أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وما رواه المصنف في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول عليه السلام له أبرد أبرد نقل ذلك المصنف في المنتهى ونقله ابن بابويه في الفقيه عن معاوية بن وهب باسناد صحيح عند المصنف قال ابن بابويه ثم قال مصنف هذا الكتاب يعني عجل عجل واخذ ذلك من التبريد وهو خلاف الظاهر وما رواه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام نقل ذلك المصنف في المنتهى و هذا الخبر ينفي بعض المذاهب المخالفة للمشهور ويؤيده ما مر ان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله ويدل على وقت الفضيلة ما رواه الشيخ في الحسن للوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين وفي الصحيح عن أحمد بن محمد وهو ابن أبي نصر قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر وجه الاستدلال من الخبرين ان اجزاؤهما على ظاهرهما من كون ذلك اخر الوقت مطلقا خلاف الاجماع ولا يمكن حمله على كون ذلك وقت الاختيار لما ذكرنا من الدلايل على امتداد وقت الاختيار إلى الغروب فيجب الحمل على كون ذلك وقت الفضيلة وروى الشيخ والكليني باسناد فيه ضعف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام اذن لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهي قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا يزال في وقت إلى أن يصير الطل قامة وهو اخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال صدق واستشهد بعض المتأخرين ببعض الأخبار الدالة على أن الحائض تصلي إذا طهرت قبل غروب الشمس وفيه انه لا يدل على الأجزاء للمختار احتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه من أن اخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله بالاجماع على أنه وقت للظهر وليس على ما زاد عليه فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط وبما رواه زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فخرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وبروايتي أحمد بن عمر وأحمد بن محمد المتقدمتين ونقل في المنتهى عن الشيخ الاحتجاج بما رواه عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف قال نعم وبرواية معاوية بن وهب السابقة في الاستدلال على المشهور الدالة على اتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة والجواب عن الأول انا قد بينا الدليل على كون الزائد وقتا للظهر وعن الرواية الأولى بمنع دلالتها على المدعى بل هي دالة على نقيضه كما لا يخفى على المتدبر ولعل الباعث على ايقاع الصلاة في هذا الوقت قصد ايراد في القيظ كما يستفاد من الخبر المنقول سابقا من كتاب مدينة العلم ويؤيده ما رواه الكشي في كتاب الرجال باسناد فيه محمد بن عيسى والظاهر أنه ابن عبيد وفيه أيضا القاسم بن عروة عن ابن بكير قال دخل زرارة على أبي عبد الله قال إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الابراد وفتح الواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله بشئ فاطبق الواحة فقال انما علينا ان نسألكم وأنتم اعلم بما عليكم وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال إن زرارة سألني عن شئ فلم أجبه فقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير وعن الثالث والرابع والخامس بالحمل على الفضيلة مع امكان حملها على التقية لموافقتها لمذهب جمع من العامة وفي خبر زرارة اشعار بذلك حيث اخر الجواب المتضمن لجواز الصلاة بعد القامة والقامتين وعن السادس بان الخبر بالدلالة على نقض المدعى أشبه كما سبقت الإشارة إليه فان قصد الاستدلال بقوله ما بينهما وقت ففيه ان دلالة الخطاب مطرح إذا عارض المنطوق احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه من اعتبار الأربع الاقدام بما رواه عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام وان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر قال إن اخر وقت الظهر هو أول وقت العصر قلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو أن رجل صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام لكان عندك غير مؤديها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ان رسول الله قد وقت للصلوات الخمس المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة (سننه) الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله والجواب الطعن في السند لجهالة إبراهيم الكرخي مع أن ظاهر قوله أول وقت الظهر أول وقت العصر خلاف ما اتفق عليه الأصحاب سلمنا لكن يحمل على وقت الفضيلة ولعل في قوله إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت اشعار بذلك وحينئذ فالمراد بقوله اخر وقت الظهر أول وقت العصر ان اخر وقت فضيلة الظهر أول الوقت المختص بالعصر من غير مشاركة الظهر باعتبار الفضيلة ونقل عن الشيخ أيضا الاحتجاج عليه بما رواه عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن عليه السلام (الأول) قلت المراة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها (وخرج عنها الوقت) وهي في الدم وهذه الرواية على تقدير تسليمها غير مقيدة للمدعى الكلية وأجاب عنها المصنف بوجوه ثلثة الأول ضعف السند لان الفضل واقفي ولا يخفى ان بعض المتأخرين يميل إلى صحة هذه الرواية بناء على أن النجاشي وثق الفضل ولم يذكر انه واقفي والشيخ وان ذكر ذلك ولا منافاة بينهما الا ان ضبط النجاشي وتثبته يدفع ذلك الثاني انها منفية بالاجماع إذ لا خلاف بيننا ان اخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر وفيه نظر لان الشيخ صرح في التهذيب والاستبصار بان الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من الوقت أربعة اقدام لم يجب عليها صلاة الظهر فادعاه الاجماع على خلافه مع مخالفة الشيخ فيه محل تأمل والثالث انه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة الاقدام فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر ولا يخفى بعد هذا التأويل جدا وقد أجيب عنها أيضا بأنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المراة قبل غروب الشمس فليصل الظهر والعصر وان طهرت في اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء وهي أوضح سندا إذ ليس في طريقها من يتوقف عليه الا علي بن الحسن بن فضال وقال النجاشي في تعريفه انه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث المسموع قوله فيه سمع منه شئ كثير ولم نعثر على ذلة (زلة) فيه ولا يخفى ان الحكم بالاطراح بسبب قوة المعارض انما يصح إذا لم يمكن الجمع والجمع هيهنا بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب ممكن الا ان
(١٨٧)