عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد قال لا بأس هو احصى للقران وذكر المصنف في التذكرة أيضا ان الفعلة الواحدة لا يبطل فان تفاحشت فاشكال كالوثبة الفاحشة فإنها لافراطها وبعدها عن حال المصلي يوجب البطلان وذكر أيضا ان الكثير إذا توالى أبطل إما مع التفرق فاشكال ووجه الاشكال تحقق الكثرة ومن خروجه بالتفريق عن الكثرة وحديث امامة يقوى الثاني وفي بعض الأخبار ان الحسين كان يصلى وعلى عاتقه شئ وكان كلما يركع أو يسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حتى كمل الصلاة واعلم أن جماعة من الأصحاب صرحوا بجواز أشياء في الصلاة ولم اطلع على خلاف فيه والظاهر أنه لم يصدق على شئ منها الفعل الكثير وحصرها ابن حمزه في ثمانية العمل القليل مثل الايماء وقتل المؤذيات من الحيه والعقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها على الحاجة وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان وقتل القمل والبرغوث وغسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن المبتلة أو يتكلم وحمد الله تعالى على العطاس ورد السلام بمثله وزاد في الذكرى أشياء أخرى كعدد الركعات والتسبيح بالأصابع والإشارة باليد والتنحنح أو ضرب المراة على فخذها ورمى الغير بحصاة طلبا لاقباله وضم الجارية إليه وارضاع الصبى حال التشهد ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ولبس العمامة والرداء ومسح الجبهة ولنذكر ههنا بعض الأخبار الدالة على ما ذكر وغيره وقد مر في هذا الباب اخبار متعددة عند شرح قول المصنف والكلام بحرفين ومسألة تخلل الحدث وروى الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق بالحسن بن علي بن فضال ويونس قال رأيت أبا عبد الله (ع) يسوى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين وعن عبيد الله الحلبي في الموثق بالحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في الصلاة إذا الصق بها التراب وعن صفوان في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود فقال لا باس وروى الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس عن أحدهما (ع) في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع ينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس وفى الكافي رواه كثيرا وروى الشيخ عن ابن أبي نضر في الصحيح عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله (ع) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فاضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة الله تطلب رزقه ورواه ابن بابويه بتفاوت في المتن وفيه فأقوم فاصلي إلى اخره وروى الشيخ في الحسن بن محبوب في الصحيح عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل أخي محمد بن بجيل قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل ورواه ابن بابويه أيضا وروى الشيخ عن أبي حمزة في الضعيف قال قال أبو جعفر (ع) ان أدخلت يدك في نفسك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك وقد مر عند شرح قول المصنف والكلام في مسألة الالتفات اخبار دالة على أن غسل الرعاف لا ينقض الصلاة ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن معاوية ابن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء قال لوان رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته لا يقطعها وعن أبي بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر صلاته التسليم وعن غالب بن عثمان باسناد معتبر عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال قد تمت صلاته وإن كان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم وأورد الشيخ بعض الأخبار الدالة على أن الرعاف ينقض الصلاة وحملها الشيخ على رعاف يحتاج ازالته إلى الاستدبار وهو حسن جمعا بين الأدلة وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) يسأله عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ويمكن ارتكاب التأويل السابق فيها جمعا بين الأدلة ويجوز الحمل على الاستحباب أيضا وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس وان تخوفه فلا يفعله وعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط وبالأرض ولا يقطع الصلاة اورده الشيخ في باب الاحداث من الزيادات وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن مسمع قال سألت أبا الحسن (ع) فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء الممدوح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فان عليا (ع) كان يقول إذا رايتها فادفنها في البطحاء وفي الضعيف عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى وترضعه وهي تتشهد وروى الشيخ والكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية (أو العقرب) فيقتلهما ان أذياه قال نعم وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة قال فيقتلهما وروى الشيخ وابن بابويه عن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله فيجوز ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط فليقتلها والا فلا وروى الشيخ والكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه قال لا ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح وفي الصحيح عن الحسين بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الأعور ورواه ابن بابويه أيضا عن زكريا قال رأيت أبا الحسن (ع) يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد ان يقوم ومعه عصا له فأراد ان يتناولها فانحط أبو الحسن (ع) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وماله فعل قلت عبث به حتى مسه بيده فقال لا بأس وروى الشيخ في باب الاحداث من الزيادات عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بيده بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا بأس به وروى الشيخ والكليني عن إسماعيل بن أبي زياد في الضعيف عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال في رجل يصلى ويرى الصبي يحبوا إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته ما لم يتكلم وعن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ وروى ابن بابويه عن محمد بن مسلم باسناد ظاهره كونه صحيحا انه سأل أبا جعفر (ع) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلى قال يلقيها عنه ان شاء وان يدفنها في الحصى وعن الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحنك وهو في الصلاة قال لا بأس وعن علي بن جعفر في الصحيح انه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدمينه فلينزعه وإن كان يدمي فينصرف وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في الصلاة قال لا باس وقال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلى وعن حنان بن سدير انه سأل الصادق (ع) أيومي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومى النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وعن عمار في الموثق انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما ان يقولا سبحان الله قال نعم ويوميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وعن بكير بن أعين في الحسن ان أبا جعفر (ع) رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وادخل يده في انفه فاخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل إلى غير ذلك من الاخبار واعلم أن ابطال الفعل الكثير يختص بصورة العمد كما صرح به المصنف وغيره من الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب واحتج عليه
(٣٥٦)