وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حائل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ويدل على القول الأول روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما (متى) يثبتها وعن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين قال يعيد ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت له رجل لا يدري اواحدة صلى أم ثنتين قال يعيد وعن الحسن بن علي الوشا في الخمس به قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأخيرتين وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام إلى الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف وعن ابن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب الضعيف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد ورواه الكليني في الضعيف وعن سماعة في الموثق إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه ان يعيد الصلاة ورواه الكليني أيضا في الموثق عن إسماعيل الجعفي وعن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قال إذا لم تدر اواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل ويدل على قول ابن بابويه روايات منها ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا في الحسن به قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال يتم وعن عبد الرحمن بن الحجاج في القوى عن أبي إبراهيم (ع) قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال يبنى على الركعة وفي طريق هذه الرواية السندي بن الربيع وهو غير موثق في كتب الرجال الا ان له كتابا يرويه صفوان وغيره وفيه اشعار ما بحسن حاله وعن عبد الله بن أبي يعفور في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن به عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار أولا بأنها اخبار قليلة وما تضمن الإعادة كثير جدا ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل وثانيا بالحمل على النافلة وهو حمل بعيد والأقرب في الجمع بين الاخبار التخيير والأحوط الإعادة لحصول البراءة بها يقينا واما التفصيل الذي ذكره علي بن بابويه فلم اطلع على مستند له وكذا تبطل صلاته إذا شك ولم يعلم كم صلى على المشهور بين الأصحاب حتى قال في المنتهى وعليه علماؤنا وهو مشعر باتفاقهم ومقتضى كلام ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا وقال والده فان شككت فلم تدر اواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعه من قيام وركعتي من جلوس ويدل على القول الأول روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ورواه الشيخ عن صفوان باسناد فيه جهالة وروى الكليني عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ورواه الشيخ عن ابن أبي يعفور باسناد فيه اشتراك و روى الكليني والشيخ عنه عن زرارة وأبي بصير باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قلت له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقى عليه قال يعيد قلنا فإنه يكبر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضى في شكه الحديث وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا فقال يستقبل ويدل عليه أيضا ما مر من أنه إذا لم يسلم له الأوليان تبطل الصلاة فإنه في الحقيقة شك في الأوليين ويدل عليه أيضا قوله (ع) في رواية علي بن النعمان السابقة انما يعيد من لا يدري ما صلى ويدل على البناء على الأول ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا قال (ع) يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو يتشهد خفيفا وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الامر بالسجود على الاستحباب وفيه بعد واستشكله في الذكرى بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين إعادة الصلوات وجوبا ولا استحبابا وأجاب المصنف عن هذه الرواية بالحمل علي من كثر سهوه وهو أيضا بعيد على أن البناء على الجزم لا يطابق بحمل حكم كثير السهو ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب الضعيف قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن عبد الله بن المغيرة في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن علي بن أبي حمزه الضعيف عن رجل صالح قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا قلت نعم قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه ورواه ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن علي بن أبي حمزة قال الصدوق وروى سهل بن السبع في ذلك عن الرضا (ع) أنه قال يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا وطريقه إلى سهل من (الحيال) بإبراهيم بن هاشم وسهل ثقة ثم قال وقد روى أنه يصلى ركعة من قيام أو ركعتين وهو جالس وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب هذا السهو بالخيار بأي جزء منها اخذ فهو مصيب وحمل الشيخ رواية علي بن أبي حمزة على السهو في النوافل واحتمل حملها على من يكثر عليه السهو والأقرب في الجمع بين الاخبار والحمل على التخيير وأمكن العدول عن الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة إلى غيرها مشكل وبالجملة لا ريب في أن الاحتياط في الإعادة أو لم يعلم ما نواه فان الصلاة تبطل حينئذ لانتفاء الترجيح قال الشارح الفاضل هذا إذا لم يعلم ما قامه إليه والا بنى عليه عملا بالظواهر من أنه نوى ما في نفسه ان يفعله وفيه تأمل إذ لا دليل على جواز الاكتفاء بمثل هذه القرينة قيل ويدل عليه الاخبار أيضا مثل ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت اني في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وان كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة فان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة وعن معاوية باسناد فيه شئ قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه وعن الحسن بن محبوب في الصحيح وقيل إن ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن عبد العزيز الضعيف عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت لو أن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وانما يجب للبعد من صلاته التي ابتدا في أول صلاته وفي
(٣٦٢)