ومقتضى أدلة الجواز واستدل عليه برواية عمار السابقة والذكور في الرواية أكثر من عشرة أذرع فلا ينطبق عليه واما زوال المنع بصلاتها خلفه فمشهور بين الأصحاب والظاهر أنه أيضا اجماعي وينبغي التنبيه على أمور الأول قال الشارح الفاضل المراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار أو ستر وغيرهما ولا يخفى ان عبارة الأصحاب مطلق من غير تقييد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كراء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراها قال لا باس وفيه اشعار بعدم التقييد الثاني قال المصنف في النهاية ليس المقتضى للتحريم أو لكراهة النظر لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينه وقريب منه كلامه في التذكرة وقال الشهيد في البيان وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع واولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار واستوجه المصنف في التحريم الصحة في الأعمى واستشكل في من غمض عينيه واليه ذهب الشارح الفاضل والظاهر عدم زوال المنع بشئ من ذلك لما دل على اعتبار الحاجز وعدم صدقه على شئ من ذلك الثالث المراد بالمراة البالغ لأنه المتعارف المنساق إلى الذهن ولأنها مؤنث المراء يقال مراء ومرأة وامرأة (وامراء) (والمراء) هو الرجل كما نص عليه أهل اللغة وعلى هذا لا يتعلق الحكم بالصغيرة وان قلنا إن عبادتها شرعية قصرا للحكم على مورد النص وكذا القول في الصبي ونقل عن بعض حواشي الشهيد على القواعد ان الصبي والبالغ يقرب حكمهما من الرجل والمراة وعنى بالبالغ المراة لان الصيغة تشترك فيها المذكر والمؤنث والأقوى عدم الالحاق الرابع صرح جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشهيدان بأنه يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة وتحريما صحة صلاة الأخر لولا المحاذاة بان تكون جامعة لجميع الشرايط المعتبرة في الصحة سوى المحاذاة فلا يتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى من غير كراهة فان الفاسدة كلا صلاة واحتمل الشارح الفاضل عدم الاشتراط لصدق الصلاة على الفاسدة وهو غير بعيد وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ولو علم بعد الفراغ لم يؤثر في الصحة وهل يقبل قوله في الفساد فيه وجهان الخامس اطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين لو سبق أحدهما في بطلان الكل وذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقتربة والمتأخرة دون السابقة ورواية علي بن جعفر يساعد الثاني وباقي الروايات الأول ويمكن ترجيح الأول ان قلنا بان الصلاة الفاسدة غير مؤثرة في البطلان بان يقال يجوز ان يكون تخصيص الفساد بصلاة المراة في رواية علي بن جعفر مبنيا على أن علة فسادها الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر وحينئذ يبقى اطلاق باقي الاخبار سالما عن المعارض ولو لم يعلم أحدهما بالآخر الا بعد الفراغ صحت الصلوتان جميعا وفي الأثناء يستمر لسبق الانعقاد ويحتمل قويا وجوب الأبطال في سعة الوقت ان لم يمكن إزالة المانع بدون المبطل السادس ظاهر كلام المصنف اختصاص المنع بالرجل والأولى تعميم الحكم لأن الظاهر عدم القائل بالفصل وبعض الروايات ا لسابقة يساعد على تعميم الحكم السابع قال الشيخ في المبسوط فان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا يبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا يبطل صلاة غيرهم وحمله الشهيد على عدم عملهم بالحال الثامن مبدء التقدير وعن موقف المصلي وهو ظاهر في صورة المحاذاة إما مع تقدمها فالظاهر أنه كذلك لأنه المفهوم عرفا ويحتمل اعتباره من موضع السجود لعدم صدق التباعد بالقدر المذكور حال السجود قال الشارح الفاضل وليس في كلامهم تصريح بشئ ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الأخر إلى أساس ذلك المرتفع عشر أذرع ولو قدر إلى موقفه إما مع الحايط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقف الأخر بلغه ففي اعتبار أيها نظر ولم يبعد اعتبار الضلع واحتمل بعضهم سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف التاسع ما ذكرنا كله مخصوص بحال الاختيار إما مع الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم ولو اجتمعا في مكان لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ذكره جماعة من الأصحاب ومستنده صحيحة محمد بن مسلم السابقة ولو كان المكان ملك المراة عينا أو منفعة لم يجب عليها التأخر