي السورة بعد أن يقرأ الحمد وقد مر ما يصلح مستندا لهذا الحكم وظاهر العبارة انه يعيد بعد قرائة الحمد والسورة التي قراها أولا بعينها والامر ليس كذلك بل هو مخير بين الاتيان بها وغيرها من السورة ولو ذكر الركوع قبل السجود بعدان هوى له قبل ان يصل إلى حده ركع والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه ان الذمة مشغولة بفعل الركوع ولامانع منه فيجب الاتيان به تحصيلا للبرائة ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا وأورده الشيخ أيضا عن عبد الله بن سنان في الصحيح وفيه فاصنع الذي فاتك سهوا فإنها محمولة على صورة التذكر قبل فوات المحل بمعونة ما دل على أن نسيانها موجب لإعادة الصلاة فإنه محمول على صورة التذكر بعد فوات المحل جمعا بين الأدلة ويؤيده ما سيجئ من وجوب الاتيان به إذا شك في فعله قبل فوات المحل ففي صورة النسيان أولي بمعونة الحكم بعدم البطلان استنادا إلى الأصل واعلم أن مقتضى بعض عباراتهم وجوب القيام أولا ثم الركوع ولعله مبني على أن المتبادر من تدارك الركوع تداركه على هذا الوجه أو لتدارك القيام المتصل بالركوع فإنه ركن ولم يحصل وربما يقال إنه معلل باستدراك الهوى إلى الركوع فإنه واجب ولم يقع بقصد الركوع ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب وللنزاع في اثبات وجوب الهوى المذكور مجال الا ان اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقتضيه والحكم المذكور على التعليل الأخير انما يتم إذا نسى الركوع في حال القيام إما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع قبل ان يحصل منه صورة الركوع بان وصل إلى حد لو تجاوز عنه صدق عليه اسم الراكع فلا بل مقتضاه انه يقوم منحنيا إلى حد الراكع كما قاله غير واحد من الأصحاب ولو تحقق صورة الركوع قبل النسيان ففي وجوب العود اشكال لاستلزامه زيادة الركن فان حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص وقد حصل واما الطمأنينة والذكر والرفع عنه فواجبات في الركوع ولا مدخل لها في تحصيل حقيقته ولو نسى الرفع بعد اكمال الذكر ففي وجوب استدراك القيام حينئذ اشكال وكذا يرجع في العكس وهو ما لو ذكر انه نسى السجود قبل ان يركع فإنه يعود له والظاهر أن هذا الحكم في السجدة الواحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء الحديث وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يسجد واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو وهذه الرواية اوردها الشيخ باسناد فيه ضعف وفي العبارة أدنى تفاوت واختلف الأصحاب في نسيان السجدة فذهب المتأخرون إلى أنه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع وهو قول المفيد في الرسالة الغرية وذهب ابن إدريس إلى أن نسيان السجدتين بعد قيامه إلى الركوع يوجب إعادة الصلاة وهو الظاهر من كلام المفيد وأبي الصلاح وكلام الشيخ والمرتضى وسلار مضطرب حجة الأول ان القيام ليس انتقالا عن المحل والا لم يجب الرجوع إلى السجدة الواحدة وإذا لم يكن انتقالا عن المحل وجب الرجوع إلى السجدتين أيضا وهذه الحجة ضعيفة نعم لا يبعد ترجيح هذا القول استناد ا إلى صحيحة ابن سنان السابقة في المسألة المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول المصنف ويبطل بالاخلال بركن لا تخلو عن تأييد ماله وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما إما لو كان المنسى أحدهما فإن كان قد جلس عقيب الأولى واطمأن بنية الفصل أو لا بنية ولم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة وان لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل يجب الجلوس واختاره الشارح الفاضل معللا بأنه من أفعال الصلاة
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415