البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم وجه الاستدلال بهذه الاخبار ان القدر الذي اعتبره (ع) أقل من الظن العدالة بالمعنى الذي اعتبروه ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق يحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولات والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وروى ابن بابويه في كتاب الخصال في الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر المقري باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين (ع) خمسة أشياء يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم إلى اخر الخبر بأدنى تفاوت وروى الصدوق في الفقيه باسناد حسن للوشاء عن العلا بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا باس إذا كان لا يعرف بفسق ورواه الشيخ عن العلا باسناد ضعيف لمكان محمد بن موسى المشترك بين الضعيف وغيره وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن (ع) أنه قال له جعلت فداك كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قاله الله تعالى ثم قال علي في اخر الرواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خبر وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لشريح في حديث طويل واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم تيب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين الظنين المتهم كما يعرف من كتب اللغة وقال ابن الأثير في النهاية وفيه لا يجوز شهادة ظنين اي متهم في دينه ويؤيده في الجملة ما رواه الشيخ في الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يرد من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال كل هذا يدخل الظنين وفي معناها رواية عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد وما رواه الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يأمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال لا يعيدون قال الصدوق في الفقيه وفي كتاب زياد بن مروان القندي في نوادر محمد بن أبي عميران الصادق (ع) قال في رجل صلى يقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة وسمعت جماعة من مشيختنا يقولون إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه والحديث المفسر يحكم على المجمل ومنها ما رواه الشيخ باسناد لا يخلو عن اعتبار عن عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إذا كان الرجل لا نعرفه يام الناس يقرا القران فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته فهذه الأخبار واضحة الدلالة على أنه يكفي في اعتبار العدالة وحسن الظاهر في الجملة ويدل عليه أيضا العمومات الدالة على فضيلة الجماعة وترتب الثواب عليها وقد ثبت اشتراطها بالعدالة بهذا المقدار الذي ذكرنا فيكون التقييد والتخصيص متقدرا بقدره فمن أراد اثبات أمر زائد على ذلك احتاج إلى دليل والدليل غير ناهض بذلك وبهذا التقريب يمكن الاستدلال بالعمومات الدالة علي ان شهادة الشاهدين مناط الحكم والاعتبار وروى الشيخ باسنادين أحدهما صحيح والاخر موثق عن عبد الله بن بكير قال سأل حمزة ابن حمران أبا عبد الله عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا باس وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل يصلى في القوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة شئ في هذين الخبرين تأييد ما للمطلوب وإن كان ضعيفا قال الشهيد الثاني وهذا القول وإن كان أمتن دليلا وأكثر رواية وحال السلف يشهد به وبدونه لا يكاد ينتظم الاحكام للحكام خصوصا في المدن الكبار والقاضي المنفذ من بعيد إليها لكن المشهور الان بل المذهب خلافه احتج الأولون بوجهين الأول قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم مع قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيجب حمل هذا المطلق على المقيد ولابد من اشتمال الوصف بالعدالة على أمر زايد على الاسلام لان الاسلام داخل في قوله من رجالكم فإنه خطاب للمسلمين ولان العدالة شرط قبول الشهادة كما يقتضيه ظاهر الآية والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط والجواب ان القدر المستفاد من هذا الدليل ان العدالة أمر زايد على الاسلام ونحن نقول بمقتضاه فان حسن الظاهر وعدم ظهور الفسق أمر زايد على الاسلام وفي قوله لان العدالة شرط قبول الشهادة منع ظاهر والمناسب ان يقال وقع الامر باشهاد العدل فيجب العلم بكونه عدلا ليحصل الخروج عن العهدة أو يقال العدالة شرط الصحة الطلاق لان كل من قال بوجوب الاشهاد قال باشتراط في صحة الطلاق ولان الامر في الآية للارشاد إلى كيفية الطلاق والجهل بالشرط يوجب الجمل بالمشروط حينئذ فالجواب انا لا نسلم ان العدالة أمر وراء الاسلام وحسن الظاهر وابتغاء ظهور الفسوق لا يقال إن يكون احتمال العدالة مجرد ذلك يكفينا لان البراءة اليقينية من التكليف اليقيني يقتضي اعتبار ما يحصل معه اليقين بالعدالة ولا يحصل ذلك الا عند البحث والتفتيش لأنا نقول هذا الكلام يبتني على الشك في مدلول الآية وحينئذ نقول الأخبار السابقة تكفي في تبيين مدلولها وان المراد بالعدالة المذكورة فيها ما ذكرناه وحققناه الثاني ما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) يما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عورته حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثرته (عثراته) وغيبته ويجب عليهم توليته و اظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة وذلك لان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لم يكن ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم وأجيب عن هذه الرواية بالطعن في السند لان في طريقه الحسن بن علي وأبيه والظاهر أنهما ابنا فضال وهما فطحيان وفي طريقهما محمد بن موسى وهو مشترك بين الضعيف وغيره ولا يبعد ان يكون هو محمد بن موسى الهمداني الذي استثنى من رجال نوادر الحكمة بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه وعلى هذا فالرواية ضعيفة ولا يخفى ان هذه الرواية على هذا الوجه غير دالة على مدعاهم بل بالدلالة على نقيضه أشبه لان غاية ما يستفاد منها ان المحافظة على الصلوات وحضور الجماعات كاف في الحكم بالعدالة من غير احتياج إلى التفتش والتطين (التفتيش والتبطين) لكن اوردها الصدوق فيمن لا يحضر والفقيه باسناد صحيح عن ابن أبي عمير (يعفور) الثقة باختلاف في المتن يوجب دلالة ما على مدعاهم حيث قال بعد قوله والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون سابق الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادتهم وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكن يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن تحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور (لجماعة المسلمين) وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة ويمكن تأويل هذا الخبر بما ذكره الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد نقل الخبر على الوجه الذي نقلناه أولا واما ما رواه علي بن إبراهيم ونقل مرسلة
(٣٠٦)