عن ابن البراج ونقله المصنف في المنتهى عن ابن أبي عقيل ونقل في المختلف عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروى ربع الليل و حكم بعض أصحابنا ان وقتها يمتد إلى نصف الليل وعن ابن أبي عقيل ان ما بعد الشفق وقت الأخير مع أنه قال بان الوقت الثاني وقت للمضطر على ما حكى عنه سابقا وعن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل وكذا للمفيض من عرفات إلى جميع وعن سلار يمتد وقت العشاء الأول إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلث ركعات ونقل عنه في المنتهى ان اخر الوقت غيبوبة الشفق ونقل في المنتهى أيضا عن الشيخ ان اخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطر إلى ما قبل نصف الليل بأربع ونقله عن السيد في المصباح وعن بعض العلماء يمتد وقت المضطر حيت يبقى للفجر وقت العشاء واختاره المحقق في المعتبر ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب قولا (بامتداد وقت المضطر إلى طلوع الصبح وحكى عن ابن البراج انه حكى عن بعض قولا) بان للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس وذهب الشيخ في التهذيب إلى وجوب ها في أول الوقت والأقرب عندي في هذه المسألة ان وقت الأجزاء للمختار وغيره ويمتد إلى نصف الليل و للمضطر إلى ما قبل طلوع الشمس بقدر العشاء مع تردد في الأخير وان وقت الفضيلة ممتد إلى سقوط الشفق إما الأول فلما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح على الظاهر ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه ولما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي نصر عن القاسم مولى بن أبي نصر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه ويؤيده رواية داود بن فرقد السابقة ويؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما و يؤيده انه ثبت في الظهرين امتداد وقتهما إلى الغروب فيثبت امتداد المغرب إلى نصف الليل لعدم القائل بالفصل على ما ذكره المحقق والمصنف واستدل المصنف وغيره عليه أيضا بان المغرب والعشاء صلاة جمع وقد ثبت امتداد العشاء إلى نصف الليل فكذا المغرب وفيه تأمل واستدل عليه بعض المتأخرين بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه وفيه نظر لأنه لا يمكن حمل الخبر على أن مجموع الوقت وقت للمجموع (الصلاة الأربع الا بارتكاب التخصيص وليس الحمل على أن المجموع وقت للمجموع) ولو على سبيل التوزيع أبعد منه وحينئذ تسقط الدلالة احتج القائل بامتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق ببعض الروايات الدالة عليه والذي وصل إلينا في هذا الباب روايات منها صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال سائل عن وقت المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت واخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وفي صحيحة زرارة والفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ووقت فوتها سقوط الشفق وصحيحة زريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا ورواه الشيخ بطريق موثق أيضا وفي صحيحة عبد الله بن سنان وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وروى ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وروى ابنه محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقيل إن تشتبك النجوم وهذا الخبر ضعيف السند وروى إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غيران وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب والخبر ضعيف وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام واخر وقت المغرب اياب الشفق فإذا أب الشفق دخل وقت العشاء واخر وقت العشاء ثلث الليل وفي طريقها موسى بن بكر وهو ضعيف غير مصرح بالتوثيق لكن يروي جماعة من الأعيان أصحاب عنه كما مر والجواب ان الأخبار السابقة تدل على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل و (دفع) وقع التعارض بينهما وبين هذه الأخبار ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل الأخبار السابقة على الوقت الاضطراري وحمل هذه الأخبار (على الوقت الاختياري وثانيهما حمل الأخبار السابقة على الأجزاء وحمل هذه الأخبار) على الفضيلة وعلى كل تقدير يسقط التعلق بهذه الاخبار ممن زعم أن ذهاب الشفق اخر وقت مطلقا وان تعلق به من (لهم) ان ذهاب لشفق اخر وقت المختار قلنا قد عرفت ان طريق الجمع بين الاخبار أحد الوجهين المذكورين والترجيح للوجه الثاني لان الوجه الأول يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر في كلا المتعارضين بخلاف الوجه الثاني فإنه يقتضي ارتكاب التأويل في الأخبار الدالة على ذهاب الشفق دون الاخبار الأدلة مع أن حمل هذه الأخبار على وقت الفضيلة بحمل ظاهر واضح خصوصا في رواية بكر بن محمد لان قوله فهذا أول الوقت محمول على أول وقت الفضيلة كما مر وكذا قوله وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة لما سيجئ فالظاهر من التوسيط بين وقتي الفضيلة موافقة المتوسط لهما وكذا الحكم في رواية زرارة ورواية إسماعيل بن مهران لا تخلوا عن اشعار بذلك مع أن الاخبار الأدلة على الوقت الاضطراري ينافي ما سيجيئ من امتداد الوقت الاضطراري (ينافي ما سيجئ من امتداد الوقت الاضطراري) إلى طلوع الصبح واما ما دل على تحديد الوقت المغرب باشتباك النجوم فبالدلالة على نقيض المدعى أشبه لان اشتباك النجوم في الغالب انما يكون بعد ذهاب الشفق وقد يكون قبله فلا ينطبق عليه ووجه التأويل فيها الحمل على وقت الفضيلة واما صحيحة زريح فمحمول على من فعل التأخير لطلب الفضيلة أو على وقت وجه الإذاعة كما هو عادة أصحاب أبي الخطاب أو على من داوم على ذلك تهاونا بالسنة وعدولا عنها ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية أيضا لموافقتها لمذهب العامة ومما يقوى جواز تأخير المغرب عن ذهاب الشفق ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غاب الشمس ثم دعا تسمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشمس قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى ووجه الدلالة (التقوية) عند ظهور امارات الاضطرار والظاهر أنه لو كان لنقله الراوي وفي طريقها داود الصرمي وهو غير موثق ولعل في نقل أحمد بن محمد بن عيسى عنه اشعار بحسن حاله في الجملة وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وانا أريد المنزل فان أخرت حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وادركني المساء أفأصلي في بعض المساجد قال فقال صلى في منزلك وعن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم استمكن من الاذان ولا من الإقامة وافتتاح الصلاة فقال أنت بمنزلك وانزع ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فان في وقت إلى ربع الليل وفي طريقها القاسم بن محمد الجوهري وهو غير موثق لكنه يروى عنه الحسين بن سعيد ولعل فيه اشعارا بحسن حاله في الجملة وعن عمر بن يزيد بطريقين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كانت ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال قال ما هذا وهو شاهد في بلده وفي طريق هذه الرواية محمد بن عمر بن يزيد وهو غير موثق في كتب الرجال الا ان له كتاب يرويه ابن الوليد عن ابن الصفار عن محمد بن عبد الحميد عنه وفيه اشعار بحسن حاله ويؤيده أيضا في الجملة ما رواه الشيخ في الموثق عن حماد بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز ان تؤخر ساعة قال لا باس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها
(١٩٤)