ليس المراد به ههنا التعقيب ذكر ثم في بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي ورواية ابن أبي يعفور وعدم ذكر شئ منهما في بعض الروايات كحسنة زرارة وبالجملة يجد المتتبع ان الفاء في أمثال هذه المقامات في الاخبار منسلخة عن معنى التعقيب وانما المراد مجرد ترتب ما بعدها على السابق وعلى تقدير التسليم لا يلزم منه بطلان الصلاة بترك المبادرة انما اللازم منه وجوب المبادرة وليس الكلام فيه واما الرابع فلانه لا يعتبر في الجزاء ان يكون بعد الشرط بلا فصل مع أن ذلك لا يقتضي الا مجرد الوجوب وهو غير محل البحث واعلم أن المصنف في المختلف اورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح فان مقتضى كونها صلاة منفردة ومقتضى الثاني كونها جزء للأولى قال في الذكرى ويمكن رفعه بان التسليم جعل لها حكما مغاير للجزء باعتبار الانفصال عن الجزء ولا ينافي ذلك في تبعية الجزء في بعض الأحكام وهو متجه ان ثبت التبعية بدليل لكن الظاهر انتفاء الدليل عليه بل الدليل موجود على عدمها كما مر واعلم أن الشهيد في الذكرى نقل الاجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة بذلك الوجهان السابقان ويمكن ترجيح عدم البطلان نظرا إلى اطلاق الأدلة فإنه ليس في شئ منها ما يدل على الفورية نعم لو ثبت الاجماع المذكور لم يمكن الاستدلال باطلاق الأدلة على عدم البطلان فان المراد بالمطلق على ذلك التقدير المقيد وحينئذ يبقى الحكم بالبطلان وعدمه بلا دليل نعم تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الإعادة وربما يستند في البطلان إلى كونها جزء يقينا وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المختصة ولو فات الوقت ولم يفعلها متعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب لأنه لم يأت بالماهية على وجهها وفي التعليل تأمل قال في الذكرى ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الابعاض وان خرج الوقت لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها (قيل) وإن كان تركها سهوا لم يبطل ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها ابعاضا كانت أو صلوات مستقلة ولا يخفى ان عدم البطلان حينئذ متجه الا ان كونها مترتبة على الفوائت قبلها يحتاج إلى دليل ولم اطلع عليه مع أن اطلاق الأدلة يقتضي انتفاءه ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة ان قلنا بالبطلان هناك بل يمكن ان يقال هنا أولي لاشتماله على أركان ويحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله قال في الذكرى فان قلنا نوى القضاء بعد خروج الوقت ويترتب على ما سلف وفيه نظر وقال أيضا في الذكرى يترتب الاحتياط بترتب المجبورات وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب ولو فاته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة وفي الكل نظر لانتفاء الدليل على شئ من ذلك نعم الأحوط الاخذ بما ذكره من الترتب ويبنى على الأقل في النافلة ويجوز البناء على الأكثر فيها والبناء على الأقل أفضل عندهم إما جواز البناء على الأقل فلكونه القدر المتيقن فيحصل اليقين بالامتثال بالاتيان بالمشكوك وفي الكافي روى أنه إذا سهى في النافلة بنى على الأقل واما جواز البناء على الأكثر فالظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب قاله المحقق في المعتبر واحتجوا عليه بان النافلة لا يجب بالشروع فللمكلف الاقتصار على ما أراد وفيه ان الكلام في تحقق الامتثال وتحصيل ثواب النافلة بذلك لافي جواز القطع وما ذكره يدل على مجرد جواز القطع حسب قال بعض المتأخرين لافرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة الا في الشك بين الاعداد فان الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة وفي لزوم سجود السهو فان النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن السهو في النافلة قال ليس عليك سهو ويحتمل ان يكون المراد بقوله (ع) ليس عليك سهو رفع أحكام السهو بالكلية ولو تكلم ناسيا اوشك بين الأربع والخمس أو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود تلافاه على رأى أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو في جميع ذلك وقد مر عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد، الكلام في سجود السهو عند نسيان السجدة أو التشهد ويناسب هذا المقام تحقيق مسائل الأولى لو