ولو ضاق الوقت سقط الوجوب ويكره الصلاة أيضا في الحمام هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في الحمام وتردد في الفساد والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسنج والثلج قال في ق (المقنعة) سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته و الرواية وإن كانت ضعيفة الا انها معتضدة بعمل الأصحاب مع المسامحة في أدلة السنن وانما حملناها على الكراهة جمعا بينها وبين ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا باس وحمله الصدوق على (المسلخ) وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن (عبد الله صح) عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان موضعا نظيف فلا باس وحمله الشيخ أيضا على المسلخ وظاهرهما نفي ثبوت الكراهة في المسلخ وبه صرح الشهيدان واحتمل ثبوت الكراهة المصنف في التذكرة وبنى الاحتمال على علة النهي فإن كانت النجاسة لم تكره وإن كان كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره وهذا الابتناء ضعيف لجواز ان لا يكون الحكم معللا أو تكون العلة غير ما ذكره إما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا وفي بيوت الغائط اي المواضع المعدة لذلك هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال المفيد في المقنعة ولا يجوز الصلاة في بيوت الغايط ولعله يريد الكراهة ومستند هذا الحكم تكون بيوت الغائط مظنة للنجاسة وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن محمد ابن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل اتاني فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وعن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا لا ندخل بيتا وفيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب ونفور الملائكة منه يؤذن بعدم كونه موضع الرحمة فلا ينبغي ان يتخذ مكانا للعبادة وفي معاطن الإبل وهي جمع المعطن قال الجوهري معاطن الإبل مباركها حول الماء تشرب عللا بعد نهل والعلل الشرب (الثاني والنهل الضرب صح) الأول وقال في ق (المقنعة) العطن محركة وطن الإبل ومنزلها حول الحوض وقريب منه كلام ابن الأثير وغيره والمستند في هذا الحكم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أدرككم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن من جن خلقت الا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها يقال شمخ الرجل بأنفه إذا تكبر قاله الجوهري وغيره وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ورواها الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه لا باس في مرابض الغنم ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم بأدنى تفاوت في المتن واعلم أن المذكور في الخبر المعطن وكذلك في كلام جماعة من الأصحاب منهم الشيخان وصرح المصنف والمحقق بان المراد بأعطان الإبل مباركها وقد عرفت ان مقتضى تفسير أهل اللغة كونها أخص من المبارك قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه عن أهل اللغة هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة الا ان أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك ولعل استنادهم في التعميم إلى التعليل المستفاد من الخبر الأول ولا يخفى ان القول بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر المفيد في المقنعة وهو أحوط وقوفا على ظاهر الخبر وفي قرى النمل وهي جمع قرية وهي مجتمع ترابها والمستند فيه رواية عبد الله ابن الفضل السابقة ولعدم انفكاك المصلي من اذاها وقتل بعضها وفي مجرى المياه وهو المكان المعد لجريانه فيه وان لم يكن فيه ماء والمستند فيه أيضا المخبر المذكور وقيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل وقال المصنف في النهاية فان امن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي وعدمها لزوال موجبها ولم اقف على النهي الذي ادعاه وفي ارض السبخة (بفتح الباء) وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة (فما) بكسر الباء نقل ذلك عن كتاب العين للخليل قال الشارح الفاضل ويجوز هيهنا ان يكون السبخة بكسر الباء فتكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع والمعتمد ما قاله الخليل والمستند في هذا الحكم ما رواه ابن بابويه في الصحيح في الفقيه عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال وكره الصلاة في السبخة الا أن تكون مكانا لينا
(٢٤٤)