في الموثق عن عمار عن الصادق (ع) عن آبائه عن علي (ع) قال لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبنين وهي محمولة على نفى الأجزاء الكامل لما رواه الشيخ عن محمد بن مصادف قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود ويجزي إصابة الأرض بما حصل من الانف لاطلاق الأدلة واعتبر السيد المرتضى (ره) إصابة الطرف التي تلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الانف وحديثه إذا أمكن ذلك للرجل والمراة والدعاء فيه للدين والدنيا لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان عن عبد الرحمن بن سبابة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ادعوا الله وانا ساجد فقال نعم فادع للدينا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد الله (ع) فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهذا الخبر دال على جواز الدعاء في السجود مطلقا ويستحب ان يدعو امام التسبيح بما روى الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني اني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا وقد مر تحقيق ذلك في الركوع والتورك بين السجدتين بان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض هذا تفسير الشيخ ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه صحيحة حماد السابقة ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة وعن ابن الجنيد أنه قال في الجلوس بين السجدتين يضع ألييه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعا اقعاء الكلب وقال في تورك التشهد يلزم (ق) الييته جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ويلزق حرق (ويلزم حرف) ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها غالبا عليها ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة والمتعمد الأول ولا يستحب عندنا الافتراش وهو ان يثنى رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون اطرافها إلى القبلة والدعاء عنده اي عند التورك بين السجدتين بما مر في خبر الحلبي وفي خبر حماد ان الصادق (ع) بين السجدتين استغفر الله ربي وأتوب إليه وجلسة الاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية واستحباب هذه الجلسة مذهب أكثر الأصحاب وذهب المرتضى في الانتصار إلى وجوبها حجة الجمهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويؤيده ما رواه عن علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك أراك إذا صليت رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثانية تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع قال لا تنظروا إلى ما اصنع اصنعوا ما تؤمرون احتج المرتضى بالاجماع والاحتياط وقد مر الكلام في نظائرهما مرارا فلا نعيده هيهنا واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم والجواب ان الامر فيها محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويدل على رجحان فعلها مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال رايته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم وعن الأصبغ بن نباته قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل يا أمير المؤمنين (ع) كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما نهض الإبل فقال أمير المؤمنين (ع) انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ان هذا من توفير الصلاة وأن يقول عند الاخذ في القيام بحول الله وقوته أقوم واقعد و اركع واسجد لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد وان شئت قلت اركع واسجد وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان علي (ع) إذا نهض من الركعتين الأوليين قال بحولك وقوتك أقوم واقعد وفي الصحيح عن أبي بكر الخضرمي قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل بحول الله أقوم واقعد قال علي (ع) كان يفعل ذلك وفي المعتبر يقول ذلك في جلسة الاستراحة والأكثر كالصدوقين والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة على الأول وهو ظاهر الشيخ (ره) هكذا نقل عنهم الشهيد (ره) ويظهر من هذه الروايات عدم توظيف التكبير عند القيام من التشهد وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب وذهب المفيد (ره) إلى أنه يقوم من التشهد بالتكبير ويدفعه مضافا إلى ما ذكرنا ما دل على أن تكبيرات الصلاة منحصرة في خمس وتسعين خمس للافتتاح وخمس للقنوت والبواقي للركوع والسجود والقيام والقعود روى الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله ابن مغيرة وفسرهن في الظهر أحد وعشرون تكبيرة وفي العصر أحد وعشرون تكبير وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة أحد وعشرون تكبيرة (وفى الفجر عشرة تكبيرة) وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات وعن صباح المربي قال قال أمير المؤمنين (ع) خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت ويستفاد من هذه الروايات استحباب تكبير القنوت كما هو المشهور بين الأصحاب ونفاه المفيد قال الشيخ في الاستبصار هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي ان يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد قديما ثم عزله في اخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والأول أولي بوجود الروايات بها وما عداها ست اعرف به حديثا (أصل) والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه هذا مذهب الأصحاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة عن قريب ويكره الاقعاء بين السجدتين وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه قاله الفاضلان في المعتبر و المنتهى ونقلا عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب ورجحا الأول لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره واختلف في حكمه الأصحاب فذهب الأكثر إلى كراهته وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ونقله المحقق في المعتبر عن معوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهيته وقال ابن بابويه لا باس بالاقعاء بين السجدتين ولا باس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة ولا يجوز الاقعاء في التشهدين وتبعه ابن إدريس الا في التشهد قال وتركه أفضل وفي التشهد اكد والأول أقرب لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن مسلم وابن عمار قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا تقع بين السجدتين اقعاء ويعضده قوله (ع) في صحيحة زرارة السالفة في أول مباحث ماهية الصلاة إياك والقعود على قدميك فتتأوى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء فان العلة التي ذكرها في التشهد يحصل في غيره فينسحب الحكم فيه إما النافون لكراهة (للكراهة) فلعل مستندهم ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا باس بالاقعاء بين السجدتين والجواب ان البأس فيها محمول على ما يساو في التحريم جمعا بين الأدلة واعلم أن الروايات المذكورة في النهى عن الاقعاء مخصوصة بالجلوس بين السجدتين وكذا كثير من عبارات الأصحاب وصرح الشهيد بتعميم الحكم بالنسبة إلى جلسة الاستراحة وظاهر كلامه كون ذلك قول الأكثر ونسب المصنف في النهاية كراهة الاقعاء إلى حالة الجلوس مطلقا وصرح الشارح الفاضل بعموم الحكم بالنسبة إلى جميع حالات الجلوس وهو غير بعيد ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المذكورة السابع من واجبات الصلاة التشهد وهو تفعل من الشهادة وهو لغة الخبر القاطع وعرفا الشهادة بالتوحيد والرسالة ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي وآله ووجوبه في الصلاة اجماعي بين الأصحاب نقل اتفاقهم
(٢٨٧)