ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٢
والتجنب عن الشبهات والرخص وقيل إن التقوى هو التجنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات والورع هو التجنب عن المباحات لئلا يقع في الشبهات والظاهر أن الاكثار من الأمور المقربة إلى الله تعالى مثل الامرين المذكورين والاشتغال بالعبادات الشاقة وارتكاب الأعمال الصالحات الشديدة على الأنفس والابدان يوجب المزية والرجحان المستلزم لأولوية التقدم في جميع المراتب واحتمل الشهيد أيضا في الذكرى تقديم المطلبي على غيره ان قلنا بترجيح الهاشمي لكن الهاشمي أولي منه واحتمل ترجيح انجاد بني هاشم بحسب شرف الاباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي ثم العلوي والحسنى والحسيني ثم الصادقي والموسوي والرضوي والهادي واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي والقرشي على باقي العرب واحتمل الترجيح بحسب الاباء الراجحين بعلم أو تقوى قال ومن غير من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامهم جميع هذا قال ولا بأس به ومن ثم يرجح أولاد المهاجرين على غير هم لشرف ابائهم واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وايجاب فلو قدم المفضول جاز قال المصنف في التذكرة لا نعلم فيه خلافا ويجوز ان تؤم المراة النساء ذهب أكثر الأصحاب إلى استحباب الجماعة للنساء وان لم يكن معهن رجل بل قال المصنف في التذكرة انه قول علماءنا أجمع وذهب السيد المرتضى إلى المنع وهو المنقول عن الجعفي ونفى عنه البأس المصنف في المختلف وعن ابن الجنيد انه منع في الفرائض وجوز في النوافل ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فمما يدل على القول الأول ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (ع) قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال قدر ما تسمع وعن سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تؤم النساء قال لا باس به وعن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن وعن علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني وفيه كلام عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته (عن المرأة) تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير فقال بقدر ما تسمع وبإزائها روايات تدل على المنع منها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن هشام بن سالم في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن المراة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة فاما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن (تقوم) وسطا منهن وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ورواه الشيخ عن زرارة باسناد فيه اشتباه واختلاف ومنهما ما رواه الشيخ عن الحلبي في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة وأجاب المحقق في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لاعمل عليهما واعترض عليه بوجود القائل بمضمونهما وموافقتها لصحيحة هشام مع أن الصدوق اوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الافتاء بمضمونها والأقرب في الجمع بين الاخبار ان يقال إمامتهن في الفرائض جائز لكن الأفضل تركها والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نفى الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب ولا يخلو عن بعد ويستنيب المأمومون لو مات الامام أو أغمي عليه إذا مات الامام أو أغمي عليه استحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب وقد حكى اتفاقهم على ذلك جماعة منهم ولو عرض للامام ضرورة جاز ان يستنيب ولو لم يستنيب جاز للمأمومين الاستنابة ولم يجب شئ من ذلك بل يجوز للمأمومين ان يتموا الصلاة منفردا أو التبعيض بان ينوى بعضهم الايتمام ببعض وبعضهم الايتمام بغيره والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب ويدل على استنابة المأمومين لو مات الامام أو أغمي عليه اخبار منها ما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجل ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه والظاهر جواز استنابه المؤتم وغيره نظرا إلى اطلاق الدليل وبه صرح المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الكليني عن زرارة في الضعيف قال سألت أحدهما (ع) عن امام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله ويدل على جواز استنابة الامام في صورة الضرورة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجل ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته وغيرها من الاخبار وفيه دلالة على استحباب استنابة شخص اخر ليسلم به ويجوز ان يتموا جالسين حتى يفرغ الامام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف على ما قاله المصنف في المنتهى ويدل على رجحان استنابة المأمومين لو لم يستنب الامام في صورة عروض الضرورة للامام ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) انه سأله عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم الا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم وظاهر الرواية وجوب الاستنابة الا ان المصنف في التذكرة نقل اجماع علماءنا على انتفاء الوجوب وسيجئ ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء فههنا أولي فتحمل النفي في الرواية على نفي الفضيلة والكمال والظاهر وجوب الاتمام من موضع القطع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها عملا باطلاق الأدلة وقيل يجب الابتداء من أول السورة التي وقع القطع في أثنائها وفي المنتهى يستحب استخلاف من شهد الإقامة لرواية معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يتقدم الا من شهدا الإمامة ويكره ان يأتم حاضر بمسافر هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ظاهر المحقق في المعتبر والمصنف في عدة من كتبه حيث أسند الخلاف إلى العامة انه موضع وفاق ونقل عن علي بن بابويه أنه قال لا يجوز امامة المتم للمقصر ولا العكس والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا تؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضم فقدمه فامهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ولم يذكر المصنف ههنا كراهة ائتمام المسافر بالحاضر وقد ذكره في غيره محتجا عليه برواية الفضل المذكورة وبان مفارقة المأموم للامام مكروه اختيار ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال قال أبو عبد الله (ع) يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين وقد ورد بجواز ائتمام المسافر بالحاضر روايات فلعله لا ينافي الكراهة فمنها ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء وعن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة ولعل السر في ذلك كراهة النافلة بعد العصر ومنها ما رواه هكذا في النسخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر وفي الموثق عن محمد بن علي والظاهر أنه الحلبي انه سال أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين متجة إلى غير ذلك من الاخبار فروع الأول قال المصنف في المنتهى لو كان الامام حاضرا والمأموم مسافرا استحب للامام ان يؤمي برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته ويجوز للمأموم ان يصلي معه فريضة أخرى لحديث الفضل الثاني قال فيه أيضا لو كان الامام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته ويستحب للامام ان يقدم من يتم الصلاة بهم فإن لم يفعل قدم المأمومون وهل يجوز ان يصلي الامام فريضة أخرى وينوى المأموم الايتمام به في التتمة الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز الثالث هل يكره ائتمام المسافر بالمقيم وعكسه عند تساوى الفرضين أو تختص الكراهة بصورة الاختلاف الذي صرح به المحقق في المعتبر الثاني قربه المصنف في المنتهى نظرا إلى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة ولى فيه اشكال ويكره أيضا استنابة المسبوق اي استنابة من لم يلحق الامام في الركعة الأولى إذا عرض للامام مانع من الاتمام لصحيحة سليمان بن
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415