من غير تعين ولما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال فقال ما شئت من الكلام الحسن فروع الأول يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة (كما في تكبيرة) الصلاة اليومية لما رواه الشيخ عن يونس قال سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه ان يرفع في أول التكبير فقال مع كل تكبيرة الثاني لو نسى التكبيرات كلا أو بعضا مضى في صلاته ولا شئ عليه لأن الظاهر أنها ليست بأركان للصلاة ولقوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وفي قضائه بعد الصلاة قولان فذهب الشيخ إلى اثباته استنادا إلى قول المصنف (ع) في صحيحة ابن سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا ونفاه المحقق في المعتبر والمتأخرون استنادا إلى أنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل الثالث لو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقل اقتصارا على القدر المتيقن ولو ذكر الاتيان به بعد فعله لم يضر الرابع الظاهر أن الامام لا يتحمل التكبير والقنوت وانما يتحمل القراءة واحتمل في الذكرى تحمل القنوت الخامس لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه فإذا ركع الامام اتى بالتكبير والقنوت مخففا ان أمكن ولحق به والا قضاه بعد التسليم عند الشيخ ومن تبعه وسقط عند المحقق ومن تبعه ويستحب الاصحار بها اي بصلاة العيد وهو اجماعي بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم واليه ذهب أكثر العامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى افاق السماء وقال لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية وعن معاوية أيضا وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين برد أو يعتم شاتيا أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى افاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس وروى ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي ان يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت انما يصلي في الصحراء أوفي مكان بارز وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى فاتى بطنفسة أبى ان يصلي عليها يقول هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لافاق السماء ويضع جبهته على الأرض وروى الشيخ عن الفضيل (في الصحيح) عن أبي عبد الله (ع) اتى بجمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجب ان ينظر فيه إلى افاق السماء ويضع جبهته على الأرض واستحباب الاصحار بصلاة العيد ثابت في جميع المواضع الا بمكة فان أهلها يصلون في المسجد الحرام لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ورواه الصدوق في الفقيه عن حفص بن غياث عن الصادق (ع) والحق به ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مدفوع بالروايات السابقة ولو كان هناك مانع من مطر أو وحل أو خوف سقط استحباب الاصحار حذرا من المشقة الشديدة المنافية لسهولة التكليف والخروج حافيا بالسكينة ذاكر الله تعالى يدل عليه فعل الرضا (ع) لما خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون وان يطعم قبله اي الخروج في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحى به والظاهر أنه مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى شيئا الامن هديك وأضحيتك ان قويت عليه وان لم تقو فمعذور قال وقال أبو جعفر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ثم قال وكذلك نفعل نحن وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال أطعم يوم الفطر قبل ان تخرج إلى المصلى وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله (ع) قال أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام وعن أبي جعفر (ع) قال لا تأكل يوم الأضحى الامن أضحيتك ان قويت وان لم تقو فمعذور ويستحب يوم الفطر الافطار على الحلوى ذكر ذلك كثير من الأصحاب لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر والرواية غير ناهضة بالدلالة على استحباب الافطار بمطلق الحلو قال في الذكرى وأفضلها السكر ومستنده غير واضح وروى من تربة الحسين عليه السلام وتحريمه الا بقصد الاستشفاء أقرب لشذوذ الرواية وتحريم الطين على الاطلاق الا ما خرج بدليل ويعمل منبر من طين ولا ينقل المنبر من الجامع باتفاق الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة قال ليس فيهما اذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة الصلاة ثلاث مرات وليس فيهما منبر.
المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل وهذه الرواية صححها المصنف وغيره لكن فيه تأمل لان في طريقها محد بن عيسى والظاهر أنه العبيدي وفيه كلام والتكبير في الفطر عقيب أول أربع صلوات أولها المغرب ليلة العيد هذا هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المرتضى في الانتصار انه واجب وضم ابن بابويه إلى هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرين وابن الجنيد النوافل أيضا والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله (ع) لي إما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع قال قلت كيف أقول قال تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وهو قول الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ونقل ابن بابويه هذه الرواية في أبواب الصوم وقال بعد قوله وفي صلاة العيدين وفي غير رواية سعيد والظهر والعصر نقل تتمة الرواية وزاد بعد قوله والله أكبر الله أكبر وفي اخره والحمد لله على ما أبلانا والرواية واضحة الدلالة على الاستحباب ويؤيده ما يدل على استحباب التكبير في الأضحى لعدم القائل بالفصل على الظاهر وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد وفي غيرها اي غير منى عقيب عشر صلوات هذا هو المشهور بين الأصحاب وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبه واستحبه ابن الجنيد عقيب النوافل فالأقرب الاستحباب لنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في مباحث الحج معلقا عن علي بن جعفر والظاهر أن اسناده إليه صحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو أم لا قال يستحب وان نسى لا شئ عليه قال وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ويؤيده رواية سعيد السابقة لعدم القائل بالفصل واما ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق فمحمول على التأكيد جمعا بين الاخبار احتج المرتضى بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان المراد به التكبير أيام التشريق والامر للوجوب روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال المراد به التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر وروى الشيخ في مباحث الحج عن حماد بن عيسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول قال علي (ع) في قول الله اذكروا في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله اذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق والجواب ان الامر محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة واحتج أيضا بالاجماع والجواب منع ثبوته سيما (فيه) خالف فيه معظم الأصحاب احتج ابن الجنيد على استحبابه عقيب النوافل بما رواه حفص بن غياث باسناده إلى علي (ع) قال على الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا ويدل عليه موثقة عمار السابقة لكن يدفعه ما رواه الشيخ عن داود بن مرقد في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق قال جماعة من الأصحاب ولو فاته صلاته كبر عقيبها ولو خرجت أيامه لقوله عليه السلام فليقضها كما فاتته وفيه تأمل لخروج التكبير عن الصلاة واختلف الأصحاب في كيفية التكبير فروى ابن بابويه في مباحث الحج ان عليا (ع) كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي المقنع في صفته تكبير الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما