والتجنب عن الشبهات والرخص وقيل إن التقوى هو التجنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات والورع هو التجنب عن المباحات لئلا يقع في الشبهات والظاهر أن الاكثار من الأمور المقربة إلى الله تعالى مثل الامرين المذكورين والاشتغال بالعبادات الشاقة وارتكاب الأعمال الصالحات الشديدة على الأنفس والابدان يوجب المزية والرجحان المستلزم لأولوية التقدم في جميع المراتب واحتمل الشهيد أيضا في الذكرى تقديم المطلبي على غيره ان قلنا بترجيح الهاشمي لكن الهاشمي أولي منه واحتمل ترجيح انجاد بني هاشم بحسب شرف الاباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي ثم العلوي والحسنى والحسيني ثم الصادقي والموسوي والرضوي والهادي واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي والقرشي على باقي العرب واحتمل الترجيح بحسب الاباء الراجحين بعلم أو تقوى قال ومن غير من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامهم جميع هذا قال ولا بأس به ومن ثم يرجح أولاد المهاجرين على غير هم لشرف ابائهم واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وايجاب فلو قدم المفضول جاز قال المصنف في التذكرة لا نعلم فيه خلافا ويجوز ان تؤم المراة النساء ذهب أكثر الأصحاب إلى استحباب الجماعة للنساء وان لم يكن معهن رجل بل قال المصنف في التذكرة انه قول علماءنا أجمع وذهب السيد المرتضى إلى المنع وهو المنقول عن الجعفي ونفى عنه البأس المصنف في المختلف وعن ابن الجنيد انه منع في الفرائض وجوز في النوافل ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فمما يدل على القول الأول ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (ع) قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال قدر ما تسمع وعن سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تؤم النساء قال لا باس به وعن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن وعن علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني وفيه كلام عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته (عن المرأة) تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير فقال بقدر ما تسمع وبإزائها روايات تدل على المنع منها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن هشام بن سالم في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن المراة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة فاما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن (تقوم) وسطا منهن وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ورواه الشيخ عن زرارة باسناد فيه اشتباه واختلاف ومنهما ما رواه الشيخ عن الحلبي في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة وأجاب المحقق في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لاعمل عليهما واعترض عليه بوجود القائل بمضمونهما وموافقتها لصحيحة هشام مع أن الصدوق اوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الافتاء بمضمونها والأقرب في الجمع بين الاخبار ان يقال إمامتهن في الفرائض جائز لكن الأفضل تركها والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نفى الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب ولا يخلو عن بعد ويستنيب المأمومون لو مات الامام أو أغمي عليه إذا مات الامام أو أغمي عليه استحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب وقد حكى اتفاقهم على ذلك جماعة منهم ولو عرض للامام ضرورة جاز ان يستنيب ولو لم يستنيب جاز للمأمومين الاستنابة ولم يجب شئ من ذلك بل يجوز للمأمومين ان يتموا الصلاة منفردا أو التبعيض بان ينوى بعضهم الايتمام ببعض وبعضهم الايتمام بغيره والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب ويدل على استنابة المأمومين لو مات الامام أو أغمي عليه اخبار منها ما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجل ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه والظاهر جواز استنابه المؤتم وغيره نظرا إلى اطلاق الدليل وبه صرح المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الكليني عن زرارة في الضعيف قال سألت أحدهما (ع) عن امام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله ويدل على جواز استنابة الامام في صورة الضرورة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجل ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته وغيرها من الاخبار وفيه دلالة على استحباب استنابة شخص اخر ليسلم به ويجوز ان يتموا جالسين حتى يفرغ الامام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف على ما قاله المصنف في المنتهى ويدل على رجحان استنابة المأمومين لو لم يستنب الامام في صورة عروض الضرورة للامام ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) انه سأله عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم الا بامام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم وظاهر الرواية وجوب الاستنابة الا ان المصنف في التذكرة نقل اجماع علماءنا على انتفاء الوجوب وسيجئ ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء فههنا أولي فتحمل النفي في الرواية على نفي الفضيلة والكمال والظاهر وجوب الاتمام من موضع القطع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها عملا باطلاق الأدلة وقيل يجب الابتداء من أول السورة التي وقع القطع في أثنائها وفي المنتهى يستحب استخلاف من شهد الإقامة لرواية معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يتقدم الا من شهدا الإمامة ويكره ان يأتم حاضر بمسافر هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ظاهر المحقق في المعتبر والمصنف في عدة من كتبه حيث أسند الخلاف إلى العامة انه موضع وفاق ونقل عن علي بن بابويه أنه قال لا يجوز امامة المتم للمقصر ولا العكس والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا تؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضم فقدمه فامهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ولم يذكر المصنف ههنا كراهة ائتمام المسافر بالحاضر وقد ذكره في غيره محتجا عليه برواية الفضل المذكورة وبان مفارقة المأموم للامام مكروه اختيار ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال قال أبو عبد الله (ع) يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين وقد ورد بجواز ائتمام المسافر بالحاضر روايات فلعله لا ينافي الكراهة فمنها ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء وعن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة ولعل السر في ذلك كراهة النافلة بعد العصر ومنها ما رواه هكذا في النسخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر وفي الموثق عن محمد بن علي والظاهر أنه الحلبي انه سال أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين متجة إلى غير ذلك من الاخبار فروع الأول قال المصنف في المنتهى لو كان الامام حاضرا والمأموم مسافرا استحب للامام ان يؤمي برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته ويجوز للمأموم ان يصلي معه فريضة أخرى لحديث الفضل الثاني قال فيه أيضا لو كان الامام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته ويستحب للامام ان يقدم من يتم الصلاة بهم فإن لم يفعل قدم المأمومون وهل يجوز ان يصلي الامام فريضة أخرى وينوى المأموم الايتمام به في التتمة الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز الثالث هل يكره ائتمام المسافر بالمقيم وعكسه عند تساوى الفرضين أو تختص الكراهة بصورة الاختلاف الذي صرح به المحقق في المعتبر الثاني قربه المصنف في المنتهى نظرا إلى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة ولى فيه اشكال ويكره أيضا استنابة المسبوق اي استنابة من لم يلحق الامام في الركعة الأولى إذا عرض للامام مانع من الاتمام لصحيحة سليمان بن
(٣٩٢)