ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٨٢
عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبيرا وتسبيح فقال لا انهما سجدتان فقط وإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين وعلى تقدير وجوب الذكر هل يتعين فيه ما ذكر قال الجماعة من الأصحاب نعم والأشبه لا وهو قول الشيخ نظرا إلى اطلاق الأدلة ويتشهد بعد ذلك تشهدا خفيفا ويسلم وجوب التشهد والتسليم بعدهما هو المشهور بين الأصحاب وقال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى انه قول علمائنا أجمع وقال المصنف في المختلف الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لاغير حجة الأول على وجوب التشهد قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي السابقة ويسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما تشهدا خفيفا وعلى وجوب التسليم قوله (ع) في صحيحة ابن سنان إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ويدل على التشهد فيهما موثقة أبي بصير ورواية ابن مسكان السابقتان عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد وصحيحة علي بن يقطين وحسنة سهل السابقتان عند شرح قول المصنف وكذا إذا لم يعلم كم صلى وحجة الثاني رواية عمار السابقة مضافا إلى أصل البراءة ويدل عليه اطلاق الامر بالسجود في كثير من الاخبار من غير تعرض لذكر التشهد والتسليم ويؤيده انتفاء الامر بالتسليم في الرواية الأولى والتشهد في الثانية مع ورود الخبرين في مقام البيان فيحصل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على التشهد والتسليم على الاستحباب فاذن قول المصنف في خلاف قوى والمراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقيل يجب فيهما التشهد المعهود (فيهما) في الصلاة والظاهر من التسليم ما ينصرف به في الصلاة وذكر أبو الصلاح انه ينصرف بالتسليم على محمد صلى الله عليه وآله ويجب فيهما النية على ما ذكره جماعة من الأصحاب والظاهر أنه لا يعتبر فيهما تعيين السبب لحصول الامتثال بدونه وأوجبه الشهيد في الذكرى وقيل يجب ان تعدد السبب على القول بتعددهما بتعدده ويتفرع على الخلاف في هذه المسألة ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين انه كان نسيان سجدة فعلى القول بوجوب تعيين السبب يجب الإعادة كما قاله الشهيد في الذكرى والظاهر أنه يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المتبادر المنساق إلى الذهن مضافا إلى توقف اليقين بالامتثال عليه وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان والأحوط الوجوب وقال الشيخ في المبسوط فإذا أراد ان يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وكلامه يحتمل الاستحباب والوجوب وصرح جماعة من الأصحاب بالاستحباب محتجين برواية عمار السابقة وهي مختصة بالاستحباب للامام فروع الأول يجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب وفي كثير من الأخبار السابقة إشارة إليه منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحلبي السابقتان عند شرح قول المصنف وكذا العكس وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحسين بن العلا السابقات عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد حيث قيد فيها بحال الجلوس قبل التكلم لكن روى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها ولو نسيهما اتى بهما متى ذكر لاطلاق الامر المقتضي لوجوب الامتثال وروى الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى ان يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ذكر ولو اهملهما عمدا فأكثر الأصحاب على أنه لا يبطل الصلاة استنادا إلى أن المستفاد من الأدلة وجوبهما لاشتراط صحة الصلاة بهما نعم يجب عليه الاتيان بهما ولو طالت المدة عندهم وذهب الشيخ في الخلاف إلى اشتراط صحة الصلاة بهما وهو أحوط وتحقيق الامر يبنى على أن الصلاة اسم للأركان مطلقا أو مقيدا باستجماعها شرائط الصحة وعلى الأول يقوى الأول وعلى الثاني الثاني لتوقف اليقين بالبرائة عليه الثاني لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد كالأولى والثالثة صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الظاهر وان تشهد وجب السجود للتشهد على القول بوجوب السجود له لا للجلوس على الأقرب وفي الخلاف إن كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة وفي المختلف ان جلس