جبل أحد ونحوه روى أبو بصير عن أبي جعفر (ع) وعن داود الرقي عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عز وجل به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته وعن ميسر قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من تبع جنازة مسلم اعطى يوم القيمة أربع شفاعات ولم يقل شيئا الا قال الملك ولك مثل ذلك وعن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين (ع) من تبع جنازة كتب الله له من الاجر أربع قراريط قيراط باتباعه وقيراط للصلاة عليها وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب مالمن تبع جنازة قال أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم وروى الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال حضر أبو جعفر (ع) جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتين أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطا قال فقلت لأبي جعفر (ع) ان عطا قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتين أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (ع) ارجع مأجورا رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فابى ان يرجع قال فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولى حاجة أريد ان أسئلك عنها فقال امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل واجر طلبناه فبقدر ما نتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك إذا عرفت هذا فاعلم أن المعروف بين الأصحاب ان مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي امامها وحكى الشهيد في الذكرى عن كثير من الأصحاب كراهة المشي امامها وقال المصنف في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ونص المحقق في المعتبر على عدم كراهة ذلك بل هو مباح وقال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذوي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراءها محتجا بما روى أن الصادق (ع) مشى بين يدي سرير إسماعيل بلا حذاء ولا رداء وهو غير ناهض لعموم الدعوى ويدل على استحباب التبع لها ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن إسحاق بن عمار المشترك بين ثقتين أحدهما فطحي عن أبي عبد الله (ع) قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس ان يمشي بين يديها وروى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال مشى النبي خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها فقال إن الملائكة رايتهم يمشون امامها ونحن تبع لهم ويدل على استحباب المشي أحد جانبيها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سدير عن أبي جعفر (ع) قال من أحب ان يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وفي اسنادها هذا الخبر جهالة لكن الشهرة مع المسامحة في أدلة السنن جابرة لها ويدل على جواز المشي بين يديها ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه عنه باسناد ظاهره الصحة عن أحدهما (ع) قال سألته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال امش بين يدي الجنازة وخلفها ولعل الامر في الخبر محمول على الإباحة والترخيص جمعا بين الأدلة ويوافق قول ابن أبي عقيل ما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قال إن كان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب وفي معناها رواية السكوني عنه (ع) وروى الكليني عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) قال امش امام جنازة المسلم العارف ولا تمش امام جنازة الجاحد فان امام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وان امام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار والنهى في هذه الأخبار محمول على ترك الأولى والأفضل جمعا بين الأدلة ويستحب ان يكون المشيع ماشيا ويكره الركوب قال في المنتهى وهو قول العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض الأصحاب الا تركب يا رسول الله فقال اني لأكره ان اركب والملائكة يمشون وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا أصحابهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وعن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم رجع كان له قيراط الحديث ويستحب للمشيع ان يحضر قلبه التفكر في ماله والتخشع والاتعاظ بالموت ويكره له الضحك والسرور لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله أو عليا (ع) شيع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب الحديث وروى السكوني عن الصادق عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء والذي يقول قفوا والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ومنه يظهر كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ونقل عن ظاهر ابن حمزة تحريمه إما صاحب الجنازة فيفعله ليتميز عن غيره كما سيجئ وذكره الجعفي وبن حمزة والفاضلان وعن ابن الجنيد انه ذكر التميز بطرح بعض زيه بارسال طرف العمامة أو اخذ مئزر من طرفها (فوقها خ ل) على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما ويكره للمشيع الجلوس قبل ان يوضع الميت في لحده عند أكثر أصحابنا وظاهر الشيخ في الخلاف وابن الجنيد انتفاء الكراهة والأول أقرب لما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده (فإذا وضع في لحده) فلا بأس والتربيع اتفق الأصحاب على استحباب التربيع وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة وهو أولي من الحمل بين العمودين كما استحبه العامة قال في الذكرى وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك لما فيه من البر والاكرام للمؤمن وفيه فضل كثير فروى الشيخ باسناد فيه قوة عن جابر ورواه الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة وروى الكليني عن سليمان بن خالد عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال من اخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب وعن عيسى بن راشد عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من اخذ بجوانب السرير الأربعة غفر له أربعين كبيرة وقال الصدوق في الفقيه وقال أبو جعفر (ع) من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محى الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر وفي الفقيه أيضا وقال (ع) لإسحاق بن عمار يعني الصادق (ع) إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك قال في الذكرى والمراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال وظاهره حصول السنة وان لم يحمل الشخص الواحد جوانبه الأربعة وهو حسن لبعض الأخبار السابقة وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع وفي الخبر احتمالان ثم الأفضل ان يربع الشخص الواحد لما مر من الاخبار وهو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على اي وجه كان لما رواه الصدوق عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) انه كتب إليه يسأله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من اي الجوانب شاء فكتب عن أيها شاء وأوردها الشيخ باسناد فيه جهالة وفيها اضمار وأفضل هيئة المستحبة على ما يستفاد من الاخبار الآتية ان يأخذ الحامل جانب السرير الذي يلي اليد اليمنى للميت ثم يمر إلى الجانب الذي يلي الرجل اليمنى ثم يمر إلى الجانب الذي يلي الرجل اليسرى ثم إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى وهذا وإن كان غير مشهور بين المتأخرين لكنه مستفاد من الاخبار وهو المصرح به في كلام المصنف في المنتهى حيث قال التربيع المستحب عندنا ان يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا وحاصل ما ذكرناه ان يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفها الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلى رجله اليمنى على كتفه الأيسر (ثم ينتقل) فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي يده اليسرى على كتفه الأيمن وهكذا ونقله عن جماعة من العامة ونقل عن أبي حنيفة والشافعي واحمد في إحدى روايته انه يضع قائمة السرير الأيسر على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم
(٣٣٧)