يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان وعن زرارة بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن ورواه الشيخ والصدوق في الصحيح قال قال أبو جعفر أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر المكاري والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم والكري يطلق على المكاري والمكتري والثاني أولي حذرا عن التكرار والاشتقان قيل إنه البريد وقيل إنه امين البيدر ويستفاد من التعليل المذكور في هذه الرواية ان كل من كان السفر عمله يجب عليه الاتمام وعن محمد بن جزك في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها إلى (الا) في طريق مكة لرغبتي في الحج أوفي الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام فوقع (ع) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفرا لا في طريق مكة فعليك القصر والافطار وعن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن أبي زياد المذكورة في الشرط الرابع وما ورد بخلاف ما ذكرناه أول والظاهر أن المرجع في هذا الباب إلى صدق اسم المكاري والملاح وأمثالهم عرفا وكذا صدق كون السفر عمله كاف في وجوب الاتمام وبهذا قطع المصنف والشهيد لكنه قال في الذكرى وذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة واعتبر ذلك جماعة من الأصحاب واعتبر ابن إدريس في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال إن صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره واستقرب المصنف في المختلف الاتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأول مطلقا وليس لهذه التحديدات مستند يصح التعويل عليه غير ادعاء دلالة العرف عليه وإذ قد عرفت ان الحكم في الاخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله وجب ان يراعي صدق هذا الاسم عرفا فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشر لم يتعلق حكم الاتمام والضابط ان لا يقيم في بلدة عشرة أيام فان أقام أحدهم عشرة قصر هذا بمنزلة الشرط ذكره الشيخ ومن تبعه قال المحقق وظاهر هذه الروايات لزوم الاتمام للمذكورين يعني المكاري ومن شاركه في الحكم كيف كان لكن الشيخ (ره) شرط ان لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام واحتمل المحقق في المعتبر اختصاص هذا الحكم بالمكاري ونقل في الشرائع قولا بذلك وهو مجهول القائل وقال بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف واستدل الأصحاب على هذا الشرط بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المكاري ان لم يستقر في منزله الا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطره وهذه الرواية غير نقي السند لان في سندها إسماعيل بن مرار وهو غير موثق وما تضمن من الاكتفاء بالتقصير نهارا بأقل من خمسة أيام متروك بين الأصحاب ومقتضاها اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما اعتبروه من الإقامة في بلدهم ومع ذلك ما يحكم فيه مختص بالمكاري وعبارة الحديث يحتمل احتمالا اخر وهو ان يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد الذي يذهب إليه قصر في سفره إلى ذلك البلد وهو خلاف مقصودهم وهذه الرواية اوردها الصدوق بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان ومتنه مغاير لما اورده الشيخ فإنه قال المكاري إذا لم يستقر في منزله الا خمسه أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاه الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشره أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر ولا يبعد ان يكون في رواية الشيخ اسقاط للزيادة الواقعة في هذه الرواية ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه والقول به غير معروف بين الأصحاب الا ان العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتبر بمخالفة المشهور وقال إن اعتبار مثل هذه الشهرة لاوجه له وما تضمن من حكم إقامة الخمسة أيضا خلاف المشهور لكن لا يبعد العمل به أيضا كما سيجيئ ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه الأصحاب من اشتراط عدم إقامة العشرة في الاتمام بما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام وجب عليه القيام (الصيام) والتمام ابدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وهذه الرواية ضعيف السند بالارسال وفي طريقها إسماعيل بن مرار وهو مجهول ولا يبعد ان يقال ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وبالجملة ظاهر الأصحاب ان إقامة العشرة أيام في