الفرض لربك واستقبل القبلة بنحرك من قول العرب منازلنا تتناحر اي تتقابل وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حماد (عن أبي نصر) عن أبي جعفر (ع) قال قلت له فصل لربك وانحر قال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره قال في الق نحر الدار كمنع استقبلها والرجل في الصلاة انتصب ونهض أو وضع يمينه على شماله أو انتصب بنحره ازاء القبلة وقال ابن الأثير نحروها نحرهم الله اي صلوها في أول وقتها من نحر الشهور هو أوله وبالجملة الآية ذو وجوه غير متعينة فيما ذكره مع أن الخطاب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وشموله الأمة متوقف على ثبوت وجوب التأسي وهو لا يصفر عن شوب التأمل والنظر واما الاستعانة إلى الآية بانضمام الاخبار المفسرة لها فجوابها ان حملها على الاستحباب أو الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله طريق الجمع ولعل الشهرة والقرب يرجح هذا الجمع وإن كان طريقه غير منحصر فيه لجواز حمل رفع اليد في صحيحة علي بن جعفر على رفعهما حال القنوت ووقوع الامر برفع الأيدي في بعض الأخبار محمول على الاستحباب جمعا وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع لان قول السيد بذلك البعيد إذا عرفت هذا فاعلم أن عبارات الأصحاب فيها نوع اختلاف في بيان حد الرفع فقال الشيخ في الرفع المعتبر في تكبيرة الافتتاح وغيرها يحاذي بيديه شحمتي اذنيه وعن ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يتجاوز بهما اذنيه وقال ابن أبويه يرفعهما إلى النحر ولا يتجاوز بهما الاذنين حبال الخد والكل متقارب وجعل الفاضلان مدلول قول الشيخ أولي وقالا في مبحث تكبير الركوع يرفع يديه حذاء وجهه وفي رواية إلى أذينة وبها قال الشيخ وقال الشافعي إلى منكبيه وبه رواية عن أهل البيت (ع) أيضا وقال المحقق بعد هذا الكلام لكن الأشهر ما رواه حماد بن عيسى إلى اخر ما نقل واحتج في المنتهى على ما اختاره برواية عمار ورواية ابن سنان السابقة والأصل في هذا الباب اخبار كثيرة كصحيحة معوية بن عمار وصحيحتي ابن سنان وحسنة زرارة وقد سبقت هذه الأخبار الأربعة وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه وفي الصحيح عن فضالة عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز اذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك وعن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما (ع) قال ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك والظاهر أن رفع اليد بحيث يكون شئ منها محاذيا للنحر وشئ منها محاذيا للوجه والاذن ولا يرفعهما بحيث يتجاوز الاذن وبهذا يحصل الجمع بين الكل ويؤيده ما نقل عن بعض صحاح العامة انه (ع) رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى ابهاميه (اذنيه ثم كبر وقال في رواية أخرى حتى رأيت ابهاميه) قربتا من اذنيه ويكره ان يتجاوز بهما رأسه كأنها اذان خيل شمس ويستفاد هذا الحكم من بعض الأخبار السابقة ويستحب ان يكونا مبسوطتين ويستقبل بباطن كفيه القبلة لرواية منصور بن حازم السابقة وذهب جماعة من الأصحاب إلى الاستحباب ضم الأصابع حين الرفع استنادا إلى رواية حماد السابقة لكن لا يخفى ان حديث رفع اليد في تكبيرة الافتتاح غير موجود في الرواية نعم ذكر فيها الرفع من الركوع والظاهر أن ضم الأصابع المنقولة في أول الخبر مستمر إلى تلك الحالة والا لنقل الراوي وحينئذ تعدية الحكم وتعميمه يحتاج إلى الاستعانة بعدم القائل بالفصل ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الابهام وضم الباقي ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس وجعله أولي وأسنده إلى الرواية والمشهور بينهم انه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك قال المحقق في المتبر وهو قول علمائنا ولم اعرف فيه خلافا ولأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير الا كذلك وقريب منه كلام المصنف في المنتهى ويخالف ذلك بما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات إلى اخر الخبر ولو كانت يداه تحت ثيابه ولم يخرجهما رفعهما تحت الثياب عملا بعموم الأدلة ويتأكد الاستحباب في تكبيرة الاحرام وكذا في التكبيرات كلها للامام ويستحب اجماع الامام من خلفه تكبيرة الاحرام قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا والمستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وإذا كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر وتستر ستا لكن المستفاد من هذه الرواية مجرد الجهر والمدعى أكثر منها ويستحب للمأموم الاسرار لقوله (ع) لا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول ويتخير المنفرد عملا باطلاق الأدلة ونقل في الذكرى عن الجعفي انه اطلق رفع الصوت بها ويستحب عدم المد بين الحروف كمد الألف الذي بين اللام والهاء زائدا على القدر الضروري أو الهمزتين بحيث لا يخرج اللفظ إلى لفظ اخر قالوا ويستحب أيضا ترك الاعراب في اخره لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال التكبير جزم الرابع من واجبات الصلاة القراءة ولا خلاف بين الأصحاب في وجوبها واليه ذهب أكثر المخالفين وليس ركن في الصلاة عند الأكثر حتى أن الشيخ نقل الاجماع عليه وحكى في ظاهر القول بركنيتها عن بعض الأصحاب والأول أصح للروايات الكثيرة المستفيضة الدالة على عدم إعادة الصلاة بتركها نسيانا منها ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فتذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها وفي الصحيح عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسى ان يقرأ في الأولى والثانية اجزاءه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسى ان يقرأ فيها فليمض في صلاته وروى الشيخ والكليني باسناد معتبر عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه إلى غير ذلك من الاخبار كرواية منصور بن حازم ورواية سماعة وحسين بن حماد وغيرها واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات فمحمول على صورة العمد دون النسيان جمعا بين الأدلة وتجب في الفريضة الثنائية كالصبح وفي الأوليين من غيرها اي غير الثنائية الحمد عند علمائنا أجمع على ما نقله جماعة من الأصحاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يبدأ بها في جهرا واخفات وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أم القران قال إن كان لم يركع فليعد أم القران وعن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأ وهل يتعين الفاتحة في النافلة الأقرب ذلك لان الصلاة عبادة متلقاه من الشارع متوقفة على النقل منه فيجب الاقتصار فيها على المنقول وقال المصنف في التذكرة لا يجب قراءة الفاتحة فيها للأصل فان أراد نفي الوجوب بالمعنى المصطلح فصحيح لان وجوب الفاتحة فيهما تابع لوجوبها وان أراد عدم الاشتراط في صحتها فممنوع ويجب فيما ذكر مع الحمد قرائة سورة كاملة لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا وفي الفرايض عند الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت ونقل الاتفاق على ذلك المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر واختلفوا في وجوب السورة عند عدم الضرورة على الاقتصار فذهب الأكثر منهم الشيخ في عدة من كتبه والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى وجوب السورة واختاره كثير من المتأخرين وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار والمحقق في المعتبر إلى الاستحباب و اختاره جماعة من المتأخرين ومال إليه المصنف في المنتهى وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن زياب عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب وحدها تجوز في الفريضة وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة والاستدلال بهذين الخبرين مبني على عموم المفرد المعرف باللام في أمثال هذه المواضع كما حققناه مرارا وعن (سعد بن) سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن رجل قرا في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقى من السورة قال يقرأ ما بقى من السورة وعن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قراءته أو يدع تلك السورة
(٢٦٨)