حجة الأول وقوع التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه ان أتمها أمكن كونها خامسة فيلزم زيادة الركن وان تركها أمكن كونها رابعة فيلزم نقيصة الركن وكلاهما موجب لبطلان ويرد عليه انا لا نسلم ان احتمال زيادة الركن أو نقصانه مبطل للصلاة بل انما يسلم بطلان الصلاة بالزيادة والنقصان الثابت المحقق لا مطلقا فلابد التعميم الحكم وانسحاب حكم المتحقق في المحتمل من دليل وحجة الثاني أصالة عدم الزيادة وأصالة الصحة وفيه تأمل قيل لو منع تجويز الزيادة لاثر في جميع صوره فيلزم البطلان في صورة تأخر الشك عن السجود ان التجويز قائم والفرق بان ما بعد السجود محتمل للزيادة سهوا والمتنازع معرض له عمدا غير جيد لان الزيادة المحتملة ركن ولافرق في زيادته بين العمد والسهو ولقائل أن يقول تجويز الزيادة مؤثر في البطلان لا ما خرج بالدليل ويمكن تقوية الأول بان الذمة مشغولة بالصلاة الخالية عن الزيادة والنقيصة فلا يحصل البراءة بدونه ويمكن تقوية الثاني بان النصوص الآتية الدالة على حكم (النصوص) الشك بين الأربع والخمس شامل لمحل النزاع لصدق الركعة بتحقق الركوع وفيه منع نعم يمكن الاستناد إلى صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة إسحاق بن عمار الآيتين في مسألة الشك بين الاثنين والثلاثة وصحيحة الحلبي الآتية في احكام سجود السهو ويؤيده ما دل على أنه لا يعيد الصلاة وفيه فاذن الترجيح للقول بالصحة وفي حكمه لو كان الشك بعد الركوع قبل الرفع ويحتمل ارسال نفعه وعدم الركعة فيكون من باب الشك بين الثلاث والأربع لدخوله تحت العمومات الدالة عليه الا ان يثبت ان زيادة الركن قادح في صحة الصلاة مطلقا لا ما خرج بالدليل ولم يثبت ذلك بوجه يصفو عن الاشكال بل يجرى هذا الاحتمال في الصورة السابقة أيضا الا انه لا اعلم به قائلا من الأصحاب فالاجتراء عليه مشكل وعلى كل تقدير فالحكم بجواز البناء على الأقل فيه متجه نظر إلى ما ذكرنا وحسنة زرارة الآتية في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ولو كان الشك قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها ارسل نفسه فجلس وسلم ويبنى على الرابعة ويحتاط بركعة لأنه شك بين الثلاث والأربع وهذا على القول المشهور وسيجئ خلاف ما فيه وتحقيقه وأما إذا كان الشك بعد الساجدين أو بينهما فسيجئ بيان حكمه وتبطل الصلاة لو شك في عدد الثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلاة العيدين حال كونها فرضا وصلاة الكسوف وكذا يبطل الصلاة ولو شك في عدد الثلاثية كالمغرب نسب المصنف في التذكرة هذه الأحكام إلى علمائنا قال ولم يفرق أحد من الجمهور بين الصلوات بل وسوى بينها في الحكم وهو قول الصدوق هنا وقال في المنتهى ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب عنه المصنف في المختلف والشهيد في الذكرى أنه قال في المقنع إذا شككت في المغرب فلم تدري في ثلاث أنت أم أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وانه جالس قال الشهيد وهو قول نادر وما نقل عنه مخصوص ببعض صور المسألة وظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور والأقرب القول الأول ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وعن حفص بن البختري وغيره في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا شككت في المغرب فأعد وروى هذه الرواية الكليني والشيخ عنه عن حفص وغيره في الحسن بإبراهيم بن هاشم ومنها ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع والظاهر أن المراد بالشفع الأربع جمعا بينه وبين غيره من الاخبار ومنها ما رواه عن أبي بصير في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة وعن العلا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت والمغرب قال نعم والوتر والجمعة من غيران أسئله ولعل المراد بالوتر الثلاث ركعات وروى الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يدرى اواحدة صلى عن اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر وروى (خ) عن عبد الله بن مسكان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن عنبسة بن مصعب وهو ما وسى غير موثق قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد وعن سماعة في الموثق قال سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة واما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل (سها) في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى ابدا فقد أجيب عنه بالطعن في السند لان الراوي فطحي والظاهر أنه من الاخبار المعتمدة بصحته إلى ابن أبي عمير الواقع في الطريق وعمل الأصحاب بروايات عمار لكن لم يظهر قائل به صريحا لعدم انطباقه على التفصيل المنقول عن الصدوق ولا على ما نقل عنه من البناء على الأول فعند معارضته بالاخبار الكثيرة والشهرة التامة حتى أن الشيخ نقل الاجماع على ترك العمل به لا يجوز التعويل عليه وان أمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بالتخيير وبالجملة يتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الإعادة فتعين العمل بها ومنه يظهر الجواب عما رواه الشيخ عن عمار الساباطي أيضا في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى اثنتين وكان هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى ابدا مع أن هذه الرواية أضعف سندا من السابق وعمل الصدوق بمضمونه غير معلوم وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل روايتي عمار ان هذين الخبرين شاذان مخالفان للاخبار كلها وان الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بها ثم احتمل حملها على نافلتي الفجر والمغرب وهو بعيد واما الروايات التي سيجيئ في المسألة الآتية الدالة على أن من يدرى صلى ركعة أو ركعتين يتم بركعة الشاملة بعمومها لمحل النزاع فالجواب عنها انها عامة بالنسبة إلى ما دل على وجوب الإعادة هاهنا والخاص مقدم على العام فمسلم لا يخفى ان عموم النصوص وفتاوى الأصحاب يقضى عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة والنقصان ويؤيده ما رواه الشيخ عن التفصيل باسناد لا يخلو من قوة قال ما سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك وتبطل الصلاة أيضا لو شك في عدد الأوليين مطلقا رباعية كانت أم غيرها على المشهور بين الأصحاب حتى قال المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى انه قول علمائنا أجمع الا أبي جعفر بن بابويه فإنه قال في الشك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة وقال والده إذا شك في الركعة الأولى والثالثة أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى عليها
(٣٦١)