وقتان وأول الوقت أفضله وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني وقوله عليه السلام في صحيحة بكر بن محمد لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ماله وولده وروى زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو اخره فقال أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب من الخير ما يعجل وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن أبي الحسن قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الأس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول الا فيما يستثنى وهو مواضع تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلي النافلة على المشهور بين الأصحاب وذهب بعض محققي المتأخرين إلى استحباب تأخير الظهر بمقدار ما يمضى من أول الزوال ذراع من الظل وفي العصر ذراعان وللأول رجحان ما وإن كانت الاخبار شديدة الاختلاف جدا فما يدل على الأول رواية عيسى بن أبي منصور الصحيحة على الظاهر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر ويحمل على وقت الفضيلة جمعا بينها وبين ما دل على أن أول وقت الأجزاء زوال الشمس وصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى السابقة عند شرح قول المصنف ووقت نافلة الظهر وما رواه الكليني في الصحيح عن عمر بن حنظلة ومنصور ابن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلام الا أنبئكم بابين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت وفي الحسن لإبراهيم بن هاشم عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طولت أو قصرت ثم صل العصر وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة (ومنصور بن حازم) قالوا كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلام الا أنبئكم بابين من هذا قلنا بلى جعلنا الله فداك قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان أنت طولت فحين من سبحتك وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر وفي الموثق عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال يا عمر الا أنبئك بابين من هذا قال قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك (فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وان تطولت فحين من سبحتك) وفي الموثق عن ذريح (زريح) المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك عنها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام فقال أبو عبد الله عليه السلام النصف من ذلك أحب إلي وهذه الأخبار الثلاثة اوردها الشيخ في زيادات التهذيب وروى الشيخ والكليني باسناد فيه ضعف عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت وفي خبر اخر عن عمر بن حنظلة فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك وروى الكليني باسناد فيه ضعف عن مسمع بن عبد الملك قال إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة فذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت وروى الشيخ باسناد فيه ضعف عن محمد بن الفرج قال كنت أسال عن أوقات الصلوات فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام ومما يدل على الثاني ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ورواه الشيخ بطريق فيه محمد بن سنان الضعيف عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد نقل الرواية هكذا قال ابن مسكان وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب الفلانس وابن أبي يعفور ومن لا احصه منهم وما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار وزرارة وبكر ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي قال قال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر وما رواه الشيخ في الموثق عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قال قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة ورواها الشيخ في الزيادات عن إسماعيل الجعفي بطريق أخرى بتفاوت ما في المتن وزاد في اخرها وانما جعل الذراع والذراعين لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وفي الموثق عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا وبالسند المذكور عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت صلاة الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قلت ذراعا من اي شئ قال ذراعا من (رمحك) قلت فالعصر قال انظر الشطر من ذلك قلت هذا شبر قال وليس شبر كثير وفي الموثق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الظهر على ذراع وفي الموثق عن زرارة (عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الظهر على ذراع وفي الموثق عن زرارة) عن أبي جعفر عليه السلام قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم قال لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (وفي الموثق عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه) وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت العصر قال ذراع بعد الزوال قال قلت في الشتاء والصيف سواء قال نعم وفي الموثق عن الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت وروى بعض مواليك عنهما ان وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزئك وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل فكتب القدمان والأربعة صواب جميعا وراوي هذه الرواية مشترك وقد وقع في غير موضع حديث بهذه الصورة وذكر علي بن مهزيار انه قرا الجواب بخط أبي الحسن عليه السلام وفي الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وبالاسناد لا يخلو عن قوة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول الشمس فإذا زال الشمس قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر الحديث وهذه الأخبار العشرة
(٢٠٦)