يقال انما يعيد إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة فتخصيص هذه الرواية بالصورة المذكورة ومقتضى هذا الجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعد اتمام الركعتين وقبل الدخول في الركعة المذكورة وذلك خلاف المشهور بين الأصحاب بل ظاهرهم الصحة في الصورة المذكورة ويمكن ان يقال إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بان يقال رفع الرأس من السجدة الثانية من مقدمات القيام لا انه واجب مستقل والدخول في مقدمة الشئ في قوة الدخول فيها وفيه بعد وخروج عن الظاهر والاحتياط فيها الاتمام والاحتياط مع الإعادة وثانيهما التخيير بين الإعادة والاتمام إذا كان الشك بعد الدخول في الركعة المذكورة واعلم أن ظاهر الأصحاب ان كل موضع تعلق الشك بين الاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة اكمال السجدتين قال الشهيد في الذكرى ووجهه المحافظة على سلامة الأوليين فان الظاهر محافظتهما تحقق بذلك فبدون ذلك يجب الإعادة لما مر من الأخبار الدالة عليه ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة وفيه تأمل قال في الذكرى نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته لحصول مسمى الركعة ولا يخفى ان مقتضى عموم صحيحة عبيد زرارة ومفهوم حسنة زرارة الإعادة في الصورة المذكورة الثانية ما ذكر المصنف من التخيير في الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما هو المشهور بين الأصحاب وعن ابن أبي عقيل الجعفي انهما لم يذكرا التخيير بل ذكر الركعتين عن جلوس والمستفاد من كلام علي بن بابويه تعين الركعة من قيام على تقدير البناء على الأكثر وظاهر رواية عمار وحسنة زرارة ان حملناها على ما يطابق المشهور يوافق القول الأخير الثالث لو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع فالمشهور بين الأصحاب انه يبنى على الأكثر ويتم ويصلى للاحتياط وقال ابن بابويه وابن الجنيد انه يتخير بين البناء على الأقل والاحتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط حجة الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر ثنتين صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بام القران ثم تشهد وسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتين تمام الأربع وان كنت صليت الأربع كانتا هاتان نافلة وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ورواه الصدوق في الصحيح إلى قوله كانت هاتان نافلة وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن قال انما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم ولعل المراد بقوله فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا الشك في أثناء الركعة فإنه لو حمل على الشك بعد تمام الركعة يلزم الجمع بين البناء على الأقل والاتمام وصلاة الاحتياط ولا اعلم قائلا به وروى الشيخ والكليني عن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين ولا يبعد الحاقه بالصحاح عن أبي عبد الله (ع) قال إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد وروى الشيخ والكليني عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار انشاء صلى ركعة وهو قائم وانشاء صلى ركعتين وأربع سجدات وفي بعض نسخ التهذيب زيادة قوله وهو جالس وفاقا للكافي وزاد في الكافي وقال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين (فقال يصلي ركعتين) وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس توهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع حجة القول الثاني اعتبار الجمع بين الروايات المذكورة وبين ما رواه الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما (ع) قال وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه وهذا القول متجه وإن كان الأحوط العمل بالمشهور الرابعة المشهور بين الأصحاب انه تخيير في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا حجة الأول مرسلة جميل السابقة لكنها ضعيفة بالارسال وبعلي بن حديد الواقع في السند فإنه ضعيف ولعل حجة الآخرين استضعاف الخبر المذكور والتعويل على باقي الاخبار وهو متجه ولو شك بين الاثنين والأربع وسلم وصلى ركعتين من قيام هذا قول معظم الأصحاب وربما نقل عن ابن بابويه التخيير بينه وبين البناء على الأقل والإعادة ونقل في المختلف عن ابن بابويه أنه قال يعيد مع أن الفاضلين نقل الاجماع على عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين حجة الأول ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع فقال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ وما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام قد عرفته عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي وحسنة زرارة السابقتين (السابقتان خ ل) في المسألة المتقدمة ويدل على التخيير بينه وبين البناء على الأقل الجمع بين ما مر وما رواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما باخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات واما ما رواه الشيخ عن أبي بصير (في الصحيح) عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما فيمكن ان يحمل على البناء على الأقل والأكثر ولا يبعد ادعاء ظهوره في الأول والمستفاد من هذه الرواية اعتبار سجدتي السهو وحملها الشيخ والمصنف على ما إذا تكلم ناسيا وهو بعيد والحمل على الاستحباب أقرب ويدل على التخيير بين الامرين والإعادة الجمع بين ما مر وما رواه الشيخ عن محمد وهو ابن مسلم في الصحيح قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة ويمكن حمل هذه الرواية على الشك في أثناء الركعة ولعله أقرب ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين ركعة من قيام وركعتين من جلوس هذا قول أكثر الأصحاب وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى أنه يبنى على الأربع ويصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوز ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت إما القول الأول فحجته ما رواه الشيخ والكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت الركعات نافلة والا تمت الأربع هكذا اورده المصنف في المنتهى والمختلف وفي التهذيب الركعتان بدل الركعات وفي الكافي فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والامر في هذه الاختلاف هين نعم في بعض نسخ الكافي فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا ولعله ليس بصحيح واما القول الثاني فقال في الذكرى انه قوى من حيث الاعتبار لأنهما ينفيان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزي أحدهما حيث يكون ثلاث الا ان النقل والاشتهار يدفعه وقد ينازع في قوته من حيث الاعتبار فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواقع ركعتين ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل وتغيير صورة البدل على التقدير المذكور ثم قوله والنقل يدفعه كأنه إشارة إلى مرسلة ابن أبي عمير المذكورة ويعارضه ما رواه ابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلى ركعتين وهو جالس والجمع بين الروايتين بالحمل على التخيير غير بعيد الا انه لا أعلم قابلا به
(٣٧٧)