تكلم ناسيا في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب انه يجب عليه (سجدة) السهو ونقل المصنف في المنتهى اجماع الأصحاب عليه لكن نقل في المختلف والذكرى عن ابني بابويه خلافه ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده قال بعد ورواية عبد الله بن أبي يعفور السابقة في مسألة الشك بين الاثنين والأربع والظاهر أنه لافرق عندهم بين التكلم في الصلاة ناسيا أو ظانا للخروج من الصلاة وعلى هذا يدل عليه أيضا قوله (ع) سجد يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان الكلام في صحيحة سعيد الأعرج المشتملة على ذكر سهو رسول الله صلى الله عليه وآله وقد مرت عند شرح كلام المصنف والكلام بحرفين ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (ويدل عليه) أيضا قوله (ع) في صحيحة الفضيل بن يسار السابقة عند شرح قول المصنف وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة وان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الضعيفة ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهمها ان يحمل قوله (ع) لا شئ عليه على نفي الاثم أو الإعادة والثاني ان يحمل ما دل على السجدتين على الاستحباب ويعضد الأول الشهرة بين الأصحاب ويعضد الثاني قرب المعنى وبعد التأويل الأول رواية علي بن نعمان الرازي حيث حكى انه سلم في المغرب في الركعتين الأوليين سهوا وتكلم فأعاد أصحابه وهو لم يعد بل أتمه بركعة والظاهر أنه لم يسجد سجدتي السهو والا ذكر والصادق عليه السلام صوب فعله وقد مرت الرواية عند شرح قول المصنف والكلام بحرفين ورواية زيد الشحام السابقة في الموضع المذكور والمسألة محل اشكال وإن كان القول بعدم الوجوب لا يخلو عن رجحان فتدبر الثانية المشهور بين الأصحاب ان من سلم في غير موضعه ناسيا يجب عليه سجدتا السهو ونقل المصنف في (المنتهى اجماع الفرقة عليه ونسبه المحقق إلى علمائنا وخالف فيه علي بن بابويه وولده في المقنع نقله المصنف في ) المختلف والشهيد في الذكرى وجماعة من الأصحاب كابن أبي عقيل والمفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة لم يذكروا التسليم في غير موضعه فيما يوجب سجود السهو لكنهم ذكروا الكلام ساهيا وذكر المصنف والشهيدان التسليم داخل في الكلام وفيه تأمل احتج المصنف على ما اختاره بصحيحة سعيد الأعرج التي أشرنا إليه في المسألة المتقدمة حيث قال (ع) وسجد لمكان الكلام وفيه نظر ان من المحتمل ان يكون الموجب للسجود الكلام الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم على ما ذكره شيخنا أبو جعفر الكليني واحتج المحقق بما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) عن رجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع فسلم ثم ذكر انها ثلاث قال يبنى على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويدل على عدم الوجوب صحيحة محمد بن مسلم ورواية علي بن نعمان الرازي ورواية زيد الشحام المذكورات في مسألة الكلام بحرفين وقوله (ع) في صحيحة سعيد الأعرج المذكورة هناك وسجد سجدتين لمكان الكلام حيث خص التعليل بالكلام ويدل عليه أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة النضري وحسنة الحسين بن أبي العلا ورواية أبي بكر الحضرمي السابقان عند شرح قول المصنف فلو نقصها أو زاد سهوا الثالثة لو شك بين الأربع والخمس فالمشهور بين الأصحاب انه يجب عليه سجدتا السهو وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح حجة الأول روايات منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ورواه الكليني والشيخ عنه باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهد خفيفا ورواه الصدوق في الصحيح وما رواه الشيخ والكليني عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما وعن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين واعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا لأن الشك إما ان يكون بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد اتمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين أو قبل الرفع من السجدة الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر وقبله أو قبل الركوع بعد القراءة أو أثنائها أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله فهذه ثلاث عشرة صورة ففي الأولى عليه سجدتا
(٣٧٩)