وإذا قرئ القران يعني في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخريان (والأخيرتان) تبعا لأوليين الخامسة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف امام يأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع السادسة ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرء قال لا ينبغي له ان يقرأ يكله إلى الامام السابعة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما (ع) قال إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك الثامنة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن قتيبة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرأته فاقرا أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ التاسعة ما رواه عن الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا باس ان صمت وان قرأ العاشرة ما رواه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأوليين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب الحادية عشر ما رواه الشيخ وغيره عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امام لا باس به في جميع امره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغضبهما اقرأ خلفه (قال لا تقرأ خلفه) ما لم يكن عاقا قاطعا الثانية عشر ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) (عن الصلاة) خلف من ارتضى به اقرأ خلفه فقال من رضيت به فلا تقرأ خلفه الثالثة عشر ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الرجل يام الناس فيستمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه الرابعة عشر ما رواه ابن بابويه والشيخ عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إني أكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ماذا قال (يسبح) الخامسة عشر ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن علي المرافقي وأبي احمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون السادسة عشر ما رواه الشيخ عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (الأوليين خ ل) السابعة عشر ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وانما يضمن القراءة الثامنة عشر قال الصدوق في الفقيه وفي رواية عبيد بن زرارة انه ان سمع الهمهمة فلا يقرأ التاسعة عشر ما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إذا كان الرجل تعرفه يام الناس فقرأ القران فلا تقرؤا عند قراءته العشرون ما نقل المحقق في المعتبر عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين الحادية والعشرون ما نقله المحقق أيضا عن أبي حذيفة عنه (ع) قال إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي ترجح عندي بالنظر إلى هذه الأخبار تحريم القراءة في الاخفاتية مطلقا سواء كان في الأوليين أم في الأخيرتين وكذا تحريم القراءة في الجهرية عند سماع قرائة الامام ولو كانت همهمة وانه يستحب القراءة إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع القراءة ولا همهمة إما تحريم القراءة إذا كانت الصلاة جهرية وسمع قرائة الامام فللامر بالانصات في الآية وللرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والحادية عشر والثانية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والامر في هذه الأخبار وان لم يكن صريحا في وجوب عدم القراءة الا انه يفهم ذلك منه بقرينة الآية والخبر الثالث ولا يعارض ما ذكرناه عموم رواية أبي خديجة الدال على رجحان القراءة للمأموم في الركعتين الأخيرتين لأنها رواية ضعيفة لا يصلح معارضا لما ذكرنا من الاخبار واما الحاق استماع الهمهمة بالاستماع التام فلعموم الآية وصدق السماع وعموم الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشر والرابعة عشر والسادسة عشر وللتصريح به في الرواية الثامنة والسابعة عشر واما تحريم القراءة في الاخفاتية مطلقا فللرواية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والحادية عشر والسادسة عشر فان قلت ظاهر الرواية السادسة الكراهة حيث قال (ع) لا ينبغي وأيضا ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان رجحان القراءة للمأموم في الركعتين الأخيرتين حيث خص النهى عن القراءة بالأوليين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين فإنه يدل على اجزاء القراءة أو رجحانه وقوله (ع) اقرأ فاتحة الكتاب أيضا يدل على رجحان القراءة فيهما وأيضا قوله (ع) في موثقة سماعة وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه شامل للإخفاتية وأيضا يعارض ما ذكرتم الرواية الرابعة عشر والخامسة عشر قلت الجواب عن الأول انه لفظة لا ينبغي كثيرا ما يستعمل في المعنى الشامل للتحريم وليس له ظهور واضح في الكراهة بحيث يصلح للاحتجاج سلمنا لكنها تحمل على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة إذ ظاهر ان هذا التأويل أقرب من ارتكاب التأويل في الأخبار الكثيرة وعن الثاني ان التخصيص بالأوليين خرج مخرج الأغلب حيث تكون الأوليان محل القراءة غالبا فلا يعتبر المفهوم وقوله يجزيك التسبيح في الأخيرتين ليس له دلالة واضحة على اجزاء غيره فكأنه لرفع توهم ان التسبيح كيف يكون مجزئا مع أن الصلاة لا يتم الا بالقراءة فدفعه (ع) بالتنصيص على الأجزاء وليس الغرض متعلقا باجزاء غيره أو رجحانه وقوله يجزيك التسبيح يحتمل ان يكون المراد به تسبيح الامام ويحتمل ان يكون المراد به تسبيح المأموم وقوله (ع) اقرأ فاتحة الكتاب لا يدل على ما ذكر لان الائتمام بالنسبة إليه (ع) لا يتحقق الا خلف غير المرضى وهناك لا يسقط القراءة فلا يدل على رجحان القراءة خلف المرضى على أن قوله (ع) قال يجزئك التسبيح في الأخيرتين إلى اخره يحتمل ان يكون خبرا اخر منقطعا عن الخبر الأول ذكره الراوي بعد نقل الأول لا ان يكون تتمة للرواية الأولى ويؤيد ذلك بعد فرض الائتمام بالنسبة إليه (ع) وحينئذ لا يدل الخبر على رجحان القراءة بالنسبة إلى المأموم والجواب عن الثالث ان المتبادر من الرواية ان الكلام في الصلاة الجهرية وعن الرابع ان الروايتين ضعيفتان لا يصلحان لمعارضة ما ذكرنا من الأدلة واما رجحان القراءة إذا لم يسمع القراءة في الجهرية فللرواية الأولى والثانية والثامنة والثانية والتاسعة عشر ولا يدفعه الرواية الخامسة لأنه مطلق والمقيد حاكم عليه مع أن الحلبي راوي هذا الحديث قد نقل الاستثناء السابق الدال على ما ذكرنا فيجوز ان يكون الراوي ههنا قد أسقط بعض الرواية واما عدم وجوب القراءة في الصورة المذكورة فللرواية التاسعة واعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب انه يستحب للمأموم التسبيح في الاخفاتية وهو حسن للرواية الثالثة عشر ويحتمل ان يقال بعموم استحباب التسبيح عملا بظاهر حسنة زرارة لكن فيه عدول عن ظاهر الآية إذا الظاهر أن الانصات الذي هو السكوت ينافيه وبالجملة الجمع بينها وبين الآية يكون بوجهين إما بان يقال التسبيح الخفي بحيث لا يظهر ولا يفهم لا ينافي صدق الانصات والسكوت العرفي أو يقال المراد بالتسبيح في الخبر التسبيح والذكر القلبي ويشعر به قوله (ع) في نفسك وانما قيد المصنف بالمرضى لوجوب القراءة خلف غير المرضى وقال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا ويدل عليه انتفاء القدوة وكونه منفردا في نفس الامر وان تابعه ظاهرا فلا يسقط القراءة الواجبة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت خلف امام لا تقتدي به فاقرأ خلفه، سمعت قرائته أو لم تسمع وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط في الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) وأبي جعفر (ع) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال إذا كان قد قرء أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع قوله (ع) يقطع يعني السورة ومفهومه عدم الأجزاء عند عدم قرائة الحمد لا يقال قد روى الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبيه بكير بن أعين وهو ممدوح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه فقال إما إذا جهر فانصت للقران واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك وهذا الخبر دال على عدم وجوب القراءة لأنا نقول قد
(٣٩٧)