اوردها الشيخ في باب الزيادات عن التهذيب وروى الصدوق في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين اخرا ومن ثم صلى العصر أربعة إذا فاء الفئ ذراعين الحديث وفي خبر رواه الكليني بطريقين أحدهما حسن لإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن سنان في باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل ان يطل قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا (وهو قدر مربض عتر) صلى الظهر وإن كان ضعف ذلك صلى العصر ورواه الشيخ أيضا في الحسن وفي حسنة محمد بن مسلم المذكورة عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجوه الأول وهو الوجه الراجح الوقوف على ظاهر الاخبار الأدلة من أن الاعتبار بالنوافل وان وقت فضيلة الظهر إذا فرغ من النوافل سواء كان الفئ على ذراعين أو أقل وإذا صار الفئ على قدمين ولم يصل النوافل فعليه بالفريضة وحينئذ لابد من التأويل في الاخبار المتأخرة بان يقال ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر على ذراع والعصر على أربعة مبني على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت لغرض انتظار الجماعة أو يقال إنه قد يفرغ قبل ذلك لكن ينتظر اجتماع الناس بهذا المقدار أو ينتظر فراغ الجماعة من النوافل بهذا المقدار واما ما دل على أن أول وقت الظهر على ذراع وما يقرب منه فمحمول على أن المراد بوقت الظهر الوقت المختص بالظهر بحيث لا يشارك فيه النوافل إما على جهة الفضيلة أو الاختصاص أو على أن المراد بوقت الظهر وقت فضيلة الظهر إما لصدقه عليه في الجملة باعتبار فضيلة بالنسبة إلى الأوقات المتأخرة عنه أو بالنسبة إلى الأوقات المتأخرة وبعض صور التقديم أو لكونه هو الوقت الذي لا ينبغي التأخير عنه كلية سواء أدي النوافل أم لا على أن يكون القيد قيدا للنفي ولا ينبغي التقديم عليه كلية (سواء أدي النوافل أم لا على أن يكون القيد قيدا للمنفي أو لكونه هو الوقت المضبوط الذي لا ينبغي التقديم عليه كلية) ويعتبر القيد كما مر واما وقت الفراغ من النوافل فيختلف باختلاف الاشخاص فلا يصدق عليه قيد الانضباط والفرق بين هذا التعليل وبين السابق عليه دقيق فتأمل واما رواية عبيد بن زرارة فيحمل وقت الظهر فيه على الوقت المختص بالظهر من غير مشاركة النوافل على الوجه الذي ذكرنا ويكون السؤال عن أفضل اجزاء هذا الوقت لان وقت الأجزاء مطلقا واما ما كتب عليه السلام في جواب عبد الله بن محمد القدمان والأربعة اقدام ثواب جميعا فمحمول على ثبوت الفضيلة لهما وان وجد بعض الأوقات أفضل بالنسبة إليهما إذ ليس فيه دلالة واضحة على الأفضلية المطلقة وإن كانت له ظهور ما فيها فا لحمل على ما ذكرنا لضرورة الجمع غير بعيد الوجه الثاني ان يقال الأفضل الاتيان بالظهر والعصر عند الذراع والذراعين وبعده في الفضل وقت الفراغ من النوافل و هذا الوجه لا يوافق سياق الأخبار السابقة خصوصا ما يستفاد من صحيحة محمد بن يحيى من نفي اعتبار القدم والقدمين ويدفعه قوله عليه السلام في موثقة ذريح المحاربي النصف من ذلك أحب إلي وما رواه الشيخ في باب الزيارات عن أبي بصير باسناد فيه ضعف قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله قلت فكيف اصنع بالثماني ركعات قال خفف ما استطعت الوجه الثالث ان يقال الأفضل الاتيان بالظهرين عند الفراغ من نوافلهما بمقتضى الاخبار الأدلة والأفضل الاتيان بهما عند الذراع والذراعين بمقتضى الأخيرة ولا منافاة بينهما إذ يمكن الجمع بين الفضيلتين بان يؤدى النوافل بحيث يفرغ منها (عند الذراع والذراعين وهذا الوجه مثل الوجه السابق في الاختلال الوجه الرابع ان يقال الأفضل ان يؤدي بحيث يفرغ منها) عند القدم والقدمين ثم يؤدى الفريضتين جمعا بين ما دل على فضيلة الاتيان بهما عند الفراغ من النوافل وموثقة ذريح المحاربي وبعده في الفضيلة اعتبار القدمين والأربعة اقدام في