أكثر نصيبا في الميراث وبان الام لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب بها أولي ولم يتعرض المصنف ههنا لحال اجتماع الجد مع الأخ ولا لحكم باقي الوراث وقال الشيخ في المبسوط فان حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولي ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد من قبل الأب (ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب) والام ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وجملته ان من كان أولي بميراثه كان أولي بالصلاة عليه لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وذلك عام ونحوه قال ابن إدريس وتبعهما في الأحكام المذكورة المصنف وغيره وظاهر التعليل المذكور ان من يرث أولي ممن لا يرث وكذا أكثر نصيبا أولي من الأقل لكنه ينتقض بالأب فإنه أقل نصيبا من الابن وكذا الجد فإنه مساو مع الأخ في الاستحقاق فيكون هذان الحكمان مستثنيين من الكلية السابقة لدليل اخر والزوج أولى من كل أحد قال في الذكرى لا أعلم فيه مخالفا من الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المراة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ فقال نعم ويغسلها وفي طريق هذه الرواية علي بن أبي حمزة وهو واقفي مطعون والقسم بن محمد والظاهر أنه الجوهري وهو أيضا واقفي ورواها ابن بابويه باسناد ظاهر الصحة عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ورواها الكليني بدون قوله ويغسلها باسناد اخر عن أبي بصير وليس فيه من يتوقف في شانه الا إسماعيل بن مرار فإنه لم يوثق في كتب الرجال لكنه من الرواة المشهورة وقد نقل الأصحاب كتب يونس بن عبد الرحمن من طريقه ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ومقتضى الروايات المذكورة ان الزوج أحق من جميع الأقارب لكن بعض الروايات يدل على أولوية الأخ وروى الشيخ عن حفص البختري عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها فقال اخوها أحق بالصلاة عليها وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ وفي طريقها محسن بن أحمد وهو غير موثق في كتب الرجال قال الشيخ الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة وهو حسن ترجيحا للخبر المشهور المعمول بين الأصحاب على غيره ويؤيده ما دل على رجحان الأولى بالميراث لان ميراث الزوج أكثر من الاخوة قال في المعتبر وفي الزوج مع الأخ روايتان أشهرهما الولاية للزوج لأنه أقوى في الميراث ثم نقل رواية أبي بصير ورواية عبد الرحمن ورواية حفص ثم قال الرواية الأولى أرجح لوجهين أحدهما ضعف ابان وابن البختري وسلامة سند الأولى والثاني للزوج الاطلاع على عورة المراة وليس كذلك المحارم وما ذكره من التعليل الثاني ضعيف وفي ترجيح الرواية الأولى على الأخريين تأمل فان ابان قد نقل الكشي اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وحفص قد وثقة النجاشي ومراده بسلامة سند الرواية الأولى سلامة روايته عن الطعن وهو كذلك في أحد الطريقين المنقول عن الكافي فلا يرد عليه اعتراض الشهيد بوجود علي بن أبي حمزة والقسم بن محمد في الطريق وكانه غفل عن الاسناد الذي نقلنا واما اعتراض بعض المتأخرين بان في الطريق أبي بصير المشترك بين الثقة والضعيف بل ههنا هو الضعيف بقرينة الراوي عنه فجوابه معلوم مما حققنا في كتاب الطهارة ولا يلحق الزوجة بالزوج في هذا الحكم لفقد النص وقيل بالمساواة استنادا إلى صدق اسم الزوج عليها لغة وهو ضعيف فان ما ذكره انما يستقيم لو كان النص وأرادا بولاية الزوج من غير تقييد لامع التصريح بكونه أحق بامرأته كما في الخبر الذي هو الأصل في هذا الباب والظاهر عدم الفرق في الزوجة (الدائمة) والمتمتعة ولابين الحرة والأمة لعموم النص فالزوج والى من سيد المملوكة وكذا عدم الفرق في الزوج بين العبد والحر لكن المصنف ذكر في المنتهى ان الحر أولي من العبد وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب لان العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولي ولا نعلم فيه خلافا ولعل الزوج مستثنى من الحكم المذكور للنص والذكر من الأولياء المتعددين في طبقة واحدة أولي من الأنثى قال في المنتهى انه لا خلاف فيه وحكى بعض المتأخرين قولا باشتراك الورثة في الولاية واستدل بعضهم على الأول بقوله (ع) يصلي على الجنازة أولي الناس بها ومع وجود الذكر يصدق كونه أولي وكانه نظر إلى أن ميراث الذكر أكثر لكن ذلك لا يتم كلية لتخلف ذلك في بعض المواد كما إذا انحصر الوارث في الأخ من قبل الام والأخت من قبل الام واعلم أن عبارات أكثر الأصحاب مطلقة في أولوية الذكر من الأنثى وما ذكرنا من التقييد بالكون في طبقة واحدة مما صرح به جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان رحمهما الله فلو لم يكن في طبقتها ذكر فالولاية للأنثى لما رواه ابن بابويه والشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن في الصف تكبر ويكبرن ورواها الشيخ عن زرارة باسناد اخر من الموثقات وبإسناد اخر ضعيف ولو كان الذكر ناقصا لصغر أو جنون ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته أو إلى وليه نظر واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى ولو لم يكن في طبقة مكلف ففي انتقال الولاية إلى الابعد أولي وليه نظر ولو كان الأقرب غائبا ففيه وجهان ويحتمل قويا سقوط اعتباره مطلقا في الصورة المذكورة والحر أولي من العبد وإن كان العبد أقرب من الحر بلا خلاف لأنه لا يرث مع الحر ويؤيده كونه محجورا عليه من التصرفات في نفسه فكذا في غيره والأفقه من الأولياء المجتمعين في طبقة واحدة أولي من غيره وقد صرح المصنف بان الفقيه العبد أولي من غيره الحر وكذا لو أراد الولي تقديم غيره فالأولى تقديم الأفقه ولم يرد عليه ههنا نص على الخصوص والظاهر الحاق الأصحاب صلاة الجنازة بالمكتوبة واختلف كلامهم ههنا فمنهم من قدم (يقدم) الأفقه ثم الأقرأ ثم الاسن وهو خيرة المصنف في القواعد والتحرير والمحقق في الشرايع وأكثرهم على تقديم الأقرأ على الأفقه ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والمصنف في عدة من كتبه والمحقق في المعتبر وربما يوجه تقديم الأفقه ههنا دون المكتوبة بان القراءة ساقطة في صلوه الجنازة ورد بان مرجحات القراءة معتبره في الدعاء ولولا ذلك لسقط الترجيح بالقراءة مطلقا والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة وبالأقرأ الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى وبالأسن الأكثر سنا وقيل إن المراد أكثر مدة في الاسلام وانتقل جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى القرعة بعد اعتبار الترجيح بالسن واعتبر بعضهم بعد الاسن الأقدم هجرة ثم الأصبح ذكرا وهو غير بعيد إذ لا نص ههنا على الخصوص فينبغي اعتبار مرجحات اليومية ههنا وسيجئ الكلام في هذه الأوصاف في امامة الجماعة مفصلا والظاهر أن هذه المرجحات انما تعتبر عندهم إذا كان كل واحد منهم أهلا للإمامة فلو كان الأفقه منهم غير عادل لم يكن قوله في تقدم الغير معتبرا مع احتمال ذلك على بعدكما يفهم من ظاهر العبارة وهل الأولوية ههنا على سبيل الاستحباب أو يسقط ولاية المرجوح بالكلية لم اطلع على تصريح بشئ من ذلك في كلام الأصحاب فإن لم يكن الولي بالشرائط المعتبرة في الإمامة استناد من يريد ممن استكملت أوصاف الامام فيه بناء على أن الامام يشترط عدالته ههنا أيضا وان لم يكن صلاة حقيقة ويظهر من المصنف في المنتهى ان ذلك اتفاقي بين الأصحاب والا كان للمنازعة فيه مجال لعموم النص وعدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقة كما يستفاد من بعض الأخبار السابقة ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا إذ لا مانع منه ولو وجد الأكمل استحب استنابته لان كماله قد يكون سببا لاستجابة دعائه ويحتمل ترجيح الولي لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة وليس لاحد التقدم بدون اذنه وقد مر تحقيقه وامام الأصل أولي من كل أحد وتحقيق احتياجه (ع) إلى اذن الولي وعدمه زيادة تكلف مستغنى عنه فلا وجه للاشتغال وبه الهاشمي أولى من غيره مع الشرائط انه قدمه الولي ويستحب له تقديمه ذكره الأصحاب بل أوجبه المفيد حجة الأول قوله (ع) قدموا قريشا ولا تقدموهم وبأنه مع استكمال الشرائط يرجح لعلو النسب وطعن الشهيد في الرواية بأنه غير مسبب في رواياتنا وبأنه أعم من الدعوى وحمل في الذكرى كلام المفيد على أن مراده امام الأصل وهو بعيد عن سياق كلامه جدا ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف الامام منهما في الصف لا يبرز عنه استحبابا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل على حكم المرأة صحيحة زرارة المذكورة عند شرح قول المصنف والذكر أولي من الأنثى ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) ورواية جابر عن أبي جعفر (ع) وظاهر العبارة ان العراة لا يجلسون كاليومية وبه صرح المحقق في المعتبر والظاهر أن الفارق اختصاص اليومية بالنص الدال على اعتبار الجلوس لاحتياجها إلى الركوع والسجود كما ذكره بعضهم لان الواجب الايماء وغيرهم اي غير النساء والعراة وتثنية الضمير أولي اي غير العاري والمرأة يتقدم على الصف وإن كان المؤتم واحدا بخلاف غيرها من الصلوات فان المأموم الواحد يقف عن يمين الامام والأصل في هذا الباب ما رواه الكليني وابن بابويه عن اليسع بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله (ع)
(٣٣٥)