قلت متى يعقل الصلاة ويجب عليه فقال لست سنين واما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الصبي يصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصلاة صلى عليه فلا ينافي ما ذكرناه لأنه المستفاد منها ثبوت الصلاة عليه إذا عقل الصلاة وهو محدود بالست بمقتضى الأخبار السابقة حجة ابن الجنيد ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلي عن المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولامن غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه اوردها الشيخ في الصحيح وخبر السكوني عن الصادق (ع) عن ابائه (ع) يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه اوردها الشيخ في باب الزيارات (الزيادات) في الصحيح وروى الشيخ عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور قال يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام وروى في الصحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين قال يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام والجواب حمل هذه الأخبار على التقية أو الاستحباب جمعا بين الأدلة وسيجئ زيادة تحقيق لذلك حجة ابن أبي عقيل على ما حكى عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم اوردها الشيخ في الموثق وأجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت أو لحاجته إلى الشفاعة لوجوبها على النبي والأئمة مع استغناءهم عن شفاعتنا وعن الرواية بالقدح في السند ويمكن ان يراد بجرى القلم مطلق الخطاب الشرعي والتمريني جمعا بين الأدلة ويؤيد قول ابن أبي عقيل ما رواه الكليني عن هشام قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى الاعلى من صلى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لوان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أرأيت لوان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قل لهم فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم انما يجب ان يصلي على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلي على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحدود وهذه الرواية ضعيفة لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا من الاخبار ومع هذا يمكن تأويله بما لا يخالف الأخبار السابقة فتدبر ويستحب على من لم يبلغها اي الست هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم قال المفيد في المقنعة ولا صلاة عند آل محمد عليهم السلام على من لا يعقل الصلاة وهو ظاهره نفي الاستحباب وهو ظاهر الكليني والصدوق في الفقيه حيث لم يورد الا الأخبار الدالة على نفيه وكلام الشيخ في المبسوط أيضا مشعر به ويظهر من كلامه في كتابي الاخبار نوع تردد فيه حجة المشهور بعض الروايات العامية والروايات المذكورة في المسألة المتقدمة في احتجاج ابن الجنيد كصحيحة علي بن يقطين وابن سنان وغيرهما وحملها الشيخ على التقية أو ضرب من الاستحباب ولا يخفى ان حملها على التقية أقرب لاخبار كثيرة مقتضية لذلك وقد مر في المسألة المتقدمة صحيحة زرارة وموثقة عمار ورواية هشام ويزيده بيانا ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال رأيت ابنا لأبي عبد الله (ع) في حياة أبي جعفر (ع) يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك المولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازجه لست بمولى فقال ذاك (شرف) مشرف لك فطعن في جنان الغلام فمات فاخرج في سقط إلى البقيع فخرج أبو جعفر (ع) وعليه حبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر (ع) فصلى عليه وكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحى بي ثم قال إنه لم يكن يصلي على الأطفال انما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم وقال ابن بابويه في الفقيه وصلى أبو جعفر (ع) على ابن له صغير له ثلث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه وسئل متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وروى الكليني عن علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن وساق الكلام إلى أن قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي قم فجهز ابني فقام علي فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله نسى ان يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا أيها الناس اتاني جبرئيل بما قلتم وزعمتم اني نسيت ان أصلي على ابني لما دخلني من الجزع الا وانه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني ان لا أصلي الا على من صلى إلى اخر الحديث وكيفيتها ان ينوى الصلاة المعينة تقربا إلى الله تعالى لأنها عبادة فيفتقر إلى النية وهل يعتبر فيها نية الوجوب أو الندب فيه قولان والظاهر عدم وجوب التعرض للأداء أو القضاء ولا تعيين الميت ولا معرفته الا مع التعدد فيحتاج إلى التعيين ان لم يقصد التشريك وهل يكفي نية منوي الامام فيه تردد ويجب استدامة النية حكما إلى الفراغ وعلى المأموم نية القدوة كغيرها من الصلاة ويكبر تكبيرة الاحرام مقارنة للنية ثم يتشهد عقيبها الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا اختلف الأصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم وجوبه بل وجوب الاذكار الأربعة بل قال في الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب وقيل بعدم الوجوب واليه ذهب المحقق في الشرايع وهو ظاهر كلامه في النافع حجة القول بوجوب الدعاء وقوع الامر به في الأخبار الكثيرة كما سيجئ في طي المباحث الآتية وفي رواية أبي بصير انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وحجة الثاني اطلاق الروايات المتضمنة لان الصلاة على الميت خمس تكبيرات فان الاكتفاء (بذلك) في مقام البيان على الظاهر يقتضي عدم وجوب غيرها والمسألة محل اشكال لامكان الجمع بين الاخبار بوجهين مع عدم وضوح الترجيح الأول حمل الأوامر وما في معناها على الاستحباب الثاني حمل الروايات الدالة على انها خمس تكبيرات على انها بيان للتكبيرات المعتبرة فيها حيث يحتاج إلى البيان لوقوع الاختلاف فيها بين العامة والخاصة والتحقيق انه لا يستفاد من الاخبار لأدلة واضحة عدم وجوب الدعاء بالكلية وحيث توقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه كان القول بوجوبه متجها الا ان يجاب التشهد في الأولى والصلاة على النبي وآله في الثانية والدعاء للمؤمنين في الثالثة والدعاء للميت في الرابعة كما هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين كالمصنف ومن تبعه خلاف ما يفهم من الأخبار الكثيرة فمنها ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح انهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولادعاء موقت الا تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له ان يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما رواه الكليني والشيخ عنه بأدنى تفاوت في المتن عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الصلاة على الميت قرائة ولادعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق المؤتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في بيان الدعاء بين التكبيرات وسيجئ طرف منها ومن هذا الباب رواية ابن همام الآتية عند شرح قول المصنف ويكبر الخامسة وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق عنه (ع) انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وعن يونس عن الصادق (ع) قال قال الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله والرابعة له والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وعن فضالة في الصحيح عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال بيده خمسا قلت فكيف أقول إذا صليت عليه قال تقول اللهم عبدك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فاغفر له احتجوا بما رواه الشيخ عن محمد بن مهاجر في الصحيح عن امه أم سلمة وهي مجهولة عن أبي عبد الله عليه السلام
(٣٢٨)