الامر المذكور وهذا الوجه أيضا لا يوافق سياق الأخبار السابقة خصوصا صحيحة محمد بن يحيى ورواية أبي بصير الوجه الخامس ان يقال المكلف مخير في رعاية الفضيلة بين اعتبار الفراغ من النوافل واعتبار الاقدام وهذا ظاهر المناسبة بقوله الا أنبئكم بابين من هذا في عدة من الاخبار لكن ينافيه صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى مع امكان الجمع ولا ينافيه موثقة ذريح أيضا لامكان الجمع بما ستعلم لكن ينافيه رواية أبي بصير والوجه الذي ذكرناه أولا لا يخلو عن الرجحان وقوفا على ظواهر الاخبار المعتضدة بالشهرة الوجه السادس ان يقال الأفضل الاتيان بهما عند الفراغ من النوافل وبعده في الفضيلة الاتيان بهما عند الذراع والذراعين وهو غير بعيد والوجه السابع ان يقال الأفضل للمتنفل الأول ولغيره الثاني ولا يخفى جهة بعده فان قلت الذي اخترت ان الفضيلة في الاتيان بهما عند الفراغ من النوافل وهذا ينافي موثقة ذريح واخبار أخرى مثل ما رواه الشيخ بطريقين أحدهما صحيح والاخر موثق عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول وإسماعيل بن عبد الخالق ممدوح وربما يظن توثيقه من عبارة النجاشي لكنها غير صريحة في ذلك وفي رواية ابن مسكان عند تأييد لتوثيقه وما رواه الشيخ في الموثق عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت قلت إما موثقة ذريح فلعل المقصود فيها ان الاقتصار في النافلة وعدم تطويل الزائد فيها أفضل للمسارعة إلى الاتيان بالفريضة فلا منافاة لها لمفاد الأخبار السابقة واما بقية الروايات فالوجه فيها أحد الامرين الأول ان يقال الاتيان بالنوافل قبل القدم ثم الاتيان بالفريضة عند القدم أفضل ويدفعه نفي اعتبار القدم والقدمين في صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى الثاني ان يقال اعتبار القدم مبني على الغالب فان المتنفل إذا اقتصد في حركاته يفرغ من النوافل إذا كان الظل على قدم غالبا ولعل في قوله عليه السلام أو نحو ذلك إعانة ما لهذا التأويل فان قلت قد روى الشيخ عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم فلا اقبل حتى تزول الشمس فإذا زالت صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل ان يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك (ذلك) ان تتخذه وقتا دائما وفي هذه الرواية دلالة على أن مجرد الفراغ من النوافل غير كان لحصول وقت الفضيلة فما الوجه فيها قلت لعل وقت فضيلة الفريضة زمان الفراغ من النوافل إذا اتى بها مقتصدا غير مستعجل والكراهة المذكورة في الخبر باعتبار مسارعة زرارة و استعجاله التام حيث يفرغ من الصلوات قبل ان يصلي الناس ثم لا يخفى ان الأخبار السابقة الدالة على استحباب التأخير بمقدار النوافل مختصة بالمتنفل والأخبار الدالة على استحباب التأخير بمقدار الذراع والذراعين ما دل بالوجوه المذكورة فمن لم يكن متنفلا كان الأفضل له ان يأتي بالصلاة في أول الوقت لكونه مسارعة إلى المغفرة واستباقا إلى الخير ولعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت وروى الشيخ عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأفضل وحملها الشيخ عن كونه أفضل بالنسبة إلى غير المتنفل وهو حمل بعيد لعدم الاشعار بهذا التخصيص في الرواية مع كونه تخصيصا لغير المنساق إلى الذهن المقصود بالملاحظة والأقرب حملها على أن المراد الأفضلية بالنسبة إلى ما بعد وقت الفضيلة الثاني يستحب تأخير العصر بمقدار النافلة وقيل إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وقيل إلى أن يصير الظل قدمين والأول أقرب للاخبار السابقة وموثقة ذريح صريح في استحباب التأخير بأحد المقدارين وروى الشيخ في باب الزيارات عن صفوان الجمال باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ولا يخفى وجه التأويل فيما دل على التحديد بأحد المقادير بعد ايقان ما أسلفنا
(٢٠٧)