ليتشهد ولم يتشهد فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود قال في الذكرى في وجوب السجود للزائد على (عن) قدرها للتشهد اشكال لان جلسة الاستراحة لاقدر لها بل يجوز تطويلها وتركها فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها وان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو وهو متجه الثالث لو تعدد ما يوجب السجدتين فالظاهر التداخل واختاره الشيخ في المبسوط وجعل التعدد أحوط وذهب المصنف وجماعة من أصحابنا المتأخرين إلى عدم التداخل مطلقا وذهب ابن إدريس إلى التداخل ان اتحد الجنس والا فلا لنا ان الامر مطلق فيحصل الامتثال بفرد واحد من المأمور به فإنهم (ع) قالوا إذا تكلم سجد للسهو وإذا سلم في غير موضعه سجد للسهو وليس في أحد النصين تقييد للسجود بكونه سجودا مغايرا لسجود يتدارك به خلل اخر بل النص مطلق فيحصل امتثال كل من التكليفين بكل ما كان فردا للسجود واحتج المصنف في المختلف على ما اختاره بتعليل عقلي ضعيف واحتج الشهيد في الذكرى بقيام السبب واشتغال الذمة وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكل سهو سجدتان والجواب عن الأول قد ظهر بما ذكرنا وعن الثاني انه ليس في الخبر ان لكل سهو سجدتان على حدة فلا ينفع وقال ابن إدريس ان تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (ع) من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات فاما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس بل الواجب اعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ لأنه قد تكلم وقام في حال قعود وقالوا (ع) من تكلم يجب عليه سجدتا السهو ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الامر ولا دليل على التداخل لان الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف محقق وجوابه ظاهر مما حققنا قال الشهيد في الذكرى بعد اختياره عدم التداخل مطلقا لو نسى القراءة مثلا لم يجب عليه لكل حرف ينسى سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب ذلك لان اسم القراءة يشملها ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لاتذكر فيه فالظاهر أنها سبب واحد ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يذكر (يتذكر) النسيان فكلام واحد ولو ذكر تعدد انتهى الرابع قال الشهيد في الذكرى ينبغي ترتيبه بترتيب الأسباب ولو كان هناك ما يقضي من الأجزاء قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى ولو تكلم ونسى سجدة سجدها أولا ثم سجد لسهوها وإن كان متأخرا عن الكلام لارتباطه بها ويحتمل تقديم سجود الكلام لتقدم سببه ولو نسى سجدات اتى بها متتاليا وسجد للسهو بعدها وليس له ان يخلله بينها على الأقرب صونا للصلاة عن الأجنبي انتهى كلامه ولي في هذه الأحكام تأمل فائدة روى الكليني وابن بابويه عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أشكو إليك ما القى من الوسوسة في صلوتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان فقال إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تنحره وتطرده وروى الصدوق في الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح أنه قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عني وروى عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (ع) قال اتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وانا رجل معيل مدين محوج فقال له كرر هذه الكلمات توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا قال فلم يلبث ان عاد إليه فقال يا رسول الله اذهب الله عني وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا اي معتقدا حل تركها وكان التارك ممن ولد على الفطرة الاسلامية قتل من غير استتابة لأنه أنكر ما ثبت من الدين ضرورة فيكون مرتدا ومن حكم المرتد انه يقتل إن كان ولد مسلما وفي عدة من الاخبار ان تارك الصلاة كافر من غير تقييد بالاستحلال ولعله محمول على المبالغة وفي حكم ترك الصلاة ترك جزء أو شرط معلوم ثبوته من الدين ضرورة كالركوع والطهارة دون ما ليس كذلك كقرائة الحمد وهذا الحكم مختص بالرجل واما المرأة فلا تقتل بل تستتاب فان أبت تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ولو ادعى المستحل شبهة محتملة كدعوى عدم علمه بالوجوب ممن احتمل ذلك في حقه كالساكن في بادية نائية عن
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415