رسولي إليهم وفي هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية وهذه الأخبار تدل على مذهب المفيد ودلالة الأخيرتين أوضح فما وجه الجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار السابقة قلت يجوز ان يكون تخصيص القنوت الأولى بالذكر في هذه الأخبار بناء على شدة الاستحباب وتأكد الفضيلة فيه دون القنوت للثانية واما ما رواه الكليني باسناد لا يخلو عن قوة عن معوية بن عمار عن الصادق (ع) ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع فخصص بما عدا القنوت الثاني يوم الجمعة جمعا بين الاخبار واما ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع فليس بمناف لما اخترناه بوجه واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح الثقة عن عبد الملك بن عمر والمجهول قال قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال لا قبل ولا بعد وفي الصحيح عن داود بن الحصين الثقة الواقفي قال سمعت معمر بن أبي رياب يسئل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت فأولهما الشيخ بوجوه منها ان ليس فيها قنوت فرضا ومنها ان ليس فيها قنوت موظف ومنها ان ليس فيها قنوت إذا كان الحال حال تقية ولو نسيه قضاه بعد الركوع هذا مذهب الأصحاب لا اعرف فيه مخالفا قال المصنف في المنتهى لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله واما انه هل هو أداء أو قضاء ففيه تردد ثم قرب كونه قضاء ويدل على استحباب الاتيان به بعد الركوع وان نسى قبله ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد ركوعه فإن لم يذكر فلا شئ عليه وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعدما يركع وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه وعن عبيد بن زرارة في الموثق للحسن بن علي بن فضال قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى ركع قاله فقال يقنت إذا رفع رأسه واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال لا وما رواه الصدوق وعن معوية بن عمار في الصحيح انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت فقال لا يتمكن حملها على نفى الوجوب قال الصدوق (ره) بعد ايراده لهذا الخبر حكم من ينسى القنوت حتى يركع ان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع وانما منع الصادق (ع) من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما اطلق ذلك في ساير الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وكلامه يقتضي انضمام الغداة إلى الوتر في السؤال مع أنه ليس موجودا في الرواية فلعل ذلك سهو من الناسخين وقال المفيد في المقنعة ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ونحوه قال الشيخ في النهاية ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس ويدل عليه أيضا رواية زرارة السابقة في أوايل مباحث القنوت واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسى القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه فيجوز ان يكون المراد نفى إعادة القنوت على سبيل الوجوب واما تحقيق كونه قضاء أو أداء فامر اصطلاحي ولا ضرورة في تنقيحه مع وجود ما هو أهم منه الرابع من مستحبات الصلاة شغل النظر قائما إلى مسجده لقول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة الطويلة السابقة في أوايل مبحث ماهية الصلاة وليكن نظرك إلى موضع سجودك وقول أبي جعفر (ع) فيما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح في مبحث القبلة واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء ولكن (حذاء) وجهك في موضع سجودك وروى نحوها الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وقانتا إلى باطن كفيه لم اطلع على رواية تدل بمنطوقها عليه قال في المعتبر ذكر ذلك بعض الأصحاب وهو بناء على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السماء والنظر إلى السماء في الصلاة مكروه رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وتغميض العين كذلك فتعين شغلها بما يمنعها من النظر إلى ما يشغل ولا باس به وراكعا إلى بين وعليه هذا المشهور بينهم ذكر الشيخان والمرتضى وقال الشيخ أيضا في النهاية وغمض عينيك فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك واختار المصنف في المنتهى التخيير و يدل على الأول قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة الطويلة وفي صحيحة زرارة المذكورة في بحث السجود وليكن نظرك إلى ما بين قدميك ويؤيده ما رواه عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة ويدل على استحباب التغميض صحيحة حماد الطويلة السابقة والجمع بين الروايات بالتخيير متجه قال المحقق ويمكن تقديم العمل برواية حماد بما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام وهو محل النظر وساجدا إلى طرف انفه ومتشهدا إلى حجره قاله الأصحاب ولا باس به لما فيه من الخشوع والاقبال على العبادة بمعونة ما دل على كراهية التغميض في الصلاة الخامس من مستحبات الصلاة وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه هذا هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخان والمرتضى و ابن بابويه وتبعهم المتأخرون عنهم ويدل عليه صحيحة زرارة الطويلة السابقة قال في المعتبر والمنتهى والمستند النقل المشهور عن أهل البيت عليهم السلام ونقلا موضع الحاجة من الرواية المذكورة وما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفروجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع الله أكبر والذي صرح به في الخبر وضعها على الفخذين قبل تكبير الاحرام ولا يعلم الحال فيما بعدها وقانتا تلقاء وجهه وقد مر بيان ذلك في مبحث القنوت وراكعا على ركبتيه وينبغي تفريج الأصابع وايصالها إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى يدل على ذلك صحيحة زرارة الطويلة وعلى ما عدا الأخيرة صحيحة حماد وساجدا بحذاء اذنيه رواه حماد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفي صحيحة زرارة ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهم من وجهك بين ذلك حال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا والظاهر حسن العمل بكل من الروايتين (متشهدا) وتشهدا على فخذيه هذا هو المشهور بين الأصحاب ويحكى عن ابن الجنيد أنه قال يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله العامة فائدة ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب ان المراة حكمها في الصلاة حكم الرجل الا في الجهر والاخفات وفي مواضع أخرى مذكورة في صحيحة زرارة قال إذا قامت المراة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها (لئلا) تطأطأ كثيرا فيرتفع عجيزها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئتا بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها (أصابعها) ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا ترفع عجيزتها أولا وقد روى الكليني حديثا سابقا على هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ثم قال وبهذه الاسناد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا قامت المراة إلى اخر الخبر والظاهر أن ترك التصريح برواية زرارة عمن روى عنه من الأئمة عليهم السلام اعتمادا على ما علمه من الاسناد السابق وتحويل على وضوح الحال في أمثال ذلك فان الرواية عن غير المعصوم خلاف ما عهد من طريقتهم كما لا يخفى على المستأنس بسننهم؟ فعلى هذا الاضمار الذي في الخبر بحسب الظاهر غير قادح في صحة التعويل عليه و قد روى الشيخ عن الكليني عن زرارة باسناد حسن وفيه اسقاط لفظة ليس في قوله كما يقعد الرجل قال في الذكرى وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي ولفظة ليس موجودة فيه وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها وهو عدم مطابقته للكافي لا يطابق المعنى إذ جلوس المراة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك وعن بعض الأفاضل انه حمل التشبيه مع اسقاط ليس على إرادة المصلى جالسا في حال قرائته وهو تكلف مستغنى عنه وروى الشيخ عن ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال إذا سجدت المراة بسطت ذراعيها وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن جلوس المراة في الصلاة قال تضم فخذيها وعن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المراة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح قال في الذكرى بعد نقل هذه الأخبار (ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار) وهي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة يؤيدها وأنت خبير بما فيه السادس من مستحبات الصلاة التعقيب قال الجوهري التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء أو مسألة ونحوه قال ابن فارس في المجمل وقال صاحب القاموس انه الجلوس بعد الصلاة لدعاء وقال ابن الأثير فيه من عقب في صلاته فهو في صلاة اي أقام في مصلاه بعدما يفرغ من الصلاة فكلام اللغويين دال على اعتبار الجلوس في مفهومه وعن بعض فقهائنا انه
(٢٩٥)