المقدس طوى وأراد عطاء كتاب لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وروى أن عليا عليه السلام قال كانت لي ساعة ادخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك اذنه وإن كان في غير الصلاة اذن وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتاتيه فيشيرها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه فقال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته وروى الكليني والشيخ بتفاوت ما عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في صلاة فقال يؤمي رأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ورواها الصدوق عن الحلبي عنه (ع) في الصحيح وروى أيضا عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يشير بيده والمراة إذا أرادت الحاجة تصفق وفي بعض الروايات الضعيفة عن أبي الحسن موسى (ع) ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فإذا دعته الوالدة فليقل لبيك قال المصنف في النهاية فإذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن على البطن لأنه لعب ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى كلامه ولا يبعد عدم البطلان لما دل على أن الصلاة لا تعاد الا من أشياء مخصوصة وعدم ثبوت منافاة اللعب مطلقا لحقيقة الصلاة وللتأمل فيه مجال فلو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها ويوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم سلام كن فالظاهر بطلان الصلاة بها ولو لم يقصد بالقران أو التسبيح سوى التفهم فالظاهر عدم البطلان لعدم خروجه بذلك عن كونه قرانا واحتمل المصنف في النهاية البطلان وإشارة الأخرس غير مبطل لأنها ليست بكلام وفيه وجه ضعيف بالبطلان الخامس لا يبطل الصلاة بالكلام سهوا بلا خلاف بين الأصحاب حكاه الفاضلان وغيرهما ويدل عليه ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو هما قبل التسليم أو بعده قال بعده ويدل عليه أيضا صحيحة الفضيل السابقة عند شرح قول المصنف ويبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقى من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شئ عليه ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الضعيفة السادس لو ظن اتمام الصلاة فتكلم لم يفسده صلاته على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكرانه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه وعن سعيد الأعرج في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا انما صليت ركعتين فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وقال إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة الا ترى لوان رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله (ص) وقد صارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام ورواه الكليني أيضا في الصحيح وروى الشيخ في الصحيح إلى علي بن النعمان الرازي وهو مجهول قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال لي أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا إما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا واتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا انما يعيد من لا يدري ما صلى وفي هذا الخبر دلالة على أن الصواب بالنسبة إلى المأمومين أيضا الاتمام مع أنهم لم يكن كلامهم مبنيا على ظن الاتمام وعمل الأصحاب بهذا المعنى غير معلوم ويؤيد المدعا ما رواه الشيخ عن زيد الشحام أبي أسامة في الضعيف في جملة حديث مضمر وهو ان استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة وما بقى منها فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسى حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ فقال أيها الناس أصدق ذوا الشمالين فقالوا نعم لم تصل الا ركعتين فقام فأتم ما بقى من صلاته السابع قال في المنتهى لو تكلم مكرها ففي الأبطال به تردد ينشأ من كون النبي صلى الله عليه وآله جمع بينه وبين الناسي في العفو والأقرب البطلان لأنه تكلم عامدا بما ليس من الصلاة والاكراه لا يخرج الفعل عن التعمد وما قربه غير بعيد نظر ا إلى عدم الدليل على استثناء المكره بما دل على ابطال التكلم عامدا وإن كان الافراد الغالبة المنساقة إلى الذهن غيره وفي تعميم الحكم بالنسبة إلى غيرها نوع تأمل وما دل على عفو المكره لا يدل على عدم الأبطال وهو ظاهر وفي المسألة نوع تردد والبرائة اليقينية تقتضي الاتمام والإعادة وتبطل الصلاة بتعمد الالتفات إلى ما وراءه هذا التقييد موجود في أكثر عبارات الأصحاب وقال في المقنعة حتى يرى من خلفه ومقتضى هذا التقييد ان الالتفات إلى اليمين واليسار لا يوجب بطلان الصلاة سواء كان بكل البدن أو بالوجه خاصة لكن صرح المحقق في المعتبر بان الالتفات بكل البدن مبطل وهو أعم من أن يكون إلى الخلف أو إلى اليمين واليسار بل يشمل ما بين الجانبين والقبلة أيضا وهو ظاهر كلام المصنف في المنتهى والتذكرة وقال الشهيد في الذكرى واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار كما أنه يحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين فيجئ القول بالابطال ولو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت وان فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا ابطال انتهى وصرح في الذكرى والبيان بان الانحراف عن القبلة ولو كان يسيرا عامدا موجب البطلان واما الالتفات بالوجه خاصة والمراد به ما لم يكن مع الالتفات بكل البدن فلا يخلوا إما ان يكون إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين (أو إلى ما بين القبلة واحد الجانبين) وظاهر قولهم والالتفات إلى ما وراءه وظاهر عبارة المفيد انه مبطل إذا كان إلى الخلف وظاهر عبارة المعتبر انه غير مبطل وكلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية لا يخلو عن اضطراب ويشعر كلام الفاضلين بأنهما زعما التلازم بين الالتفات بالوجه إلى ما وراءه وبين الالتفات بكل البدن والظاهر أن ليس الامر كذلك نعم الانفكاك بينهما نادر جدا فان المراد بالالتفات بالوجه إلى جانب مواجهة لذلك الجانب لا مجرد النظر إليه وصرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان بان الالتفات بالوجه مبطل للصلاة إذا بلغ الوجه حد الاستدبار فيجوز ان يكون مرادهم فجاوزه حد الجانبين ويجوز ان يكون مرادهم مواجهته لمقابل القبلة وما يقرب منه واما التخصيص بمقابل القبلة حقيقة فبعيد واما الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين فمكروه عند أكثر الأصحاب وليس بمبطل قال في المنتهى الالتفات يمينا وشمالا الا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها وعليه جمهور العلماء وهو مشعر بالاتفاق وفي المعتبر والتذكرة نسب مخالفته إلى بعض العامة ونقل عن ولد المصنف انه جعل الالتفات يمينا وشمالا مبطلا للصلاة ونقل الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين ان الالتفات بالوجه مبطل والالتفات بالوجه أعم من أن يصل إلى محض الجانبين أم لا فالظاهر هذا الكلام ابطال الالتفات بالوجه وإن كان إلى ما بين القبلة والجانبين والتعليل الذي نقل عن ولد المصنف أيضا مشعر بذلك فحينئذ يكون مراده من الالتفات يمينا وشمالا الالتفات نحو اليمين وان لم يصل إلى محض اليمين ويحتمل التخصيص ويؤيده ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وجميع ما ذكرنا في صورة العمد واما السهو ففي كلام الأصحاب فيه تدافع واضطراب واستند في الدروس إلى الأكثر ان الاستدبار غير مبطل سهوا كما هو مختار المصنف في هذا الكتاب وغيره وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى أنه مبطل سواء كان عمدا أو سهوا وهو المفهوم من بعض مواضع التهذيب وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في موضع من المنتهى وذهب الشهيد في البيان إلى أن الانحراف اليسير مبطل عمدا ثم قال ولو كان إلى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب واختاره الشارح الفاضل وقال الشهيد في الذكرى وإن كان ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا ابطال وإن كان المشرق والمغرب أو كان مستدبرا فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلق ان استدبر وتوقف فيه الفاضلان انتهى والذي اطلعت عليه انهم ذكروا ما نقل
(٣٥٣)