البلد قاطعة لكثرة السفر والمسألة محل اشكال نظرا إلى عموم الأخبار الصحيحة الدالة على الاتمام على المكاري وأمثاله فان مقتضاها ثبوت الحكم ما دام الاسم باقيا والظاهر أنه لا يزول الاسم الا بتركه العمل أو قلة اشتغاله به بحيث لو قطع النظر عن السابق لم يصدق عليه الاسم ومجرد إقامة العشرة لا يكفي في ذلك والى رواية يونس المعمولة بين الأصحاب والحق الفاضلان ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في البلد العشرة المنوية في غير بلده وهو حسن نظرا إلى رواية يونس والرواية وإن كانت مقتضية بعمومها لانسحاب الحكم في العشرة في غير بلده وان لم يكن منوية الا ان الأصحاب لم يقولوا به ونقل الشارح الفاضل الاجماع على نفيه فيختص الحكم بما عداها والحق الشهيد العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين (وفي التردد ثلاثين) خلاف فالحقه بالعشرة المنوية ابن فهد في المهذب بل جعله المشهور وقواه المدقق الشيخ علي وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان إلى عدم الالحاق ولعله الأقرب عملا بعموم ما يقتضي حكم الاتمام إلى أن يثبت المزيل وذكر جمع من المتأخرين انه لا يشترط في العشرة القاطعة لحكم التمام التوالي بل يكفي عدم تخلل الخروج إلى مسافة في الأثناء ويحتمل اشتراط عدم الخروج إلى حد الترخص نظرا إلى اعتبار صدق الإقامة عرفا ومنهم من ذكر انه لا يعتبر التوالي في الإقامة في بلده واما في العشرة المنوية في غيره فيبنى على أن الخروج فيما دون المسافة بعد الصلاة تماما هل يؤثر في القصر إذا لم يكن من نيته إقامة العشرة بعد الرجوع أم لا وعلى الثاني لا يعتبر الثاني دون الأول ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة فهل يعود حكم الاتمام بالمرتين من غير تخلل الإقامة عشرة أم بثلاثة لم يتخلل بينها عشرة ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس إلى الأول وهو حسن ان بقى الاسم وذهب الشهيد في الذكرى إلى الثاني استنادا إلى أن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدأ وفيه تأمل والا اي وان لم يقم أحدهم عشرة أتم ليلا ونهارا على رأى ما ذكره المصنف هو المعروف بين المتأخرين وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراج وابن حمزة إلى أنه يتم في الليل خاصة حجة الأول الروايات المتضمنة لان كثير السفر يجب عليه الاتمام خرج عنه من أقام عشرة بالنص والاجماع فيبقى غيره داخلا في اطلاق النصوص وحجة الثاني صحيحة ابن سنان السابقة في المسألة المتقدمة وأورد عليه انه متروك الظاهر لأنه يتضمن المساواة بين الخمسة والأقل منها والأقل يصدق على يوم أو بعض يوم ولا قائل به مع أنها معارضة بقوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولا يبعد ان يقال ظاهر الإقامة يقتضى قدرا يعتد به فلا يصدق على يوم واحد وبعضه وبالجملة القدر المتيقن من هذا الحديث المساواة بين الخمسة وما قاربها والعمل به غير بعيد مع أنه يمكن ان يقال المراد اثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحيانا وأقل منه أحيانا فان اندفع الايراد على كل تقدير وبالجملة فالمتجه عندي العمل بمضمون الخبر المذكور كما قاله بعض أفاضل المتأخرين وانما يستقيم ذلك بناء على عدم قاعدة الالتفات إلى الشهرة بين المتأخرين فان مخالفة من تقدم على الشيخ بمضمون الرواية المذكورة غير واضح بل ايراد الصدوق لها مع قرب العهد بما قرره في أول كتابه يقتضى عمله بها وكونها من الاخبار المعمولة بين القدماء فيمكن الجمع بينه وبين ما دل على وجوب الاتمام مطلقا إما بحمل المطلق على المقيد واما بالتخيير في صلاة النهار والأول طريقة الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة معاوية بن وهب واعلم أن المستفاد من الروايات السابقة وجوب الاتمام على المكارى والجمال مطلقا وقد ورد بعض الأخبار بخلافه فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا وعن الفضيل عن عبد الملك في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السفر فليقصروا والظاهر أن المراد بالجد في السير زيادة السير عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا والحكمة في هذا التخفيف واضحة وعلى هذا فلابد من تخصيص الأخبار السابقة بهذين الخبرين حملا للعام على الخاص والمطلق على المقيد ويمكن الجمع بالتخيير والترخيص في صورة الجد أيضا ولعل الأول الأقرب واختلف كلام الأصحاب في تنزيل هاتين الروايتين فقال الشيخ في التهذيب الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني (ره)
(٤١٠)